أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين والامتعة بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين والامتعة بواسطة السكك الحديدية ان المفوضين الموقعين أدناه :
اذ يدركون ضرورة اعادة النظر في الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين والامتعة بواسطة السكك الحديدية والموقعة في 25 فبراير سنة 1901 بمدينة برن. فقد تقرر فيما | بينهم ، ابرام اتفاقية جديدة لهذا الغرض طبقا للمادة 68 من الاتفاقية المذكورة ، وتم الاتفاق على المواد التالية :
الباب الاول — موضوع الاتفاقية وهدفها
المادة الأولى
فتح المادةسكك الحديد وعمليات النقل التي تطبق عليها الاتفاقية ف 1 : تسرى هذه الاتفاقية ، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرأت التالية ، على جميع عمليات النقل الخاص بالمسافرين والامتعة، بموجب تذاكر النقل الدولية الصالحة لمسافة مارة عبر تراب دولتين على الاقل من الدول المتعاقدة وشاملة فقط الخطوط المقيدة في القائمة الموضوعة طبقا للمادة 55 .
ف 2 : لا تخضع لهذه الاتفاقية أعمال النقل الحاصل من محطة (1) مغادرة الى محطة وصول واقعتين على تراب نفس الدول، والتي لا يسلك تراب دولة أخرى خلالها، الا على أساس الترانزيت، وذلك :
أ اذا كانت الخطوط التي يتم عليها الترانزيت مستغلة فقط من قبل سكة حديد الدولة الخاصة بالمغادرة، ب حتى ولو كانت الخطوط يتم عليها الترانزيت غير مستغلة فقط من قبل سكة حديد الدولة الخاصة بالمغادرة ، اذا كانت الدول أو سكك الحديد المعنية ، قد ابرمت اتفاقات فيما بينها ، اعتبرت بموجبها اعمال هذا النقل غير دولية .
ف 3 : اذا كانت عمليات النقل حاصلة بين محطات تابعة لدولتين متجاورتين وبين محطات دولتين، مرورا بتراب دولة ثالثة، وكانت الخطوط التي يجري عليها النقل، لا تستغلها الا سكك حديد احدى هذه الدول الثلاث، وكانت قوانين وأنظمة أي من هذه الدول لا تتعارض في هذا الشأن، فانها تخضع لقانون الدولة التابعة لها السكك الحديدية التي تستغل الخطوط التي يتم عليها النقل .
ف 4 : تحدد في التعريفات الدولية ، الارتباطات التي تسلم عنها تذاكر النقل الدولية ◆
المادة 2
فتح المادةالاحكام المتعلقة بالنقل المختلط ف 1 : يمكن ان تدرج فى القائمة المنصوص عليها في المادة الاولى، زيادة عن خطوط السكك الحديدية، الخطوط النظامية للسيارات او الملاحة والمتممة لمسافات الخط الحديدى التي يجري عليها النقل الدولي، وعلى ان تكون تلك الخطوط في نطاق اتصال دولتين متعاقدتين على الاقل ، وبشرط ان لايتم ادراج تلك الخطوط الا بعد الموافقة المشتركة لتلك الدولتين .
(1) يقصد بمحطة كذلك، موانيء مصالح الملاحة وأية مؤسسة لمصالح السيارات المعدة للعموم لاجل تنفيذ عقد النقل : 1330 الجريدة الرسمية ف 2 : تخضع مؤسسات تلك الخطوط لجميع الالتزامات المفروضة بالنسبة لسكك الحديد وتتمتع بجميع الحقوق المعترف بها لها بموجب هذه الاتفاقية ، مع مراعاة الاستثناءات الناجمة من باب الضرورة عن مختلف كيفيات النقل . بيد ان قواعد المسؤولية المقررة في هذه الاتفاقية لا يمكن أن تكون محل استثناء ف 3 : كل دولة ترغب فى أن ندرج بالقائمة احد الخطوط المعينة في الفقرة 1 ، يجب عليها ان تتخذ التدابير الضرورية للاعلان عن الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 2 بنفس الاشكال الخاصة بالتعريفات .
ف 4 : يمكن لسكك الحديد ، بالنسبة للنقل الدولى الحاصل بنفس الوقت على السكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل غير المذكور في الفقرة 1 ، ان تضع بالاتفاق مع مؤسسات النقل المعنية، احكاما تعريفية، يطبق بموجبها نظام قانوني يختلف عن النظام المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، وذلك المراعاة خاصيات كل طريقة نقل . ويمكنها في هذه الحالة ان تنص على استعمال تذكرة نقل متميزة عن التذكرة المقررة في هذه الاتفاقية .
السادة 3 التزام سكة الحديد بالنقل ف 1 : يتعين على سكة الحديد ان تقوم كل نقل للمسافرين أو الامتعة ، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية شريطة أن :
أ - يتقيد المسافر بشروط هذه الاتفاقية والتعريفات الدولية ، ب يكون النقل ممكنا بالوسائل العادية للنقل ، لا تحول دون النقل ظروف تعجز سكة الحديد عن ج تجنبها أو لا تختص بتداركها ف 2 : عندما تقرر السلطة المختصة الغاء نقل ما أو توقيفه بصفة كلية أو جزئية ، فلا بد من اتخاذ التدابير الاعلام الجمهور وسكك الحديد بذلك دون أبطاء ويتعين على هذه الاخيرة اعلام سكك الحديد التابعة للدول الأخرى لتعلن ذلك بدورها .
ف 3 : كل مخالفة لاحكام هذه المادة ، مرتكبة من طرف سكة الحديد ، يمكن ان تكون موضوع دعوى بالتعويض عن الضرر الحاصل .
الباب الثاني — عقد النقل
الفصل الاول — نقل المسافرين
المادة 4
فتح المادةحق النقل يتعين على المسافر ان يكون حاملا تذكرة نقل صحيحة | بمجرد ابتداء السفر. الا فى احوال الاستثناءات المنصوص | للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه | عليها فى التعريفات الدولية ، كما يتعين عليه الاحتفاظ بها طيلة رحلة السفر واظهارها لموظف المراقبه عند الطلب ، ثم اعادتها في نهاية الرحلة ..
المادة 5
فتح المادةالتذاكر ف 1 : ان التذاكر المسلمة لاجل النقل الدولي الخاضع لهذه الاتفاقية، يجب ان تحمل رمز Φ ( ) أي أ.د ) ف 2 : ان ذكر البيانات الواردة ادناه ، الزامية على التذاكر، الا فى احوال الاستثناءات المنصوص عليها في التعريفات الدولية :
ا ذكر محطة المغادرة ومحطة الوصول ، ب خطة السفر، وما اذا كان استعمال خط السير | المتميز أو وسائل النقل المختلفة مسموحا به ، ولابد من ذكر هذا الحق ، ج صنف القطار وصنف السيارة ، د سعر النقل ، ه بدء مفعول التذكرة ، و مدة سريان مفعول التذكرة .
ف 3 : تعين اللغة التي تطبع وتملأ بها التذاكر وكذلك شكلها ومحتواها بموجب التعريفات الدولية أو 6 الاتفاقات المبرمة بين السكك الحديدية ف 4 : ان دفاتر القسائم المسلمة على أساس التعريفة الدولية، تكون سند النقل الوحيد بمفهوم هذه الاتفاقية ف 5 : لا يجوز التنازل عن التذكرة ما لم تنص التعريفات الدولية على خلاف ذلك ، أو اذا لم تكن اسمية او اذا لم يقع بدء السفر .
ف 6 : يتعين على المسافر ، ان يتأكد عند استلامه تذكرة السفر ، من أن هذه التذكرة مطابقة لبياناته L
المادة 6
فتح المادةتخفيض السعر بالنسبة للاولاد ف 1 : ينقل الاولاد لحين بلوغهم تمام الخامسة ن عمرهم 6 ، مجانا بدون تذكرة اذا لم يطلب تخصيص مكان لهم ف 2 : ينقل الاولاد البالغون أكثر من خمس سنوات من عمرهم ولغاية تمام العاشرة أو أقل من ذلك والذين يطلب تخصيص مكان لهم ، باسعار مخفضة لا يمكن ان تتجاوز نصف السعر المستوفى عن تذاكر الكبار ، الا فيما يخص الاضافات المستوفاة عن استعمال بعض العربات أو القطرات ردون المساس بدائرة المقادير المتممة طبقا لقواعد الادارة الخاصة باصدار التذكرة .
ولا يطبق هذا التخفيض بصفة الزامية على أسعار التذاكر المشتملة على تخفيض آخر بالنسبة للسعر العادي للبطاقة البسيطة • الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 ف 3 : يمكن ان ينص فى التعريفات الدولية مع ذلك ، على حدود قصوى للسن تختلف عن الحدود المذكورة في الفقرتين 1 و 2 مادامت هذه الحدود لا تقل عن تمام الاربع سنوات فيما يخص مجانية النقل المشار اليه في الفقرة 1 ولا عن تمام العشر سنوات في حالة تطبيق الاسعار المخفضة المشار اليها في الفقرة 2 أعلاه
المادة 7
فتح المادةمدة صلاحية التذاكر • التوقف فى المحطات الوسيطة استعمال الاماكن تضبط صلاحية التذاكر والتوقفات اثناء الطريق بواسطة التعريفات الدولية ويضبط شغل الاماكن فى القطارات وتخصيصها وتأجيرها بموجب تعريفات السكك الحديدية والاحكام الصادرة عنها .
المادة 8
فتح المادةتغيير الدرجة أو القطار يجوز للمسافر الجلوس في مكان أعلى من الدرجة المذكورة في التذكرة أو السفر في قطار من صنف أعلى مما هو مذكور في التذكرة ، أو العمل على تغيير خط السير، وذلك ضمن الشروط المحددة في التعريفات الدولية
المادة 9
فتح المادةالمسافر بدون بطاقة صحيحة ف 1 : يتعين على المسافر الذي لا يمكنه تقديم تذكرة صحيحة ان يدفع رسما اضافيا زيادة عن سعر السفر ويحسب هذا الرسم الاضافى طبقا لانظمة سكة الحديد التي يفرض فيها اداء الرسم الاضافي • ف 2 : ان التذاكر التي ينوبها رسم اضافي غير مشروع تعد غير صحيحة وتسحب من قبل مستخدمي المصلحة .
ف 3 : يجوز أن يمنع من السفر كل مسافر يرفض الاداء الفوري لقيمة السفر او الرسم الاضافى . ولا يجوز لهذا المسافر ان يطالب بتسليمه امتعته فى غير محطة الوصول •
المادة 10
فتح المادةالاشخاص المرفوضون من السفر بالقطار أو المقبولون فيه بشرط ف 1 : لا يقبل في القطار أو يمكن رفضه منه :
ا كل شخص في حالة السكر ، وكذلك الاشخاص الذين يسلكون سلوكا غير لائق او لا يراعون أحكام القوانين والانظمة ولا يحق لهؤلاء الاشخاص المطالبة باسترداد قيمة التذكرة او القيمة المدفوعة منهم عن نقل أمتعتهم ، ب الاشخاص الذين يتبين أن وجودهم لابد من ان يشكل أزعاجا لجيرانهم، من جراء مرض أو أسباب أخرى ، مالم يؤجر لهم جناح كامل مسبقا او يوضع تحت تصرفهم مقابل دفع القيمة . وان الاشخاص الذين يصابون بمرض اثناء الطريق، ينبغي نقلهم فى أول محطة على الاقل ، يكون من الممكن فيها تقديم الاسعافات الضرورية لهم، فترد | اليهم قيمة السفر، ضمن الشروط المحددة في المادة 23 ، بعد حسم المسافة المقطوعة ، ويجري مثل ذلك عند الاقتضاء ، بالنسبة لنقل أمتعتهم ق 2 : يخضع نقل الاشخاص المصابين بأمراض معدية ، للاتفاقات والانظمة الدولية ، وفى حالة خدم وجود هذه الاخيرة، للقوانين والانظمة الجاري بها العمل في كل دولة.
المادة 11
فتح المادةحمل الطرود اليدوية والحيوانات في العربات ف 1 : يسمح للمسافرين بأن يحملوا معهم مجانا في العربات ، أشياء سهلة الحمل، كطرد باليد . ولا يحق للمسافر أكثر من المساحة الواقعة فوق وتحت المقعد الذي يشغله لوضع طروده اليدوية في نطاقها .
و تجرى هذه القاعدة قياسا على ذلك عندما تكون العربات من نموذج خاص ، ولا سيما عندما تشتمل على مستودع للامتعة ف 2 : لا يمكن أن تنقل في العربات :
أ - المواد والاشياء التي لا تعد بعرف النقل كأمتعة ، بموجب المقطع ج من المادة 15 ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في التعريفات ، بيد ان المسافرين الذين يحملون سلاحا ناريا فى نطاق ممارستهم خدمة عمومية أو يكونون مرخصين قانونا واداريا بحمله يسمح لهم بحمل ذخائر معهم دون تجاوز الحد الادنى منها والمعين بالانظمة الجارى بها العمل في الاراضي التي يعبرونها ، كما يسمح للحراس المرافقين للسجناء والمسافرين معهم في عربات أو اقسام خاصة ، بأن يحملوا معهم أسلحة نارية معبأة .
ب الاشياء التي تزعج المسافرين أو تضايقهم أو من شأنها أن تسبب لهم أضرارا ،
ج - الاشياء الممنوع نقلها بالعربات، بموجب الاحكام الجمركية أو أوامر السلطة الادارية ، د الحيوانات الحية، انما يمكن قبول الكلاب اذا اجلست على الركبتين أو ربطت على مقربة من أرضية العربة وهي مكمومة الفم بشكل لايتأتى منها خطر لمن يحيط بها ، كما يمكن أن تقبل زيادة على ذلك ، حيوانات صغيرة أخرى ، اذا كانت موضوعة فى اقفاص مغلقة او صناديق أو سلل او تحزيمات مناسبة أخرى ، لابد ان تكون مصنوعة بشكل لا يمكن أن يتأتى منها جرح المسافرين أو تلطيخهم أو ايقاع اي ضرر أو قذارة بالعربة او الطرود اليدوية أو اذا كانت هذه التحزيمات من النوع الذى يمكن وضعها على الركبتين او ترتيبها على غرار الطرود اليدوية وان الكلاب وغيرها من الحيوانات الصغيرة لا يمكن قبولها فضلا عن ذلك ، الا اذا كان لا يمكنها ازعاج المسافرين برائحتها وضجيجها وكانت 1332 الجريدة الرسمية قوانين وانظمة مختلف الدول لا تعارض في ذلك ، وكذلك في حالة عدم معارضة أى مسافر في وجودها ، ويجوز أن يمنح أو يرخص بقبول الحيوانات في بعض أصناف العربات أو القطارات بموجب التعريفات والمواقبت ، كما يعين في التعريفات انواع الحيوانات وما اذا كان يجب دفع أجرة النقل عنها .
ف 3 : يمكن أن ينص في التعريفات الدولية عن الاوضاع التي تنقل بموجبها الاشياء في العربات ، خلافا لاحكام الفقرة 1، والمقطع ب من الفقرة 2 ، على اعتبار انه يجري نقلها كطرود محمولة باليد أو كأمتعة ف 4 : يحق لمستخدمي سكة الحديد ، ان يتأكدوا ، بحضور المسافر ، عن نوع الاشياء المنقولة في العربات ، في حالة وجود اسباب جدية تحمل على الاعتقاد بمخالفة احكام الفقرة 2 باستثناء المقطع ج منها فاذا لم يكن من الممكن تعيين الشخص المصطحب للاشياء المقرر اجراء الكشف عليها ، فان سكة الحديد تجرى الكشف بحضور شاهدين غريبين عنها .
ف 5 : تقع مراقبة الاشياء والحيوانات على المسافر الذي ينقلها معه فى العربة ، الا اذا تعذر عليه ذلك، من جراء وجرده في سيارة ذات النموذج الخاص المشار اليه في الفقرة 1 ، ويكون مسؤولا عن كل ضرر حاصل بسبب تلك الاشياء او الحيوانات التي ينقلها معه فى العربة ، مالم يثبت بأن الاضرار مسببة بخطأ سكة الحديد .
المادة 12
فتح المادةالقطارات . المواقيت ف 1 : تخصص للنقل القطارات النظامية المنصوص عليها في جدول المواقيت وكذلك القطارات الموضوعة للسير حسب الاحتياجات ..
ف 2 : ينبغي على سكة الحديد أن تطلع الجمهور على جدول مواقيت القطارات بشكل مناسب ..
ف 3 : يجب ان تتضمن جداول المواقيت او التعريفات القيود الخاصة باستعمال بعض القطارات أو بعض الدرجات
المادة 13
فتح المادةتعذر مواصلة السفر . الغاء القطارات عندما تتعذر مواصلة السفر بقطار آخر من جراء تأخر القطار ، أو عندما يلغى قطار بالنسبة لجميع المسافة أو جزء منها، ويكون المسافر راغبا في مواصلة سفره ، فينبغي على السكة الحديدية ان تعمل على تسفيره مع أمتعته في حدود الامكان ودون استيفاء أي رسم اضافي على قطار متجه لنفس محطة الوصول وعلى نفس الخط أو على طريق آخر عائد للادارات المشاركة فى خط النقل الأولى ، وبشكل يمكن ان يصل به الى مكان الوصول بأقل ما يمكن من التأخير ، وينبغي على رئيس المحطة، ان يشير فى التذكرة اذا اقتضى للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الامر ، عن تعذر الاتصال او عن الغاء القطار، وان يمدد في حدود الضرورة مدة صلاحية التذكرة، بحيث يجعلها | صالحة للطريق الجديد عن درجة اعلى أو بالنسبة لقطار زائد الثمن. ويجوز لسكة الحديد مع ذلك ، ان ترفض استعمال بعض القطارات بطريق التعريفة او جدول المواقيت • الفصل الثاني نقل الامتعة السادة 14 الاشياء المقبولة للنقل ف 1 : يقبل نقل الاشياء الموضوعة ضمن الحقائب والقفف والصناديق وحقائب السفر وعلب البرانيط وغير ذلك من التحزيمات من النوع المذكور وكذلك التحزيمات ذاتها، وتعد هذه الاشياء كالامتعة .
ف 2 : يجوز ان يؤذن فى التعريفات الدولية ضمن بعض الشروط ، بنقل أشياء أخرى وحيوانات على اعتبار انها كالامتعة .
ف 3 : يحق لسكة الحديد أن ترفض او تبل تحت الحصر، نقل الامتعة في بعض القطارات او بعض اصناف القطارات .
المسادة 15 الاشياء المرفوضة من النقل لا تعد الاشياء المذكورة بعده من الامتعة ، ويرفض بالتالى نقلها :
ا - الاشياء التي تختص إدارة البريد بنقلها، الا اذا كان النقل حاصلا على أحدى الاراضي التي توصل اليها الامتعة، ب الاشياء الممنوع نقلها ، " اذا كان يجرى ذلك على احدى الاراضي الواجب قطعها مع الامتعة،
ج - المواد والاشياء الخطرة، لاسيما الاسلحة المياة والمواد والاشياء المتفجرة والمشتعلة والمواد المحرقة والسامة والاشعاعية والقارضة وكذلك المواد الكريهة أو القابلة لان تسبب العدوى أو الاصابة .
ويمكن أن ينص فى التعريفات الدولية على قبول نقل بعض المواد والاشياء الممنوعة في المقطع ج ، على اعتبار انها كالامتعة ، وذلك بموجب شروط معينة •
المادة 16
فتح المادةمسؤولية المسافر عن امتعته . الرسوم الإضافية ف 1 : يعد حامل ايصال الامتعة مسؤولا عن مراعاة احكام المادتين 14 و 15 ، وهو يتحمل كل النتائج المترتبة على مخالفة تلك الاحكام ..
ق 2 : يحق لسكة الحديد ، في حالة القرينة البالغة حد الخطورة للمخالفة ، أن تتحقق عما اذا كان محتوى الجمعة 12 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 الامتعة موافقا لتلك الاحكام ، وذلك اذا كانت قوانين وانظمة الدولة التي وقع الفعل فى ترابها لا تمنع ذلك ، فيدعى حامل الايصال لحضور الكشف على الامتعة، فاذا لم يحضر أو لا يمكن العثور عليه، أو في حالة عدم وجود قوانين أو انظمة أخرى سارية المفعول فى الدولة التي يقع على ترابها الكشف على الامتعة ، فان هذا الكشف يجب أن يتم بحضور شاهدين غريبين عن سكة الحديد. واذا تم ضبط المخالفة، وجب على حامل ايصال الامتعة دفع المصروفات الناجمة عن الكشف ف 3 : يتعين على حامل ايصال الامتعة ، في حالة مخالفته احكام المادتين 14 و 15 ، أن يدفع الرسم الاضافي المحدد في التعريفات الدولية فضلا عن السعر الاضافي للنقل وعند الاقتضاء، التعويضات عن الضرر ..
المادة 17
فتح المادةتكييف الامتعة وتحزيمها وتعليمها ف 1 : يجوز لسكة الحديد رفض نقل الامتعة التي تكون بحالة فاسدة او تكييف فاسد او يكون تحريمها غير كاف أو تشتمل على ما يدل على اصابتها بالاعطاب ، فاذا قبلت سكة الحديد نقلها، فان من حقها أن تضع بيانا خاصا بذلك على ايصال الامتعة، ويترتب على قبول المسافر ايصال الامتعة المحتوى على ذلك البيان، اعتبار هذا الايصال بمثابة اثبات على اعتراف المسافر بصحة ذلك البيان ف 2 : يتعين على المسافر أن يضع فى طرف كل طرد بشكل ظاهر جيدا، اسمه وعنوانه واسم محطة الوصول وبلد الوصول وبوضع راسخ بما فيه الكفاية وبصفة واضحة وبكتابة يتعذر محوها ولا توحي بأي التباس، ويحق لسكة الحديد رفض الطرود التي لا تحتوى على البيانات المفروضة .
اما البيانات القديمة الباقية على الطرود فيقتضي على المسافر ازالتها وجعلها غير مقروءة
المادة 18
فتح المادةتسجيل الامتعة ونقلها ف 1 : لا تسجل الامتعة الا بناء على تقديم تذاكر صالحة لمحطة الوصول على الاقل وضمن برنامج السفر المقيدة في التذاكر .
فاذا كانت التذكرة صالحة لعدة برامج ، أو كان مكان الوصول يتصل بعدة محطات، وجب على المسافر أن يعين بشكل صحيح البرنامج الواجب اتباعه او المحطة الواجب تسجيلها ، واذا خالف المسافر هذا المقتضى ، فلا تسأل سكة الحديد عن نتائج ذلك يجوز للمسافر ان يعمل على تسجيل الامتعة خلال صلاحية تذكرته واذا نصت التعريفات على هذا التسجيل، وذلك اما لكامل المسافة ومباشرة من محطة المغادرة لغاية محطة الوصول، واما لمقاطع معينة من تمام المسافة ويشار في التعريفات عن امكانية وشروط قبول تقيل الامتعة على أساس برنامج يختلف عن البرنامج المفيد في | التذكرة، أو على أساس عدم تقديم تذاكسمر. وعندها تنص التعريفات على جواز قبول النقل بدون تقديم تذاكر فان أحكام هذه الاتفاقية المحددة لحقوق والتزامات المستتسافر المصطحب الامتعته تطبق على مرسل الامتعة المسجلة بدون تقديم تذاكر .
ف 2 : تؤدى قيمة نقل الامتعة وجوبا عند التسجيل ..
ف 3 : وتحدد اجراءات تسجيل الامتعة، فضلا عما تقدم، وفقا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل في محطة المغادرة.
ف 4 : يجوز للمسافر ان يعين القطار الذي يشحن فيه امتعته، وفقا للاوضاع الجاري بها العمل في محطة المغادرة فاذا لم يفعل ، يجرى النقل في أول قطار مناسب .
واذا كان يقتضى تغيير القطار الناقل للامتعة في محطة اتصال ، وجب النقل فى أول قطار يؤمن ايصال الامتعة وفقا للشروط المحددة في الانظمة المحلية ولا يمكن استكمال نقل الامتعة ضمن الشروط المذكورة اعلاه الا اذا كانت الاجراءات المقتضاة فى المغادرة أو النساء الطريق من الجمارك أو غيرها من السلطات الادارية لا تتعارض في ذلك .
المادة 19
فتح المادةايصال الامتعة ق 1 : يسلم المسافر ايصال بالامتعة عند تسجيلها ..
ف 2 : ان ايصالات الامتعة المسلمة عن نقل دولي خاضع لهذه الاتفاقية يجب ان تحمل الرمز التالي . وأن تتضمن عدا الاستثناءات الواردة فى التعريفات الدولية ، العبارات التالية :
ا - بيان محظات المغادرة والوصول ، ب خط السفر ، ج يوم تسليم الايصال والقطار الذي يتم عليه نقل الامتعة المذكورة بالايصال ، د عدد التذاكر ، مالم تكن الامتعة مسلمة للنقل بدون تقديم تذكرة ، ه عدد الطرود ووزنها ، و سعر النقل المستوفى ، والنفقات الاخرى .
ف 3 : تعين اللغة التي تطبع على الأيصال وتملأ بها هذه الاخيرة وكذلك الصيغة بموجب التعريفات الدولية أو الاتفاقات المبرمة بين سكك الحديد ، ف ي : يتعين على المسافر التأكد عند استلامه ابسال الامتعة ، من أن هذا الايصال وضع بشكل مطابق لبياناته .
المادة 20
فتح المادةالتسليم ف 1 : تسلم الامتعة مقابل اعادة الايصال بالأمتعة ، وعند الاقتضاء مقابل دفع النفقات المترتبة على ارسالها . وليس لسكة الحديد أن تتحقق عما اذا كان حاملي الايصال محقا | في الاستسلام ، 1334 الجريدة الرسمية ان تسليم الامتعة الى السلطات الجمركية أو سلطات الدخول في أماكن الارسال أو المستودعات، طبقا للاحكام الجاري بها العمل ، يعد مماثلا لتسليمها الى حامل الايصال، وذلك عندما لا تكون الامتعة فى حراسة سكة الحديد، وكذلك الامر فيما يتعلق بايداع الحيوانات الحية لدى الغير .
ف 2 : يحق لحامل ايصال الامتعة ان يطلب من مصلحة التسليم في محطة الوصول، تسليمه الامتعة بعد وصول القطار الذي نقلت عليه ، وذلك بمجرد انقضاء الوقت اللازم للتسليم، وعند الحاجة بعد استكمال الاجراءات المطلوبة لدى الجمرك والسلطة الادارية الاخرى .
ف 3 : فى حالة عدم رد ايصال الامتعة ، فلا تلزم سكة الحديد بتسليم الامتعة مالم يثبت الطالب حقه بها ، فاذا وجد اثباته غير كاف، جاز لها ان تطلب كفالة مقابل التسليم .
ف 4 : تسلم الامتعة في المحطة الوارد ذكرها في ايصال التسجيل. بيد انه يجوز استرداد الامتعة فى محطة المغادرة او تسليمها في محطة وسيطة مقابل رد الايصال بها ، او زيادة عليه ، مقابل تقديم التذكرة اذا اقتضته التعريفة وذلك بناء على طلب حامل الايصال فى الوقت المناسب ، وفيما اذا كانت الظروف تسمح بذلك، وكانت احكام الجمارك او غيرها من السلطات الادارية لا تتعارض في ذلك 10 ف 5 : يجوز لحامل الايصال الذى لم تسلم اليه الامتعة ضمن الاوضاع المذكورة في الفقرة 2 ان يطلب التحقيق في ايصال الامتعة عن اليوم والساعة اللذين طلب فيهما التسليم.
ف 6 : يتعين على سكة الحديد اجراء المعاينة في الامتعة اذا طلب ذلك حامل ايصال الامتعة وبحضوره بقصد التحقق من الضرر الذي يدعى حصوله فيها ، ويحق لحامل ايصال الامتعة ان يرفض استلام الامتعة اذا لم تستجب سكة الحديد الطلبه ..
ف 7 : يخضع تسليم الامتعة ، فيما زاد على ما تقدم .
للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في سكة الحديد المكلفة بالتسليم .
الفصل الثالث — احكام مشتركة لنقل المسافرين والامتعة
المادة 21
فتح المادةالتعريفات . الاتفاقات الخاصة ف 1 : أن التعريفات الدولية التي تضعها سكك الحديد يجب ان تتضمن جميع الشروط الخصوصية التي تكون قاعدة للنقل . ويجب ان تشتمل على جميع البيانات الضرورية لحساب اسعار النقل والنفقات الملحقة بها، وينبعي أن توضح فيها عند الاقتضاء ، الشروط التي تراعى فيها مسألة صرف العملة .
ف 2 : ان نشر التعريفات الدولية غير الزامي الا بالنسبة للدول التي تشارك فيها سككها الحديدية كشبكات للمغادرة للجمهورية الجزائرية . الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه او الوصول. ويسرى مفعول هذه التعريفات وتعديلاتها من التاريخ المحدد حين نشرها. أما زيادات الاسعار وغير ذلك من النصوص الآيلة لوضع قيود أشد على شروط النقل المقررة في هذه التعريفات، فلا يسرى مفعولها الا بعد ستة ايام على أكثر حد من تاريخ نشرها ..
ويسرى من اليوم التالى للنشر مفعول التعديلات الخاصة بالاسعار والنفقات الملحقة المنصوص عليها في التعريفات الدولية والآيلة لمراعاة تقلبات الصرف أو تصحيح الاخطاء الظاهرة .
ق 3 : يجوز للمسافر ان يطلع ، في كل محطة مفتوحة للنقل الدولي ، على التعريفات الدولية او خلاصاتها والتي تدل على سعر التذاكر المباعة فيها وعلى الرسوم المتعلقة بالامتعة ..
ف 4 : تطبق التعريفات الدولية على العموم وبنفس الشروط .
ويمكن لسكك الحديد ابرام اتفاقات خاصة تتضمن تخفيضا فى الاسعار وغير ذلك من الميزات ات ، مادام يمنح مثل ذلك بالمقابل للمسافرين الذين يكونون في أوضاع مماثلة ..
ويمكن ان تمنح تخفيضات الاسعار أو غيرها من المنافع اما لمصلحة سكة الحديد واما لمصلحة الادارات العمومية واما للاعمال الخيرية والتربية والتعليم .
وان نشر التدابير المتخذة بمقتضى المقطعين الثاني والثالث غير الزامي ..
المادة 22
فتح المادةالاجراءات المطلوبة من الجمارك والسلطات الادارية الاخرى يتعين على المسافر أن يتقيد بالانظمة الصادرة عن السلطات الجمركية والسلطات الادارية الاخرى والمتعلقة بشخصه او بالكشف على امتعته وحقائبه اليدوية. ويجب عليه حضور ذلك الكشف، ما عد الاحوال الاستثنائية المقررة بالقوانين والضوابط. وان سكة الحديد تتنصل من أية مسؤولية تجاه المسافر ، فى حالة عدم مراعاته هذه الالتزامات ..
المادة 23
فتح المادةالمبالغ المسترجعة والدفعات الاضافية ف 1 : يسترجع ثمن النقل كليا أو جزئيا في الاحوال التالية :
ا اذا لم تستعمل التذكرة أو استعملت جزئيا ، ب ۔ اذا استعملت التذكرة فى القطار بدرجة أو صنف أدنى مما هو مذكور فيها لعدم وجود محل ،
ج - اذا سحبت الامتعة اما فى محطة الارسال واما في | محطة وسيطة ..
الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 تحدد في التعريفات الدولية انواع الوثائق والاثباتات التي يجب تقديمها دعما لطلب استرجاع المبالغ الواجب ترجيعها وكذلك المبالغ التي لا يمكن ترجيعها ...
ف 2 : بيد انه يمكن ان يرفض فى هذه التعريفات ترجيع ثمن النقل او اخضاعه لبعض الشروط، في أحوال معينة.
ف 3 : كل طلب استرجاع مستند لاحكام ه المادة ولا حكام المادة 10 مقطع ب ، لا يجوز قبوله اذا لم يقدم لسكة الحديد خلال مهلة ستة أشهر، وتحسب هذه المهلة بالنسبة للتذاكر، من تاريخ انقضاء مفعولها ، وبالنسبة لايصالات الامتعة من يوم اصدارها .
ف 4 : في حالة تطبيق التعريفة بشكل غير قانوني او خاطيء فى تحديد مصروفات النقل والمصروفات المختلفة، ينبغي على سكة الحديد رد الزائد وعلى المسافر دفع الناقص اذا تجاوز فرنكين عن كل تذكرة أو عن كل ايصال بالامتعة ف 5 : لاجل حساب ما استوفى تحت الزيادة أو النقصان يتعين تطبيق سعر الصرف الرسمي يوم استيفاء ثمن النقل ، فاذا تم الدفع بغير عملة الوفاء، يطبق سعر اليوم الذي تم فيه هذا الوفاء ..
ف 6 : تسرى القوانين والضوابط الجاري بها العمل في كل دولة تمت المغادرة من أراضيها ، بالنسبة لجميع الاحوال غير المنصوص عليها في هذه المادة وفى حالة عدم وجود اتفاقات بشأنها بين سكك الحديد .
المادة 24
فتح المادةالنزاعات ان النزاعات التي تنشب بين المسافرين أو بين هؤلاء والمستخدمين فى المحطات ، يفصل فيها مؤقتا رئيس المصلحة ، واذا وقعت هذه النزاعات خلال الطريق فيفصل فيها رئيس القطار.
الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى
الفصل الاول — المسؤولية
المادة 25
فتح المادةالمسؤولية الناجمة عن نقل المسافرين والحقائب اليدوية والحيوانات ف 1 : تخضع مسؤولية سكة الحديد للقوانين والضوابط النافذة في الدولة التي يقع فيها أي حادث نجم عنه موت او جروح أو اية اصابة لجسم المسافر وكذلك بالنسبة للاضرار الناجمة عن تأخير القطار أو الغاء القطار أو تعذر مواصلة السفر لعدم وجود القطار المتمم للرحلة .
ف 2 : ان سكة الحديد لا تكون مسؤولة عن الحقائب اليدوية والحيوانات التي تقع مراقبتها على المسافر عملا بالفقرة 5 من المادة 11 الا اذا كانت الاضرار حاصلة بخطئها ..
ف 3 : لا تسرى المواد المذكورة أدناه من هذا الباب، على الاحوال الواردة في الفقرتين 1 و 2 .
المادة 26
فتح المادةالمسؤولية الجماعية لسكك الحديد بالنسبة للامتعة ف 1 : ان سكة الحديد التي قبلت نقل الامتعة مقابل | تسليمها ايصال الامتعة الدولي، تعد مسؤولة عن تنفيذ النقل في كامل المسافة لحين التسليم ...
ف 2 : وان كل سكة حديد تالية تتكلف بنقل الامتعة ، تعد مشاركة في عقد النقل وتتحمل الالتزامات الناجمة عنه ، دون المساس باحكام الفقرة 2 من المادة 39 الخاصة بسكة الحديد التابعة لجهة الوصول ..
المادة 27
فتح المادةمدى المسؤولية ف 1 : ان سكة الحديد مسؤولة عن التأخير في التسليم وعن الضرر الناتج عن فقدان الامتعة كليا أو جزئيا وكذلك عن الاتلاف الحاصلة لها من قبولها للنقل لغاية التسليم ..
ف 2 : تعفى سكة الحديد من هذه المسؤولية ، اذا كان تأخير التسليم أو الفقدان أو التلف حاصلا بخطأ المسافر.
أو بتصرف هذا الاخير غير الناجم عن خطأ سكة الحديد ، أو عن فساد الامتعة بذاتها أو عن ظروف لا يمكن لسكة الحديد تجنبها وكذلك من جراء عواقب لا يمكنها تداركها.
ف 3 : تعفى سكة الحديد من هذه المسؤولية اذا كان الفقدان أو التلف ناجما عن اخطار متميزة ملازمة لجنس الامتعة أو بسبب إنعدام التحزيم أو فساده أو من جراء شحن اشياء غير مقبولة للنقل قد تم شحنها كأنها أمتعة ...
المادة 28
فتح المادةعبء الاثبات ف 1 : ان الاثبات بأن تأخير التسليم أو الفقدان أو التلف حاصل من أحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 27 ، يقع على عاتق سكة الحديد .
ف 2 : عندما تثبت سكة الحديد ، أنه نظرا لظروف الواقعة، نجم الفقدان أو التلف من خطر أو عدة أخطار متميزة وهي المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 27، فيعد ذلك اثباتا بالقرينة، بيد أن صاحب الشأن يحتفظ بحقه في تقديم الاثبات على أن الضرر غير مسبب كليا أو جزئيا من أحد تلك الاخطار .
المادة 29
فتح المادةاعتبار الامتعة مفقودة. حالة العثور عليها ف 1 : يجوز لصاحب الحق ان يعتبر الطرد مفقودا ، مادام لم يسلم اليه أو يوضع تحت تصرفه خلال اربعة 1336 الجريدة الرسمية عشر يوما من طلب تسليمه المقدم طبقا للفقرة 2 من المادة 20، دون حاجة لتقديم اثباتات أخرى على ذلك.
ف 2 : واذا عشر على الطرد المعتبر مفقودا، خلال السنة التالية لطلب التسليم يتعين على سكة الحديد اخبار صاحبه بذلك اذا كان مسكنه معلوما أو يمكن التوصل إلى معرفته ويجوز لصاحب الحق ان يطلب تسليمه الامتعة فى أحدى محطات المسافة، خلال مدة 30 يوما من تاريخ استلامه الاخبار، مقابل دفعه نفقات النقل من محطة المغادرة الى محطة التسليم وكذلك بعد اعادة التعويض الذي قبضه ، وبعد حسم النفقات الداخلة عند الاقتضاء ضمن ذلك التعويض ، ومع مراعاة جميع الحقوق في التعويض بالنسبة للتأخير المنصوص عليه في المادة 32 .
فاذا لم يطلب الطرد خلال مدة ال - 30 يوما المذكور أو كان عثر على الطرد بعد أكثر من سنة واحدة من تاريخ طلب التسليم، جاز لسكة الحديد ان تتصرف بالطرد طبقا لقوانين وانظمة الدولة التابعة لها .
المادة 30
فتح المادةمبلغ التعويض عن الامتعة في حالة فقدانها عندما يكون التعويض عن الفقدان الكامل أو الجزئي للامتعة ، على عاتق سكة الحديد بمقتضى احكام هذه الاتفاقية، فإنه يمكن مطالبتها بما يلي :
ا - اذا كان مقدار الضرر مثبتا :
بمبلغ مساو لهذه القيمة دون أن يتجاوز 40 فرنكا عن كل كيلوغرام من الوزن الناقص ، باس اذا كان مقدار الضرر غير مثبت :
بمبلغ محسوب جزافا بمعدل 20 فرنكا عن كل كيلوغرام من الوزن الاجمالي الناقص ..
وترد زيادة على ذلك اجرة النقل وكذلك حقوق الجمرك والمبالغ الأخرى المدفوعة عن نقل الامتعة المفقودة، بدون تعويضات أخرى ..
المادة 31
فتح المادةمبلغ التعويض عن الامتعة في حالة تلفها يتعين على سكة الحديد ان تدفع فى حالة التلف ، مبلغ نقص الثمن الذي اصاب الامتعة، دون تعويضات أخرى.
بيد انه لا يمكن ان يتجاوز مقدار التعويض :
ا - اذا لحق النقص الناجم عن التلف تمام الامتعة :
مقدار ما يبلغ التعويض في حالة فقدانها تماما، اذا لحق النقص الناجم عن التلف جزءا فقط من الامتعة : مقدار ما يبلغ التعويض في حالة النقص الجزئي .
المادة 32
فتح المادةمبلغ التعويض عن الامتعة للتأخير في تسليمها ف 1 : اذا حصل التأخير في تسليم الامتعة ولم يثبت صاحب الحق حصول ضرر له من جراء ذلك، وجب على سكة الحديد ان تدفع له تعويضا ثابتا وقدره 20 سنتيما عن كل كيلو غرام للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه من الوزن الاجمالي للامتعة المسلمة بصفة متأخر وعن كل مدة موحدة قدرها أربعة وعشرين ساعة من يوم طلب التسليم ولحد أقصى لا يتجاوز اربعة عشر يوما .
ف 2 : واذا قدم الاثبات بحصون ضرر من جراء التأخير، فيؤدى عن هذا التأخير تعويض لا يمكن ان يتجاوز أربعة أمثال التعويض الاجمالي المحدد في الفقرة 1 .
ف 3 : لا تجمع التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 مع التعويضات الواجبة الاداء عن فقدان الامتعة بكاملها .
وفى حالة الفقدان الجزئي ، تدفع التعويضات بالنسبة للجزء غير المفقود ، اذا كان لها محل انما تجمع في حالة التلف اذا كان لها محل، مع التعويض المنصوص عليه في المادة 31 .
وعلى كل ، فان جمع التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 مع التعويضات المشار اليها في المادتين 30 و 31 ، لا يمكن ان يؤدى الى دفع تعويض كامل يفوق التعويض الواجب الاداء فى حالة فقدان الامتعة بكاملها .
ف 4 : فى حالة التأخير فى تسليم السيارات أو المقطورات او الدراجات النارية مع اقفاصها والجاري نقلها كامتعة ، فلا تؤدى سكة الحديد عن ذلك أي تعويض مالم يثبت الضرر، وان أجرة النقل تكون الحد الاقصى من التعويض.
المادة 33
فتح المادةمبلغ التعويض في حالة الغش أو الخطأ الجسيم المنسوب لسكة الحديد في جميع الاحوال التي يعزى فيها لسكة الحديد سبب تأخير تسليم الامتعة أو فقدانها الكامل أو الجزئي أو تلفها من جراء غش او خطأ جسيم منسوب اليها، فينبغي على هذه الاخيرة التعويض لصاحب الحق بالتمام عن الضرر الذي يثبته، وفى حالة الخطأ الجسيم ، فان المسؤولية تحدد دوما بضعف الحد الاقصى المشار اليه فى المواد 30 و 31 و 32 •
المادة 34
فتح المادةالفائدة عن التعويض . استرجاع التعويضات ف 1 : يجوز لصاحب الحق ان يطلب الفوائد عن التعويض . وتحسب هذه الفوائد بمعدل 5 ٪ سنويا ، ولا يترتب أداؤها الا عن التعويض الذي يتجاوز 10 فرنجات عن كل ايصال بالامتعة ، وتسرى من يوم المطالبة الادارية المنصوص عليها في المادة 37 ، اما اذا لم تقع هذه المطالبة ، فانها تسرى من يوم تقديم الطلب أمام القضاء.
واذا لم يسلم صاحب الحق لسكة الحديد ، ضمن المهلة المناسبة المحددة له ، الوثائق الثبوتية الضرورية لتصفية المطالبة نهائيا ، فلا تنسرى الفوائد من تاريخ انقضاء المهلة | المحددة حتى التسليم الفعلي لتلك الوثائق ..
الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1337 ف 2 : كل تعويض استوفي بوجه غير مشروع، ينبغي | ارجاعه •
المادة 35
فتح المادةمسؤولية سكة الحديد عن مستخدميها ان سكة الحديد مسؤولة عن المستخدمين المرتبطين بخدمتها وعن غيرهم من الاشخاص الذين تستخدمهم لتنفيذ النقل المكلفة به .
بيد انه اذا قدم مستخدمو سكة الحديد خدمات للمسافرين، استجابة لطلبهم دون أن تكون هذه الخدمات مترتبة على سكة الحديد ، فانهم يعدون عاملين لحساب من قدموا له الخدمات من المسافرين .
المادة 36
فتح المادةرفع الدعاوى الخارجة عن التعاقد في جميع الاحوال التي تسرى فيها هذه الاتفاقية ، لا يجوز رفع اي دعوى بالمسؤولية ، لأي سبب كان ، ضد سكة الحديد ، الا ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
ويجرى مجرى ذلك بالنسبة لكل دعوى ترفع ضد الاشخاص الذين تكون سكة الحديد مسؤولة عنهم بمقتضى
الفصل الثاني — المطالب الادارية. الدعوى القضائية الاجراءات والتقادم
المادة 37
فتح المادةالمطالبات الادارية ف 1 : ان المطالبات الادارية المتعلقة بعقد النقل يجب ارسالها كتابة إلى سكة الحديد المعينة في المادة 39 ف 2 : ويعود حق تقديم المطالبة للاشخاص الذين يحق لهم رفع الدعوى على سكة الحديد بمقتضى المادة 38 .
ف 3 : ان التذاكر أو ايصالات الامتعة وغيرها من الوثائق التي يرى صاحب الحق ارفاقها بمطالبته ، يجب تقديمها اما بأصولها او تقديم نسخ عنها، ويجب أن تكون هذه النسخ مصدقة اذا طلبت ذلك سكة الحديد .
يجوز لسكة الحديد ان تطلب استرجاع التذاكر او ايصالات الامتعة. حين تسوية المطالبة
المادة 35
فتح المادةالاشخاص الذين يمكنهم رفع الدعوى القضائية ضد سكة الحديد .. ان الحق في رفع الدعوى القضائية ضد سكة الحديد والمتولدة من عقد النقل . لا يعود الا للشخص الذي يقدم | التذكرة او ايصال الامتعة، حسب الحالة، أو بخلاف ذلك، للشخص الذي يثبت حقه
المادة 39
فتح المادةالسكة الحديدية التي يجوز رفع الدعوى القضائية ضدها ف 1 : ان رفع الدعوى القضائية بطلب استرجاع مبلغ مدفوع بموجب عقد النقل جائز اما ضد سكة الحديد التي استوفت المبلغ ، واما ضد سكة الحديد التي استوفي المبلغ لفائدتها .
ف 2 : ان الدعوى القضائية الاخرى المتولدة من عقد النقل، يجوز رفعها فقط ضد سكة حديد الارسال أو سكة حديد الوصول او سكة الحديد التي حصلت في نطاقها الواقعة المحركة للدعوى كما يجوز رافع الدعوى على سكة حديد الوصول ، حتى ولو لم تكن استلمت الامتعة ف 3 : اذا كان للمدعى حق الخيار في رفع الدعوى على عدة سكك حديدية ، فان حقه في الاختيار يزول بمجرد رفعه الدعوى ضد احداهما ف 4 : يجوز رفع الدعوى القضائية ضد سكة حديد من غير السكك المذكورة في الفقرتين 1 و 2 ، اذا كانت مقدمة كطلب مقابل أو كدفع في دعوى تتعلق بطلب اصلي مستند لعقد النقل ذاته .
المادة 40
فتح المادةالاختصاص لا يمكن رفع الدعوى القضائية المستندة لهذه الاتفاقية الا أمام القاضي المختص في الدولة التي تكون سكة الحديد المدعى عليها تابعة لها ، مالم يقرر خلاف ذلك في الاتفاقات المبرمة بين الدول او فى عقود الامتياز .
وعند ما تقوم احدى المؤسسات باستغلال شبكات مستقلة في دول مختلفة، فتعد كل من هذه الشبكات كسكة حديد متميزة فى مجال تطبيق هذه المادة
المادة 41
فتح المادةالتحقيق في الفقدان الجزئي للامتعة أو التلف اللاحق بها ف 1 : عندما يتبين لسكة الحديد حصول فقدان جزئي أو تلف في الامتعة ، أو يكون ذلك من باب الافتراض ، أو اذا ادعى صاحب الحق بحصوله، فان سكة الحديد ملزمة بوضع تحضر بدون ابطاء وبحضور ذلك المدعى اذا أمكن ، تتثبت فيه ، حسب نوع الضرر، من حالة الامتعة ووزنها، وبقدر الامكان من أهمية الضرر والباعث نه ووقت حصوله ويقتضى تسليم صاحب الحق نسخة من هذا المحضر مجانا .. 1338 الجريدة الرسمية ف 2 : اذا لم يوافق صاحب الحق على التحقيقات الواردة في المحضر ، جاز له طلب المعاينة القضائية لحالة الامتعة ووزنها وكذلك بواعث الضرر ومبلغه، وتخضع هذه الاجراءات لقوانين وأنظمة الدولة التي تتم فيها هذه المعاينة القضائية .
ف 3 : ويتعين على صاحب الحق في حالة فقدان الطرود ، أن يقدم الوصف الصحيح بقدر الامكان للطرود المفقودة، وذلك لتسهيل تحريات سكة الحديد عنها
المادة 42
فتح المادةانقضاء الدعوى الناجمة عن عقد نقل الامتعة ضد سكة الحديد ف 1 : يترتب على استلام الامتعة من صاحب الحق، سقوط كل دعوى ضد سكة الحديد، متولدة من عقد النقل عن التأخير في التسليم أو الفقدان الجزئي أو التلف .
ف 2 : ولا تسقط الدعوى فى الاحوال التالية : 1 اذا أثبت صاحب الحق بأن الضرر ناشيء عن غش او خطأ جسيم يقع على عاتق سكة الحديد ، 6
ب - في حالة المطالبة عن التأخير، ذا قدمت هذه المطالبة الى احدى سكك الحديد المذكورة في الفقرة 2 من المادة 39 ، خلال مهلة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما ، ولا تدخل في هذه المهلة ، المهلة الخاصة باستلام الامتعة من قبل صاحب الحق ،
ج - في حالة المطالبة عن الفقدان الجزئي أو التلف : -1 اذا ثبت الفقدان او التلف قبل استلام الامتعة من قبل صاحب الحق طبقا للمادة 41 ،
2 - اذا كان التحقيق الذي يجب القيام به عملا بالمادة 41 لم يهمل الا بخطأ سكة الحديد .
د في حالة المطالبة عن الاضرار الخفية التي وجدت بعد استلام الامتعة من صاحب الحق ، ولكن بشرطين : -1 ان يقدم طلب التحقيق من صاحب الحق ، طبقا للمادة 41 فور اكتشاف الضرر وضمن مهلة لا تتجاوز الايام الثلاثة التالية لاستلام الامتعة، فاذا وقع آخر المهلة يوم احد او يوم عطلة رسمية، أرجيء انقضاء المهلة الى أول يوم عمل على ذلك 6 2 أن يثبت صاحب الحق بان الضرر نجم في الفترة الواقعة بين القبول في النقل والتسليم ..
المادة 43
فتح المادةتقادم الدعوى ف 1 : تتقادم الدعوى الناشئة عن عقد النقل، بمرور سنة واحدة ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ويقع التقادم بعد سنتين فى الحالتين التاليتين :
ا - اذا كانت الدعوى قائمة عن ضرر حاصل من جراء | الغش ب اذا كانت الدعوى قائمة من جراء حالة التدليس .
ف 2 : يسرى التقادم من :
ا بالنسة لدعوى التعويض عن التأخير في التسليم ، او الفقدان الجزئي أو التلف : من اليوم الذي تم فيه التسليم ،
ب - بالنسبة لدعوى التعويض عن الفقدان الكامل من اليوم الرابع عشر التالي لانقضاء المهلة المنصوص عليها في الفترة 2 من المادة 20
ج - بالنسبة لدعاوى دفع اجرة النقل او استرجاعها وكذلك النفقات الملحقة أو الرسوم الاضافية ، أو بالنسبة لدعاوى التصحيح في حالة تطبيق التعريفة بشكل مخالف للقانون او طلب تصحيح خطأ في الحساب : من يوم الدفع ، او اذا لم يقع دفع ، فمن اليوم الذي كانت القيمة واجبة الاداء فيه، د بالنسبة لدعاوى طلب رسم اضافي من الجمرك او غيره من السلطات الادارية : من يوم مطالبة الجمرك او تلك السلطات ، ه بالنسبة للدعاوى الاخرى المتعلقة بنقل المسافرين :
من يوم انقضاء مفعول التذكرة .
ولا يحسب بتاتا ضمن المهلة ، اليوم المعين لبدء التقادم.
ف 3 : يوقف التقادم في حالة المطالبة الادارية الموجهة لسكة الحديد طبقا للمادة 37 ، وذلك لغاية اليوم الذي ترفض فيه سكة الحديد تلك المطالبة كتابة او عن طريق رد الوثائق المرفقة بالمطالبة فاذا قبل جزء من المطالبة 6 فلا يعود التقادم الا للجزء الباقي تحت النزاع من المطالبة ، اما اثبات استلام المطالبة أو الجواب اورد الوثائق فيقع على عاتق من يتمسك به .
وان المطالبات التالية المتعلقة بنفس الموضوع ، لا توقف التقادم .
ف 4 : لا يجوز تحريك الدعوى المتقادمة، حتى ولو كانت بصيغة طلب مقابل أو دفع .
ف 5 : مع مراعاة الاحكام المتقدمة يبت في طلبات وقف التقادم وانقطاعه وفقا لقوانين وانظمة الدولة التي ترفع الدعوى فيها .
الفصل الثالث — تسوية الحسابات . حق الرجوع بين بسكك الحديد
المادة 44
فتح المادةتسوية الحسابات بين سكك الحديد يتعين على كل سكة حديد ان تدفع الى السكك الحديدية المعنية الحصة التي تعود لها في قيمة النقل التي قبضتها او التي ينبغي عليها ان تقبضها ..
الجمعة 12 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339
المادة 45
فتح المادةحق الرجوع فى حالة التعويض عن الفقدان أو التلف ف 1 : يحق لسكة الحديد التي دفعت تعويضا عن الفقدان الكامل أو الجزئي للامتعة أو عن تلفها عملا باحكام هذه الاتفاقية ، أن ترجع على سكك الحديد المساهمة بالنقل ، وذلك طبقا للاحكام التالية :
ا تعد سكة الحديد مسؤولة وحدها عن الفعل المسبب لذلك الضرر ،
ب - عندما يكون الضرر مسببا بفعل سكك حديدية ، وجب على كل منها تعويض الضرر المسبب منها واذا تعذر التمييز بها في قضية ما ، فان عبء التعويض يوزع فيما بينهما على أساس المبادى الواردة في المقطع ج ،
2- واذا تعذر الاثبات بان الضرر مسبب بفعل سكة حديد او عدة سكك حديدية، يوزع التعويض الواجب الاداء بين جميع السكك الحديدية المشاركة فى النقل، باستثناء التي تثبت بان الضرر غير مسبب من خطوطها وعندئذ يوزع الضرر بنسبة عدد كيلومترات المسافة المطابقة للتعريفات .
ف 2 : في حالة اعسار احدى السكك الحديدية ، توزع الحصة المترتب اداؤها عليها وغير المسددة منها ، بين السكك الحديدية الاخرى التي شاركت في النقل وذلك بنسبة عدد كيلومترات المسافة المطابقة للتعريفات ..
المادة 46
فتح المادةحق الرجوع في حالة التعويض عن تأخير التسليم تطبق القواعد الواردة فى المادة 45 بالنسبة للتعويض المدفوع عن التأخير فاذا كان التأخير حاصلا من جراء الاخلال الواقع في عدة سكك حديدية، فان التعويض يوزع بين هذه السكك بنسبة مدة التأخير الحاصل في شبكة كل منها ..
المادة 47
فتح المادةاجراءات الرجوع ف 1 : لا يحق لسكة الحديد التي يرجع عليها بموجب أحد الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 45 و 46 ، المنازعة بتاتا في حصة ما دفعته الادارة التي تمارس حق الرجوع ، وذلك عندما يكون التعويض محددا من السلطة القضائية بعد ابلاغها قانونا بالدعوى وامكانها اذا ذلك التدخل فيها.
ويحدد القاضي الناظر في الدعوى الاصلية ، بحسب ظروف الوقائع ، المهل المعينة للتبليغ والتدخل .
ف 2 : يتعين على سكة الحديد التي ترغب في ممارسة حق الرجوع ، ان ترفع طلبها دفعة واحدة وبموجب دعوى واحدة، ضد جميع سكك الحديد المعنية التي لم تتوصل للمصالحة معها وذلك تحت طائلة فقدان حقها في الرجوع ، على من لم يشملها الطليب ..
ف 3 : يتعين على القاضى ان يبت دفعة واحدة وبنفس الحكم في جميع طلبات الرجوع المرفوعة أمامه ف 4 : ولا يجوز للسكك الحديدية المدعى عليها ممارسة أي حق تال بالرجوع .
ف 5 : ولا يجوز رفع دعاوى الرجوع بالضمان في الدعوى المتعلقة بالطلب الاصلي الخاص بالتعويض .
الماة 48 الاختصاص في دعاوى الرجوع ف 1 : يختص القاضي الذي يكون تابعا له مقر السكة المرفوعة ضدها دعوى الرجوع، بالنظر دون غيره في جميع دعاوى الرجوع .
ف 2 : وعندما يقتضي رفع الدعوى ضد عدة سكك حديدية ، يحق للسكة المدعية ان تختار القاضي الذي ترفع طلبها أمامه، من بين القضاة المختصين حسب الفقرة 1 .
المادة 49
فتح المادةالتعاقدات الخاصة بالرجوع يجوز لسكك الحديد ، ان تنقض ، بموجب تعاقدات فيما بينها ، قواعد الرجوع المحددة على وجه التبادل في الفصل 3.
الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 50
فتح المادةتطبيق القانون الوطني تطبق أحكام القوانين والانظمة الوطنية المتعلقة بالنقل في كل دولة ، اذا لم ينص عليها في بنود هذه الاتفاقية او الاحكام التكميلية والتعريفات الدولية .
المادة 51
فتح المادةالقواعد العامة للاجراءات ان الاجراءات الواجب اتباعها فى جميع النزاعات الناجمة عن عمليات النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية ، هي الاجراءات المتبعة أمام القاضي المختص ، مع مراعاة الاحكام المخالفة لها والمدرجة في هذه الاتفاقية
المادة 52
فتح المادةتنفيذ الاحكام الحجوز والكفالات ف 1 : عندما تصبح الاحكام الصادرة عن القاضي المختص، بموجب نصوص هذه الاتفاقية ، حضورية كانت ام غيابية ، قابلة للتنفيذ 6 عملا بالقوانين المطبقة لدى هذا القاضي فانها تصبح قابلة للتنفيذ في كل دولة متعاقدة أخرى ، وذلك بمجرد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في الدولة المعنية. ولا يجوز بالتالي اعادة النظر في أساس الدعوى ولا يسرى ذلك على الاحكام المعجلة التنفيذ ولا على الاحكام بالتعويضات الصادرة زيادة عن النفقات، ضد مدع بسبب رفض طلبه . 1340 الجريدة الرسمية ف 2 : لا يجوز حجز الديون المتولدة من نقل دولي ، المترتبة لسكة حديد على أخرى غير تابعة لنفس الدولة كالسكة الأولى، الا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائية للدولة التي تكون تابعة لها سكة الحديد صاحبة الديون المحجوزة ..
ف 3 : ان الادوات الناقلة على سكة الحديد وكل نوع من الاشياء المعدة للنقل ومملوكة لسكة الحديد كصناديق النقل والمعدات الخاصة بالتحميل والخزانات الخ... ، لا يجوز حجزها ، في تراب غير تراب الدولة التي تكون تابعة لها السكة الحديدية المالكة، الا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائية التابعة لتلك الدولة .
ان الحافلات التابعة للافراد وكل نوع من الاشياء المعدة للنقل التي تحتويها والعائدة لمالك الحافلة لا يمكن أن تحجز في تراب غير تراب الدولة التابع لها محل اقامة المالك، الا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائية التابعة لتلك الدولة .
ف 4 : ان الكفالة الواجب تقديمها ضمانا لتسديد النفقات لا يمكن الأمر بها في الدعاوى القضائية المرفوعة بالاستناد لعقد النقل الدولي .
المادة 53
فتح المادةالوحدة النقدية . سعر تحويل العملات الاجنبية أو قبولها ف 1 : ان المبالغ المعينة بالفرنكات في هذه الاتفاقية أو ملاحقها ، تعتبر مطابقة للفرنك الذهبى بوزن 10/31 غراما وعيار 0,900 • ف 2 : يتعين على سكة الحديد نشر الاسعار التي تحول | بموجبها المبالغ المقيدة بالوحدات النقدية الاجنبية المدفوعة منها بعملة البلد ( سعر التحويل ) .
ف 3 : كما يتعين على سكة الحديد التي تقبل دفع العملات الاجنبية 6 ان تنشر الاسعار التي تقبل بها تلك العملات ( سعر القبول ) .
المادة 54
فتح المادةالمكتب المركزي للنقل الدولى بالسكك الحديدية ف 1 : يؤسس مكتب مركزي للنقل الدولي بالسكك الحديدية، لاجل تسهيل وضمان تنفيذ هذه الاتفاقية، ويكلف هذا المكتب بما يلي :
أ تلقى مخابرات كل من الدول المتعاقدة وكل من السكك الحديدية المعنية، وابلاغها الى الدول والسكك الاخرى ،
ب - جمع كل نوع من المعلومات التي تهم خدمة عمليات النقل الدولية، وتنسيقها ثم نشرها،
ج - تسهيل العلاقات المالية بين مختلف السكك الحديدية، والضرورية لخدمة عمليات النقل الدولية وتحصيل الديون المعلقة، وضمان أمن الارتباطات بالنسبة لهذه الجهة، بين السكك الحديدية ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه د السعى للمصالحة ، بناء على طلب احدى الدول المتعاقدة أو احدى مؤسسات النقل، والمقيدة خطوطها في قائمة الخطوط المنصوص عليها في المادة 55 ، وذلك اما عن طريق بذل مساعيه الحميدة او وساطته، و عن طريق أية وسيلة أخرى ، بقصد تسوية الخلافات بين تلك الدول أو المؤسسات والتي تقتضى تأويل او تطبيق الاتفاقية ،
ه - الادلاء برأي استشاري بشأن الخلافات التي تقتضى تأويل او تطبيق الاتفاقية وذلك بساء على طلب الاطراف المتنازعة من دول ومؤسسات نقل أو مستفيدين ،
و - التعاون في سبيل تسوية النزاعات التي تقتضي تأويل او تطبيق الاتفاقية عن طريق التحكيم ، ز التحقيق فى الطلبات الرامية لتعديل هذه الاتفاقية واقتراح عقد المؤتمرات المنصوص عليها في المادة 64 عند الاقتضاء .
ف 2 : يعين مقر المكتب وتشكيله وتنظيمه ، وكذلك وسائل نشاطه بموجب نظام خاص يكون الملحق الأول لهذه الاتفاقية ، كما تحدد فيه شروط السير والمراقبة ..
المادة 55
فتح المادةقائمة الخطوط الخاضعة للاتفاقية ف 1 : يكلف المكتب المركزي المنصوص عليه في المادة 54 بوضع قائمة الخطوط الخاضعة لهذه الاتفاقية وضبطها أولا بأول وكذلك بنشرها. ولهذا العرض فانه يتلقى تبليغات الدول المتعاقدة المتعلقة بالقيد في هذه القائمة او الشطب منها ، لخطوط احدى السكك الحديدية أو احدى المؤسسات المذكورة في المادة 2 .
ق 2 : لا يدخل الخط الجديد فى خدمة النقل الدولي الا بعد شهر من تاريخ الرسالة الموجة من المكتب المركزي الى الدول الاخرى، والذي يبلغ بموجبها هذه الاخيرة بقيد ذلك الخط ف 3 : ويتم شطب الخط من المكتب المركزي، بمجرد ما يقوم مكتب احدى الدول المتعاقدة التي طلبت قيد هذا الخط في القائمة، بتبليغ المكتب عن اضطرارها لشطبه • ف 4 : يحق لكل سكة حديدية، بمجرد استلامها التبليغ الصادر عن المكتب المركزي، ان توقف أي اتصال بالنقل الدولي مع الخط المشطوب، باستثناء عمليات النقل الجارية والمضطرة لاستكمالها
المادة 56
فتح المادةاحكام تكميلية ان الاحكام التكميلية التي تنشرها بعض الدول المتعاقدة او بعض السكك الحديدية المشاركة، بقصد تنفيذ هذه الاتفاقية تبلغ من هذه الاخيرة الى المكتب المركزي .
الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1341 ويمكن تطبيق هذه الاحكام التكميلية على السكك الحديدية المنضمة لهذه الاتفاقية ضمن الاوضاع المنصوص عليها في قوانين وانظمة كل دولة، دون ان يؤدى ذلك الى خرق هذه الاتفاقية .
ويبلغ وضع تلك الاحكام قيد التطبيق الى المكتب المركزي .
المادة 57
فتح المادةتسوية النزاعات بطريق التحكيم ف 1 : اذا تعذر على الاطراف أنفسهم تسوية النزاعات الناجمة عن تأويل او تطبيق الاتفاقية المعتبرة صالحة كقانون وطني او اتفاقي ، وكذلك الاحكام التكميلية المقررة من بعض الدول المتعاقدة، فانه يمكن لهؤلاء الاطراف طرحها أمام محاكم التحكيم التي نص على تشكيلها والاجراءات الخاصة بها، في الملحق رقم 3 من هذه الاتفاقية • ف 2 : اذا كان النزاع واقعا بين دول فلا تكون احكام الملحق ملزم للاطراف ، فيجوز لهم أن يحددوا بكل حرية تشكيل محكمة التحكيم وتعيين اجراءات التحكيم .
ف 3 : ينظر قضاء التحكيم بناء على طلب الاطراف :
ا دون المساس بتسوية الخلافات وفقا لاحكام قانونية اخرى ، في النزاعات التالية :
1 - النزاعات القائمة بين الدول المتعاقدة ،
2 - النزاعات القائمة بين الدول المتعاقدة من جهة، والدول غير المتعاقدة من جهة أخرى ،
3 - النزاعات القائمة بين دول غير متعاقدة ، شريطة ان تكون هذه الاتفاقية مطبقة كقانون وطني أو بصفة قانون اتفاقي، وذلك بالنسبة للحالتين الاخيرتين ،
ب - النزاعات القائمة بين مؤسسات النقل ، النزاعات القائمة بين مؤسسات النقل والمستفيدين 2- د النزاعات القائمة بين المستفيدين.
ف و : ان تحريك الاجراءات التحكيمية لها نفس مفعول رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية بالنسبة لوقف تقادم الدين المتنازع فيه وانقطاعه .
ف 5 : تنفذ الاحكام الصادرة عن محاكم التحكيم في كل دولة متعاقدة تجاه مؤسسات النقل أو المستفيدين ، وذلك بمجرد استكمال الاجراءات المقررة في الدولة التي يجب أن يتم التنفيذ في ترابها
الباب الخامس — احكام استثنائية
المادة 58
فتح المادةمسؤولية النقل على الخطوط الحديدية والبحرية ف 1 : بالنسبة للنقل الجاري على الخطوط الحديدية والبحرية بواسطة الخطوط المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة 2، يجوز لكل دولة أن تطلب اضافة جملة أسباب بالاعفاءات المدرجة بعده ، على نفس الاسباب المقررة في المادة 27 وذلك بان تطلب ذكر البيان الضروري بهذا الشأن على قائمة الخطوط الخاضعة للاتفاقية ..
ولا يجوز للناقل أن يتمسك بها، الا اذا أثبت بأن تأخير التسليم أو الفقدان او التلف قد حصل ضمن المسافة البحرية من حين تحميل الامتعة على ظهر السفينة لغاية تنزيلها منها ..
وان اسباب الاعفاء هي التالية :
أ الافعال ، أو الاهمال أو التخلف المنسوبة للقبطان أو البحار أو الملاح أو مندوبي الناقل في الملاحة أو إدارة السفينة، ب عدم صلاحية السفينة للملاحة بشرط أن يثبت الناقل بان ذلك غير مسبب عن عدم اليقظة المعقولة من جهته في جعل السفينة صالحة للملاحة أو في تأمين تجهيزها او تزويدها باللوازم والمؤن المناسبة أو جعل جميع اجزائها التي تشحن ضمنها الامتعة ملائمة وصالحة بشكل تكون مؤهلة فيه لاحتواء الامتعة ونقلها ووقايتها .
ج - الحريق ، بشرط ان يثبت الناقل بانه غير مسبب من فعله أو خطئه أو خطأ القبطان أو البحار أو الملاح أو مندوبيه .
د أخطار او حوادث البحر او المياه الصالحة للملاحة ، ه الانقاذ او محاولة انقاذ حياة الاشخاص او الاموال من البحر .
ان أسباب الاعفاء المدرجة اعلاه لاتزيل ولا تقلل من التزامات الناقل العامة، ولا سيما التزامه باليقظة المعقولة لجعل السفينة صالحة للملاحة ، أو لكي يؤمن لها ما يناسب من تجهيز ولوازم ومؤن أو لكي يجعل جميع اجزائها التي تحمل ضمنها الامتعة ملائمة أو بحالة جيدة بشكل تكون فيه صالحة لاحتواء الامتعة ونقلها ووقايتها وعندما يتمسك الناقل باسباب الاعفاء المتقدمة ، فانه يبقى مع ذلك مسؤولا، اذا أثبت صاحب الحق بان تأخير التسليم او الفقدان أو التلف حاصل من خطأ الناقل او القبطان أو البحار أو الملاح أو مندوبى الناقل ، وذلك بخطأ يختلف عن الخطأ المنصوص عليه في المقطع «أ» .
ف 2 : وعندما تتعدد المؤسسات العاملة في نفس المسافة البحرية والمقيدة فى القائمة المذكورة في المادة الأولى ، يطبق نظام المسؤولية نفسه فى تلك المسافة بالنسبة لجميع تلك المؤسسات وعلاوة على ذلك، عندما تكون تلك المؤسسات مقيدة في القائمة بطلب عدة دول إفان اقرار ذلك النظام لابد من أن يكون موضوع تعاقد مسبق فيما بين هذه الدول ف 3 : تبلغ التدابير المتخذة طبقا لهذه المادة الى المكتب المركزي. ويسرى مفعولها على الاقل بانتهاء مهلة الثلاثين 1342 الجريدة الرسمية يوما من تاريخ الرسالة التي يكون المكتب المركزي ابلغ فيها تلك التدابير للدول الاخرى ..
ولا تسرى تلك التدابير على الامتعة التي هي قيد النقل
المادة 59
فتح المادةالمسؤولية في حالة الحوادث النووية تعفى سكة الحديد من المسؤولية المترتبة عليها بمقتضى هذه الاتفاقية ، اذا كان الضرر مسببا من حادث نووي ، وكان مستغل المنشأة النووية أو من يحل محله من الاشخاص مسؤولا عن هذا الضرر بموجب احكام خاصة مطبقة في دولة متعاقدة تتضمن ضبط المسؤولية فى مجال الطاقة النووية.
الباب السادس — احكام ختامية
المادة 60
فتح المادةالتوقيع ان هذه الاتفاقية، التي تعتبر ملاحقها جزءا متمما لها ، تبقى مفتوحة لغاية 30 ابريل سنة 1970 لتوقيع الدول المتعاقدة فيها سابقا، وكذلك الدول التي وجهت اليها الدعوة لتمثيلها في المؤتمر العادي لاعادة النظر
المادة 61
فتح المادةالمصادقة. التطبيق يصادق على هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، وتودع كذلك وثائق المصادقة لدى الحكومة السويسرية ..
ولدى المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل خمسة عشر دولة او بعد سنة على الاكثر من التوقيع، تتصل الحكومة السويسرية بالحكومات المعنية للبحث معها في أمكانية وضع هذه الاتفاقية قيد التطبيق ..
المادة 62
فتح المادةالانضمام للاتفاقية ف 1 : كل دولة غير موقعة ترغب فى الانضمام لهذه الاتفاقية، يمكن أن توجه طلبها لهذا الغرض الى الحكومة السويسرية فتبلغه هذه الاخيرة بدورها الى جميع الدول المتعاقدة مع مذكرة من المكتب المركزي تتضمن وضع السكك الجديدية للدولة الراغبة فى الانضمام بالنسبة للنقل الدولي ..
ف 2 : اذا لم تبلغ دولتان على الاقل في غضون 6 أشهر من تاريخ التبليغ ، معارضتها فى ذلك للحكومة السويسرية، بعد الطلب مقبولا بحكم القانون وتبلغ الحكومة السويسرية الدولة الطالبة عن قبول طلبها وكذلك جميع الدول المتعاقدة.
وفى حالة العكس، تبلغ الحكومة السويسرية جميع الدول التعاقدة وكذلك الدولة الطالبة عن ارجاء النظر في الطلب.
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه ف 3 : كل قبول ينتج آثاره بعد مدة شهر واحد من تاريخ التبليغ الموجه من الحكومة السويسرية ، أو من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية اذا لم تكن مطبقة بعد انقضاء تلك المدة ..
المادة 63
فتح المادةمدة التزام الدول المتعاقدة ف 1 : ان مدة هذه الاتفاقية غير محدودة. بيد أن كل دولة متعاقدة يمكنها التحرر منها ضمن الشروط الواردة | بعده ..
ان هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لكل دولة متعاقدة لغاية 31 ديسمبر من السنة الخامسة التالية لوضعها حيز التنفيذ ..
وكل دولة ترغب في التحرر منها عند انتهاء تلك المدة ينبغي عليها أن تبلغ الحكومة السويسرية عن رغبتها في ذلك قبل سنة واحدة على الاقل، وتقوم هذه الحكومة بتبليغ جميع الدول المتعاقدة عن ذلك • وفى حالة عدم التبليغ في المدة المذكورة ، يمتد مفعول الالتزام حكما لمدة 3 سنوات ثم من 3 سنوات لمثلها على التوالي مالم تفسخ قبل سنة واحدة على الاقل من 31 ديسمبر من السنة الاخيرة لاحدى المدد الثلاثية السنوات .. 10 ..
ف 2 : ان الدول المقبولة للمشاركة في الاتفاقية خلال المدة الخماسية أو خلال احدى المدد الثلاثية ، تلتزم لغاية نهاية هذه المدة ثم يمتد التزامها لغاية انتهاء كل من المدد التالية ما لم تفسخ احدى الدول التزامها قبل سنة واحدة على الاقل من انتهاء احدى تلك المدد .
المادة 64
فتح المادةاعادة النظر في الاتفاقية ف 1 : يعقد مندوب الدول المتعاقدة اجتماعا فيما بينهم لاعادة النظر في الاتفاقية، بناء على دعوة الحكومة السويسرية، وذلك كل خمس سنوات على الاكثر من تاريخ تطبيق هذه الاتفاقية ..
ويكمن الدعوة لعقد مؤتمر قبل هذا الزمن ، اذا طلب ذلك ثلث الدول المتعاقدة على الاقل ويمكن للحكومة السويسرية أن تدعو كذلك الدول غير المتعاقدة للمؤتمر، وذلك بالاتفاق مع اغلبية الدول المتعاقدة.
كما يجوز للمكتب المركزي ان يدعو لحضور المؤتمر ، بالاتفاق مع أغلبية الدول المتعاقدة، الممثلين عن :
أ - المنظمات الدولية الحكومية ذات الاختصاص في شؤون النقل ،
ب - المنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بالنقل وان مشاركة وفود الدول غير المتعاقدة في مناقشات وكذلك المنظمات الدولية المذكورة في الفقرة 4 ، تضبط في | نظام المداولات الخاصة بكل مؤتمر ...
الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343 ويجوز للمكتب المركزي، بالاتفاق مع أغلبية حكومات الدول المتعاقدة ، ان يدعو اللجان، قبل انعقاد مؤتمرات اعادة النظر العادية وغير العادية للبحث التمهيدي في اقتراحات اعادة النظر . وتطبق احكام الملحق 2 بطريق القياس على هذه اللجان ..
ف 2 : ان تطبيق الاتفاقية الجديدة التي ينتهى اليها مؤتمر لاعادة النظر ، يؤدى الى الغاء الاتفاقية السابقة وملاحقها حتى بالنسبة للدول المتعاقدة التي لا تصادق على الاتفاقية الجديدة .
ف 3 : يجوز للجنة اعادة النظر ، في غضون مؤتمرات اعادة النظر ، ان تعدل المواد 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و II و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 و 19 و 20 و 22 و 23 و 24 و 29 و 37 و 44 و 45 و 46 و 49 وكذلك الملحق 3 ويحدد تنظيم وسير هذه اللجنة بموجب الملحق 2 من هذه الاتفاقية .
تبلغ مقررات هذه اللجنة بدون ابطاء الى حكومات الدول المتعاقدة بواسطة المكتب المركزي. وتعتبر هذه المقررات مقبولة، ما لم تعارض فيها خلال اربعة اشهر من يوم التبليغ خمس حكومات على الاقل . فتدخل هذه المقررات حيز التنفيذ فى اليوم الاول من الشهر الثامن للشهر الذي يلي الشهر التالي الذي اطلع خلاله المكتب المركزي حكومات الدول المتعاقدة عن الموافقة عليها ، ويعين المكتب المركزي ذلك اليوم، عند تبليغ الموافقة على المقررات ...
المادة 65
فتح المادةنصوص الاتفاقية . الترجمات الرسمية أبرمت هذه الاتفاقية وجرى التوقيع عليها بالسنة الفرنسية حسب العرف الدبلوماسي المألوف تلحق بالنص الفرنسي نصوص باللغات الالمانية والانكليزية والايطالية والعربية، والتي تعد كترجمات رسمية .
وفي حالة الاختلاف ، يعتمد النص الفرنسي ..
واثباتا لذلك وقع على هذه الاتفاقية المفوضون المذكورون بعده والمزودون بالصلاحيات التامة التي وجدت مطابقة للقانون .
حرر في برن ، في السابع من شهر فبراير، عام الف وتسعمائة وسبعون على نسخة واحدة تودع لدى محفوظات الاتحاد السويسري وتسلم نسخة رسمية منها لكل من الاطراف .
عن الجزائر عن اسبانيا عن النمسا عن فلندا عن بلجيكا عن فرنسا عن بلغاريا من اليونان عن الدانمارك عن هنغاريا عن العراق عن البرتغال عن ايران عن رومانيا عن ايرلندا عن المملكة المتحدة لبريطانيا عن ايطاليا العظمى وايرلندا الشمالية عن لبنان عن السويد عن ليختنستاين عن سويسرا عن اللوكسمبورغ عن سوريا عن المغرب عن تشيكوسلوفاكيا عن النرويج عن تونس عن هولندا عن تركيا عن بولونيا عن يوغسلافيا.
الملحق 1 - ( المادة 54 ) النظام المتعلق بالمكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديدية
المادة الأولى
فتح المادةف 1 : يكون مقر المكتب المركزى للنقل الدولى بالسكك الحديدية في مدينة برن تحت رعاية الحكومة السويسرية.
وتجرى مراقبة نشاطه على الصعيد الاداري والمالي في نطاق أحكام المادة 54 من الاتفاقية، ويعهد بذلك الى لجنة ادارية .
ولهذا الغرض، تقوم اللجنة الادارية بما يلي :
أ - السهر على سلامة تطبيق الاتفاقية من قبل المكتب المركزي وكذلك النصوص الاخرى التي تنتهي اليها مؤتمرات اعادة النظر، واقتراح التدابير، عند الاقتضاء، المؤدية لتسهيل تطبيق هذه الاتفاقيات والنصوص
ب - الادلاء بآرائها المسببة حول المسائل التي يمكن ان تهم نشاط المكتب المركزي والتي ترفع اليها من دولة متعاقدة او مدير المكتب .
ف 2 : 1 - تجتمع اللجنة الادارية فى برن . وتتشكل من أحد عشر عضوا ، يجرى اختيارهم من بين الدول المتعاقدة 6
ب - يحوز الاتحاد السويسرى مقعدا دائما في اللجنة وهو يتولى فيه رئاستها، ويعين أعضاء الدول الأخرى المدة 5 سنوات، ويحدد تشكيل اللجنة الادارية عن مدة خمس سنوات، في مؤتمر دبلوماسي، بناء على اقتراح اللجنة الادارية القائمة بعملها، وذلك مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل ،
ج - في حالة شغور مقعد من بين الدول الاعضاء ، تعين اللجنة الادارية ذاتها دولة متعاقدة أخرى لشغل المقعد الشاغر ، 1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه د تعين كل دولة من الاعضاء شخصا اختصاصيا | بمسائل النقل الدولي، كمندوبها لدى اللجنة الادارية ،
ه - تضع اللجنة الادارية نظامها الداخلي ويتم تشكيلها على أساسه .
وتنعقد اللجنة في اجتماع عاد مرة واحدة على الاقل فى السنة، وزيادة على ذلك، فانها تنعقد في اجتماعات غير عادية، عندما تطلب ذلك ثلاث دول من الاعضاء على الاقل .
ويتولى المكتب المركزى ، أمانة سر اللجنة الادارية .
و توجه محاضر اجتماعات اللجنة الادارية الى جميع الدول المتعاقدة .
و ان مهام مندوب كل دولة من الاعضاء مجانية، وتكون نفقات الانتقال اللازمة لذلك، على عاتق تلك الدولة ف 3 : 1 - تضع اللجنة الإدارية النظام المتعلق بالتنظيم الخاص بالمكتب المركزي وسيره وكذلك بالقانون الاساسي لمستخدميه ،
ب - تعين اللجنة الادارية المدير العام للمكتب المركزي ، و مديره العام بالنيابة، ومستشاريه ومستشاريه المساعدين، وتقدم الحكومة السويسرية للجنة الادارية الاقتراحات الخاصة بتعيين المدير العام والمدير العام بالنيابة ، وان اللجنة الادارية تراعي بالنسبة لهذه التعيينات، اختصاصات المرشحين بصفة خاصة والتوزيع الجغرافي العادل ،
ج - تصادق اللجنة الادارية على الميزانية السنوية للمكتب المركزى ، مراعية في ذلك احكام المادة 2 التالية وكذلك التقرير السنوى للتسيير وان التحقيق في الحسابات الخاصة بالمكتب المركزي التي تتصل فقط بمطابقة القيود والوثائق الحسابية في اطار الميزانية ، تمارسه الحكومة السويسرية . وتحيل هذه الاخيرة تلك الحسابات مع تقرير عنها الى اللجنة الادارية .
وتبلغ اللجنة الادارية الدول المتعاقدة المقررات والحلول والتوصيات المطلوب ابداؤها مشفوعة بتقرير التسيير الخاص بالمكتب المركزي وكشف حساباته السنوية .
د - ترسل اللجنة الادارية لكل مؤتمر دبلوماسي مكلف بتحديد تشكيلها، تقريرا عن مجموع نشاطها منذ المؤتمر السابق، وذلك قبل شهرين على الاقل من افتتاح المؤتمر
المادة 2
فتح المادةف 1 : تتحمل الدول المتعاقدة نفقات المكتب المركزي، كل منها بنسبة طول الخطوط الخاصة بالسكك الحديدية | أو المسافات التي تسرى عليها هذه الاتفاقية. بيد ان خطوط | الملاحة تشارك بنسبة النصف فقط من مسافاتها. ولا يمكن ان تتجاوز المشاركة المقدار المحدد بالكيلومتر بالنسبة لكل دولة. ويحدد هذا المقدار عن كل مدة خمس سنوات وبناء على اقتراح اللجنة الادارية القائمة بمهامها من قبل المؤتمر | الدبلوماسي المكلف وفقا لاحكام المقطع ب من الفقرة 2 من المادة الاولى من هذا النظام، بتحديد تشكيل اللجنة الادارية عن نفس تلك المدة. ويمكن تخفيض هذه المشاركة بمقدار خمسين بالمسائة على الاكثر بالنسبة للخطوط الجاري استغلالها ضمن اوضاع خاصة وذلك بعد اتفاق الحكومة المعنية مع المكتب المركزي ومصادقة اللجنة الادارية. ويحدد مبلغ الاعتماد السنوى المطابق للكيلومتر بالنسبة لكل سنة مالية، من قبل اللجنة الادارية، وذلك بعد الاستماع للمكتب المركزي. ويستوفى مبلغ هذا الاعتماد بتمامه. واذا لم تبلغ النفقات الفعلية للمكتب المركزى مقدار الاعتماد المحسوب على هذا الاساس يؤدى الرصيد الباقي اصندوق خاص بالاحتياط ...
ف 2 : عندما يرسل المكتب المركزي تقرير التسيير وكشف الحسابات السنوية للدول المتعاقدة، يكلف هذه الاخيرة بأداء الحصة المترتبة عليها كمشاركة في النفقات عن السنة المالية المنصرمة. وان الدولة التي لا تدفع حصتها لغاية أول أكتوبر، تكلف مرة ثانية بالدفع، واذا لم يسفر هذا التذكير عن نتيجة، يجدده المكتب المركزي في مطلع السنة التالية، بمناسبة ارسال تقريره الخاص بالتسيير عن السنة المنصرمة، فاذا لم يجر أي التفات للطلب لغاية أول يوليو التالى لذلك التذكير ، فان المكتب يبذل مساعيه للمرة الرابعة لدى الدولة المتأخرة عن الدفع لحملها على دفع القسطين المستحقين. وفى حالة الاخفاق، يعلم المكتب المركزى الدولة المذكورة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، بانه اذا لم يجر الاداء المطلوب قبل نهاية السنة، يعد امتناعها عن ذلك كظاهرة تلقائية لرغبتها في الانسحاب من الاتفاقية، وفي حالة عدم الايجاب لهذا المسعى الاخير قبل 31 ديسمبر يسجل المكتب المركزى ذلك كتعبير تلقائي عن رغبة الدولة المتخلفة في الانسحاب من الاتفاقية، ويبادر الى شطب خطوط هذه الدولة من قائمة الخطوط المقبولة لخدمة النقل الدولي .
ف 3 : وينبغي أن تغطى بقدر الامكان المبالغ غير المحصلة، بواسطة الاعتمادات العادية التي يحوزها المكتب المركزى كما يمكن توزيعها على اربع سنوات مالية، أما الجزء من العجز الذي لم يجر سده، فانه يقيد في حساب خاص على ذمة الدول المتعاقدة الاخرى بنسبة عدد كيلومترات خطوطها الخاضعة للاتفاقية فى زمن وضع الحساب، وبالنسبة لكل دولة كانت طرفا في الاتفاقية مع الدول المتخلفة ضمن مدة السنتين المنتهية بانسحاب هذه الاخيرة .
ف 4 : لا يجوز للدولة التي شطبت خطوطها ضمن الشروط المذكورة في الفقرة 2 اعلاه العمل على اعادة وضع هذه الخطوط فى خدمة النقل الدولي، الا اذا دفعت مسبقا المبالغ المدينة بها عن السنين المطلوبة عنها، وذلك مع فائدة 5% ابتداء من نهاية الشهر السادس المنقضي من اليوم الذي بلغها فيه المكتب المركزي لاول مرة بدفع الحصص المترتبة عليها في المشاركة ..
الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1345
المادة 3
فتح المادةف 1 : يصدر المكتب المركزي نشرة شهرية تتضمن المعلومات الضرورية لتطبيق هذه الاتفاقية، ولا سيما الاتصالات المتعلقة بقائمة خطوط السكك الحديدية وغيرها من المؤسسات والاشياء ، الممنوعة من النقل أو المقبولة ضمن شروط وكذلك الدراسات التي يرى ضرورة نشرها.
ف 2 : تحرر النشرة باللغتين الفرنسية والالمانية وترسل نسخة منها مجانا الى كل دولة متعاقدة وكل من الادارات المعنية، اما النسخ الاخرى المطلوبة فتؤدى قيمتها بالسعر الذي يحدده المكتب المركزي .
المادة 4
فتح المادةق 1 : ان الجداول والديون غير المسددة عن النقل الدولى ، يمكن أن توجه من المؤسسة الدائنة الى المكتب المركزي لتسهيل تحصيلها. ولهذا الغرض ، فان المكتب المركزى ينذر مؤسسة النقل المدينة بتسديد المبلغ المستحق أو ببيان اسباب رفضها الدفع ..
ف 2 : اذا رأى المكتب المركزي ان اسباب الرفض المدلى بها ثابتة بما فيه الكفاية . فانه يحيل الطرفين أمام القاضي المختص، او امام محكمة التحكيم المنصوص عليها في المادة 57 من الاتفاقية ( الملحق 3 ( اذا طلب الطرفان ذلك .
ف 3 : اذا رأى المكتب المركزى ان تمام المبلغ أو جزء منه واجب الاداء فعلا، فانه يمكنه بعد مشاورة احد الخبراء، ان يصرح بانه يتعين على مؤسسة النقل المدينة، أن تؤدى الى المكتب المركزي كل الدين أو جزء منه، وان المبلغ المؤدى على الشكل المذكور يجب أن يبقى وديعة لغاية صدور حكم في الموضوع من القاضي المختص أو محكمة التحكيم المنصوص عليها في المادة 57 من الاتفاقية ( الملحق 3 ) .
ف ب : اذا لم تستجب احدى مؤسسات النقل، لاوامر المكتب المركزي في غضون خمسة عشر يوما ، يوجه اليها اندار جديد ، تبين فيه العواقب المترتبة على رفضها .
ف 5 : فاذا بقى هذا الانذار الجديد بدون جدوى مدة عشرة أيام يوجه المكتب المركزى للدولة المتعاقدة التي تكون مؤسسة النقل تابعة لها. تبليغها مسببا يكلف به هذه الدولة اطلاعه على التدابير الواجب اتخاذها ولا سيما اجراء البحث عما اذا كان يجب الابقاء على خطوط مؤسسة النقل المدينة في القائمة .
ف 6 : اذا صرحت الدولة المتعاقدة التي تكون المؤسسة المدينة التابعة لها بأنه لا حاجة لشطب هذه المؤسسة من العائمة ، رغم عدم الدفع، أو التزمت الصمت مدة ستة اسابيع ولم تجب على تبليغ المكتب المركزى، فان ذلك بعد قبولا منها حكما يضمان مقدرة تلك المؤسسة بالنسبة للديون الناجمة من النقل الدولي ..
المادة 5
فتح المادةتستوفى أجرة على تحصيل النفقات الخاصة الناجمة عن النشاط المنصوص عليه في المقاطع من «د» إلى «و» من الفقرة الأولى من المادة 54 من الاتفاقية. ويحدد مقدار هذا الاجر من قبل اللجنة الادارية ، بناء على اقتراح المكتب المركزي ..
الملحق 2 ( المادة 64 في 3 ) القانون الاساسي المتعلق بلجنة اعادة النظر
المادة الأولى
فتح المادةتوجه حكومات الدول المتعاقدة اقتراحاتها المتعلقة بالمواضيع الداخلة في اختصاص اللجنة ، الى المكتب المركزي للنقل الدولي بالسكة الحديدية، فيقوم هذا الاخير فورا باطلاع الدول المتعاقدة الأخرى على ذلك
المادة 2
فتح المادةيكلف المكتب المركزي اللجنة بالانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك، أو بناء على طلب خمس دول متعاقدة على الاقل وتبلغ كل الدول المتعاقدة عن دورات اللجنة قبل شهرين، وينبغي ان تذكر في التبليغ ، المسائل المطلوب ادراجها في جدول الاعمال على وجه الدقة
المادة 3
فتح المادةيجوز لكل الدول المتعاقدة ان تشارك في أشغال اللجنة ويجوز لدولة ما ان تمثل دولة أخرى، انما لا يجوز لدولة ان تمثل أكثر من دولتين أخريين .
وتتحمل كل دولة نفقات ممثليها .
المادة 4
فتح المادةيحقق المكتب المركزي في المسائل الواجب النظر فيها ويتولى امانة سر اللجنة ويشارك المدير العام للمكتب المركزى أو ممثله في اجتماعات اللجنة بصوت استشاري .
المادة 5
فتح المادةيدعو المكتب المركزي لحضور اجتماعات اللجنة بصوت استشاري ، بالاتفاق مع اغلبية الدول المتعاقدة ، الممثلين عن :
ا - الدول غير المتعاقدة، ب۔ المنظمات الدولية الحكومية ذات الاختصاص في شؤون النقل، بشرط المعاملة بالمثل ، ج المنظمات الدولية غير الحكومية ، المهتمة بالنقل ، بشرط المعاملة بالمثل L 1346 الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةتشكل اللجنة على الوجه الصحيح ، اذا حضر الاجتماع ممثلون عن نصف الدول المتعاقدة ..
المادة 7
فتح المادةتعين اللجنة رئيسا لها عن كل دورة ونائبا واحدا للرئيس او نائبي رئيس .
المادة 8
فتح المادةتجرى المداولات باللغة الفرنسية أو الالمانية. وتترجم بيانات اعضاء اللجنة فورا وبشكل مختصر وشفاهة 6 أما نص الاقتراحات واتصالات الرئيس فتترجم بكاملها
المادة 9
فتح المادةيجري التصويت من طرف كل وفد، وعلى أساس النداء الاسمي اذا طلب ذلك، ويحوز وفد كل دولة متعاقدة وممثلة في الجلسة صوتا واحدا .
ويعد الاقتراح مصادقا عليه ، اذا كان عدد الاصوات الايجابية :
ا - مساويا على الاقل لثلث عدد الدول الممثلة في اللجنة، ب ۔ زائدا عن عدد الاصوات السلبية ..
المادة 10
فتح المادةتلخص المدولات باللغتين فى محاضر الجلسات.
وتدرج في المحاضر الاقتراحات والقرارات باللغتين حرفيا.
وفى حالة الاختلاف بين النص الفرنسي والنص الالماني الواردين في المحضر بالنسبة للقرارات ، فيعتمد النص الفرنسي .
وتوزع المحاضر على الاعضاء فورا اذا امكن .
واذا لم يمكن ان تحصل مصادقة الاعضاء خلال الدورة ، جاز لهم تسليم التصحيحات المحتملة خلال مهلة مناسبة.
المادة 11
فتح المادةيجوز للجنة ان تؤسس اللجان الفرعية لتسهيل الاشغال، ويمكنها كذلك أن تؤسس اللجان الفرعية والتي تكلف بتحضير المسائل المعينة بالنسبة لدورة لاحقة وكل لجنة فرعية تعين رئيسا لها وكذلك نائب رئيس واذا مست الحاجة فانها تعين مقررا لها. وبالنسبة لما تبقى، فتطبق احكام المواد من 1 الى 5 ومن 8 الى 10 على اللجان الفرعية بطريق القياس .
الملحق 3 ( المادة 57 ) تسوية النزاعات بطريق التحكيم
المادة الأولى
فتح المادةعدد المحكمين ان المحاكم التحكيمية المنشأة للنظر في النزاعات ماعدا للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه النزاعات الحاصلة بين الدول ، تتشكل من حكم واحد أو ثلاثة | محكمين أو خمسة ، وذلك حسب اشتراطات اتفاق التحكيم
المادة 2
فتح المادةاختيار المحكمين ف 1 : تحضر سلفا قائمة للمحكمين. ويمكن لكل دولة متعاقدة ان تعين اثنين على الأكثر من مواطنيها الاختصاصيين في الحقوق الدولية للنقل، لتسجيلهما فى قائمة المحكمين التي توضع وتضبط أولا بأول من طرف الحكومة السويسرية.
ف 2 : واذا نص اتفاق التحكيم على حكم وحيد، يجرى اختيار هذا الاخير باتفاق الطرفين .
واذا نص على ثلاثة أو خمسة محكمين ، اختار كل طرف حكما او اثنين حسب كل حالة • ثم يعين المحكمون المختارون طبقا للفقرة السابقة الحكم | الثالث أو الخامس بالاتفاق فيما بينهم، بحسب كل حالة، فيرأس هذا الاخير المحكمة التحكيمية واذا اختلف الطرفان على اختيار الحكم الوحيد، او اذا اختلف المحكمون المختارون من الطرفين على تعين الحكم الثالث او الخامس، تبعا نكل حالة تتمم محكمة التحكيم بمحكم يعينه رئيس محكمة الاتحاد السويسري ، بناء على طلب المكتب المركزي .
فتتشكل المحكمة التحكيمية من الاشخاص المذكورة اسماؤهم في القائمة المشار اليها فى الفقرة الاولى . الا انه، اذا كان اتفاق التحكيم ينص على خمسة محكمين، جاز لكل طرف اختيار حكم غير مقيد في القائمة ف 3 : ينبغي أن يكون الحكم الوحيد والحكم الثالث او الحكم الخامس من غير جنسية الطرفين ولا يؤثر تدخل طرف من الغير في النزاع، في تشكيل المحكمة التحكمية .
المادة 3
فتح المادةاتفاق التحكيم ان الاطراف الذين يلتجئون للتحكيم يعقدون اتفاق تحكيم فيما بينهم، يعين فيه على وجه الخصوص :
ا موضوع الخلاف، ويحدد بشكل دقيق وواضح بقدر الامكان ، ب تشكيل المحكمة والمهل اللازمة لتعيين المحكم أو المحكمين ،
ج - مكان انعقاد المحكمة .
وللشروع فى الاجراءات التحكيمية ، يبلغ اتفاق التحكيم للمكتب المركزي .
المادة 4
فتح المادةالاجراءات تقرر المحكمة التحكيمية ذاتها الاجراء الواجب اتباعه ، بعد مراعاتها على وجه الخصوص الاحكام التالية :
الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347
ا - أن المحكمة التحكيمية تحقق وتفصل في القضايا المرفوعة اليها ، بالاستناد للعناصر المدلى بها من الطرفين، ولا تكون ملتزمة بتأويلات هذين الاخيرين عندما تكون مدعوة لتحكم بالعدل ..
ب لا يمكنها ان تقضى زيادة عما طلبه المدعي أو بما يختلف عن طلبه ، وكذلك لا أقل مما أقر به المدعى عليه كواجب الاداء ، ج تحرر المحكمة التحكيمية الحكم التحكيمي، ويكون هذا الحكم مسببا كما ينبغي، ويبلغ بالتالي للطرفين بواسطة المكتب المركزي ، د ان الحكم التحكيمي غير قابل لطرق الطعن ، الا في حالة وجود نص مخالف لذلك بموجب قانون ملزم في مكان انعقاد محكمة التحكيم، وباستثناء طلبات اعادة النظر او البطلان 10
المادة 5
فتح المادةكتابة الضبط يتولى المكتب المركزي كتابة ضبط محكمة التحكيم .
المادة 6
فتح المادةالنفقات تحدد في الحكم التحكيمي المصاريف والنفقات ، بما في ذلك مقابل اتعاب المحكمين، كما يعين فيه الطرف الذي يحكم عليه بدفعها من أطراف النزاع أو مقدار النسبة الموزعة فيما بين الاطراف ..
مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 91-264
مرسوم رئاسي رقم 91-264 مؤرخ في 29 محرم 1412 الموافق 10 غشت مراسيم تنظيمية عام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.