مرسوم رئاسي رقم 89-19 مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة الانتقائية في رأسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير. 278
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة الانتقائية في رأسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير.
المادة 2
فتح المادةيتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في القرار رقم 395 المؤرخ في 30 غشت سنة 1984 المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-267 (ج.ر عدد 53 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 544-83 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تتكون جامعة تيزي وزو من الكليات الآتية:
- كلية العلوم كلية الهندسة الكهربائية والإعلام الآلي كلية هندسة البناء،
- كلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية
- كلية الطب،
- كلية الحقوق ،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 63-384
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 88-33
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.