قرارات مقررات ، مناشير . تونس أوامر و مراسيم إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 100 د.ج 150 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د. ج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية تزاد عليها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 500 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس محضر إعلان نتائج إستفتاء 23 فبراير سنة والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن
- 230 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-18 مؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 ، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 234 ص
230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رجب عام 1409ه الاستفتاء في مشروع تعديل الدستور محضر إعلان نتائج استفتاء 23 فبراير سنة 1989 في سنة ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين وفي يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير طنية على في الساعة العاشرة صباحا، اجتمعت اللجنة الانتخابية الوطنية في مقر المجلس السيد : أحمد مجحودة، والسادة : محمد تقية، عمر ناصر علي غفار، حمادي مقراني، الاعلى بمحضر : رئيسا عضوا عضوا عضوا عضوا الاعضاء المعينون وقد قامت اللجنة باحصاء الاصوات كما هي مبينة في محاضر جمع وتركيز النتائج على مستوى الولايات والسفارات والقنصليات الجزائرية. وقد أودعت الظروف المختومة الاستفتاء مع ملاحقها بمكتب اللجنة المحتوية لمحاضر جمع نتائج الانتخابية الوطنية قصد إعلان النتائج. وقد تم بعد ذلك إحصاؤها . وقد سجلت نتائج هذه العملية في الجدول الآتي بعده. وقد درست اللجنة بعد ذلك الملاحظات والشكايات المسجلة في محاضر جمع النتائج المعدة من قبل اللجان الانتخابية للولاية أو للسفارة أو للقنصلية. ثم تثبت بعد ذلك اللجنة الانتخابية الوطنية نتائج الاستفتاء : عدد مكاتب التصويت عدد الناخبين المسجلين عدد الناخبين. عدد الأوراق الباطلة عدد الاصوات المعتبرة.. .. 39.037 . 13.170.137 . 10.401.548 . 473.110 .. 9.928.438
الاربعاء 23 رجب عام 1409ه الجريدة جدول وصفي عن نتائج الولاية ادرار. الشلف الاغواط أم البواقي باتنة ….. بجاية بسكرة بشار البليدة البويرة تا منغست تبسة تلمسان تيارت ! تيزي وزو الجزائر الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231 استفتاء 23 فبراير سنة 1989 « نعم » « لا » 88.136 صوتا 11.217 صوتا 200.833 صوتا 56.155 صوتا 85.545 صوتا 19.586 صوتا 112.047 صوتا 57.470 صوتا . 174.406 صوتا 101.669 صوتا 240.887 صوتا 38.647 صوتا 119.286 صوتا 36.447 صوتا 85.184 صوتا 26.093 صوتا 177.540 صوتا 83.683 صوتا 105.826 صوتا 131.838 صوتا 39.001 صوتا 2.532 صوتا 150.015 صوتا 41.849 صوتا 257.362 صوتا 69.424 صوتا 190.310 صوتا 66.105 صوتا 250.040 صوتا 52.496 صوتا 490.048 صوتا 165.502 صوتا 212.220 صوتا 20.062 صوتا 94.443 صوتا 71.930 صوتا 290.282 صوتا 129.928 صوتا 72.761 صوتا 21.514 صوتا 115.437 صوتا 129.841 صوتا 148.297 صوتا 61.484 صوتا 174.458 صوتا : 54.372 صوتا 160.353 صوتا 25.521 صوتا
232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رجب عام 1409ه جدول وصفي عن نتائج الولاية قسنطينة المدية مستغانم المسيلة معسكر. ورقلة وهران البيض إيليزي برج بوعريريج بومرداس … الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة ميلة عين الدفلى النعامة عين تموشنت غرداية غيليزان إن النتائج المحصل عليها بالنسبة لمجموع التراب الوطني هي كما يلي : استفتاء 23 فبراير سنة 1989 « نعم » »لا« لا » 145.232 صوتا 139.424 صوتا 105.545 صوتا 155.769 صوتا 185.482 صوتا 25.489 صوتا 154.449 صوتا 70.790 صوتا 221.646 صوتا 28.368 صوتا 85.806 صوتا 25.706 صوتا 395.162 صوتا 83.753 صوتا 65.448 صوتا 14.291 صوتا 24.267 صوتا 1.807 صوتا 99.587 صوتا 86.931 صوتا 220.108 صوتا 42.187 صوتا 87.411 صوتا 37.927 صوتا 16.287 صوتا 1.555 صوتا 74.735 صوتا 22.390 صوتا 93.977 صوتا 23.228 صوتا 108.331 صوتا 19.669 صوتا 118.095 صوتا 31.545 صوتا 223.046 صوتا 56.165 صوتا 93.115 صوتا 125.452 صوتا 120.956 صوتا 84.903 صوتا 40.053 صوتا 14.748 صوتا 118.659 صوتا 19.079 صوتا 78.369 صوتا 20.698 صوتا 192.263 صوتا 19.242 صوتا : «نعم » ) ) لا » 7.102.746 صوتا 2.626.481 صوتا
الأربعاء 23 رجب عام 1409ه الجريدة جدول وصفي عن نتائج استفتاء السفارات والقنصليات الجزائرية (1) فرنسا (2) المغرب العربي (3) البلاد العربية (4) افريقيا (5) أوربا الغربية. (6) أوربا الشرقية (7) آسيا الأوقيانوسية (8) أمريكا الشمالية (9) أمريكا الجنوبية ان النتائج المحصل عليها بالنسبة لمجموع السفارات والقنصليات الجزائرية هي كما يلي : الرسمية للجمهورية الجزائرية 233 23 فبراير سنة 1989 ( تابع ) نعم « »لا« لا » 165.159 صوتا 10.099 صوتا 10.496 صوتا 302 صوتا 1.810 صوتا 133 صوتا 1.532 صوتا 50 صوتا 6.875 صوتا 332 صوتا 1.365 صوتا 262 صوتا 205 صوتا 002 صوتا 481 صوتا 16 صوتا 91 صوتا 01 صوتا « نعم » »لا« لا » 188.014 صوتا 11.197 صوتا ان النتائج المحصل عليها في التراب الوطني وفي الخارج هي كما يلي : عدد الاصوات, نعم » 7.290.760 صوتا عدد الاصوات « لا » 2.637.678 صوتا ملاحظات عاينت اللجنة الانتخابية الوطنية في محضر اللجنة الانتخابية لولاية برج بوعريريج إشارة صريحة إلى وجود مخالفات لقانون الانتخابات في عدد محدد من مكاتب التصويت في بلدية رأس الوادي وهي المكاتب رقم : 24-38-39-45 -
- 49-50-52-53-60-62-65-66 - ثلاثة عشر مكتبا .48 فقررت إلغاءها وأضافت الاصوات الملغية بها الى العدد صوتا، طبقا لأحكام المادة 116 من قانون الانتخابات. الاجمالي للاصوات الملغية في كامل الولاية والذي بلغ 6.782 أعد هذا المحضر في عشر نسخ، يحتفظ بواحدة منها بمقر المجلس الأعلى ويبعث بالأخرى الى كل من السيد وزير الداخلية ( خمس نسخ ( ووزير العدل ( أربع نسخ ). رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية احمد مجحوده حرر بالجزائر يوم الجمعة 24 فبراير 1989. أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية (1) السيد محمد تقية 2 (2) السيد عمر ناصر (3) السيد علي غفار 4 (4) السيد حمادي مقراني
234 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 89-18 مؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 5 و 111 (6) | و9 منه وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-08 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989، المتضمن استدعاء مجموع الناخبين والناخبات للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور، الجزائرية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه تنظيمية وبناء على محضر اللجنة الانتخابية الوطنية،
- وبناء على إعلان نتائج الاستفتاء، يرسم ما يلي : : المادة الأولى : ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 الشاذلي بن جديد دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسم الله الرحمن الرحيم تمهيد الشعب الجزائري شعب حر، فتاريخه الطويل سلسلة متصلة الجزائر دائما منبت الحرية، وأرض ومصمم على البقاء حرا. الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت العزة والكرامة. لقد عرفت الجزائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيض المتوسط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النوميدي، والفتح الإسلامي، حتى الحروب التحريرية من الاستعمار، روادا للحرية، والوحدة والرقي، وبناة دول ديمقراطية مزدهرة طوال فترات المجد والسلام. وكان أول نوفمبر 1954 نقطة تحول فاصلة في تقرير مصيرها، وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافة شعبها، وقيمه، ومقومات شخصيته. وتمتد جذور نضالها اليوم في شتى الميادين في ماضي أمتها المجيد.
الاربعاء 23 رجب الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 235 لقد تجمع الشعب الجزائري في ظل الحركة الوطنية، ثم انضوى تحت لواء جبهة التحرير الوطني، وقدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بمصيره الجماعي في كنف الحرية والهوية الثقافية الوطنية المستعادتين. ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبية الأصيلة. وقد توجت جبهة التحرير الوطني ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التحريرية الشعبية بالاستقلال، وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة. إن إيمان الشعب بالاختيارات الجماعية مكنه من تحقيق انتصارات كبرى، طبعتها استعادة الثروات الوطنية بطابعها، وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده، تمارس سلطاتها إن الشعب الجزائري والديمقراطية، ويعتزم أن يبني بكل استقلالية، بعيدة عن أي ضغط خارجي. ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية بهذا الدستور مؤسسات دستورية، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وضمان الحرية لكل فرد . فالدستور يجسم عبقرية تطلعاته، وثمرة إصراره، ونتاج الشعب الخاصة، ومرأته الصافية التي تعكس التحولات الاجتماعية العميقة التي أحدثها، وبموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون. إن الدستور فوق الجميع ، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات، ويكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده. فالشعب المتحصن بقيمه الروحية الراسخة، والمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعالة في التقدم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، في عالم اليوم والغد . إن الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربية، وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها، ثورة أول نوفمبر، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم وفخر الشعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليات، وتمسكه العريق بالحرية، والعدالة الاجتماعية، تمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادىء هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة رواد الحرية وبناة المجتمع الحر.
236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الأول الاربعاء 23 رجب عام 1409ه المبادىء العامة التي تحكم المجتمع الجزائري الفصل الأول الجزائر المادة الأولى : الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية. وهي وحدة لا تتجزأ. المادة 2 : الإسلام دين الدولة. المادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية. المادة 4 : عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر. المادة 5 : العلم الوطني، وخاتم الدولة، والنشيد الوطني، يحددها القانون. الفصل الثاني الشعب المادة 6 : الشعب مصدر كل سلطة .. السيادة الوطنية ملك للشعب. المادة 7 : السلطة التأسيسية ملك للشعب. يمارس الشعب سيادته بواسطة يختارها . المؤسسات الدستورية التي يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. الرئيس الجمهورية أن يلتجىء إلى إرادة الشعب مباشرة. المادة 8 : يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي : المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه، المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية، ودعمهما،
- حماية الحريات الأساسية للمواطن والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة، القضاء على استغلال الإنسان حماية الاقتصاد الوطني من أي للإنسان. شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.
الاربعاء 23 رجب عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 المادة 9 : لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما الممارسات الإقطاعية، والجهوية يأتي : ، والمحسوبية، إقامة علاقات الاستغلال والتبعية السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر. المادة 10 : الشعب حر في اختيار ممثليه . لا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات . الفصل الثالث الدولة المادة 11 : تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب . شعارها : «بالشعب والشعب». وهي في خدمته وحده. المادة 12 : تمارس سيادة الدولة على مجالها وعلى مياهها . كما تمارس الدولة الصلاحيات التي يقرها البري، ومجالها الجوي القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إليها. المادة 13 : لا يجوز البتة التنازل أو التخلي الوطني. عن أي جزء من التراب المادة 14 : تقوم الدولة على مبادىء التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية . المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية. المادة 15 : الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية هي الجماعة القاعدية. البلدية والولاية. المادة 16 : يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية. المادة 17 : الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية. وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية، الطبيعية، والحية في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه والغابات. كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وأملاكا أخرى محددة في القانون.
238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه المادة 18 : الأملاك الوطنية يحددها القانون، وتتكون من الأملاك . العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، والولاية، والبلدية. يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون. المادة 19 : تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة. يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها . المادة 20 : لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون. ويترتب عليه تعويض قبلي عادل، ومنصف. المادة 21 : لا يمكن أن تكون الوظائف في للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة. المادة 22 : يعاقب القانون على التعسف المادة 23 : الدولة مسؤولة عن أمن كل وتتكفل بحمايته في الخارج. المادة 24 : تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، الجيش الوطني الشعبي. مؤسسات الدولة مصدرا في استعمال السلطة. مواطن. ودعمها، وتطويرها، حول تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية. كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية. المادة 25 : تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها. الحرب من أجل المساس وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية. المادة 26 : الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السياسي والاقتصادي، والحق في تقرير عنصري. المادة 27 : تعمل الجزائر من أجل دعم العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة، المصير، وضد كل تمييز التعاون الدولي، وتتمية والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتتبنى مبادىء ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه. الفصل الرابع الحقوق والحريات المادة 28 : كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق ، أو الجنس أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.
الاربعاء 23 رجب عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239 المادة 29 : الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون. شروط اكتساب الجنسية الجزائرية والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها محددة بالقانون. المادة 30 : تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المادة 31 : الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة. وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته. المادة 32 : الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون. المادة 33 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان. ويحظر أي عنف بدني أو معنوي. المادة 34 : يعاقب القانون على والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة المخالفات المرتكبة ضد الحقوق. الإنسان البدنية والمعنوية. المادة 35 : لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي. المادة 36 : حرية الابتكار الفكري حقوق المؤلف يحميها القانون. والفني والعلمي مضمونة للمواطن. لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي. المادة 37 : لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون. سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة. المادة 38 : تضمن الدولة عدم فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، انتهاك حرمة المسكن. وفي إطار احترامه. ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة . المادة 39 : حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن. المادة 40 : حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به. ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والوحدة الوطنية، والسلامة الترابية، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب.
240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه المادة 41 : يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني. حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له. المادة 42 : كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون. المادة 43 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون المجرم. صادر قبل ارتكاب الفعل المادة 44 : لا يتابع أحد ، ولا يوقف أو يحتجز الا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها. المادة 45 : يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة. يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته. ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء ووفقا للشروط المحددة بالقانون. ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك. على أن يعلم بهذه الإمكانية. المادة 46 : يترتب على الخط القضائي تعويض من الدولة. ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته. المادة 47 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب . المادة 48 : يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. المادة 49 : الملكية الخاصة مضمونة. حق الإرث مضمون الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها المادة 50 : الحق في التعليم مضمون. . التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون. التعليم الأساسي إجباري. تنظم الدولة المنظومة التعليمية. تسهر الدولة على التساوي والتكوين المهني. في الالتحاق بالتعليم.
الاربعاء 23 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 241 المادة 51 : الرعاية الصحية حق للمواطنين. تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية ومكافحتها. المادة 52 : لكل المواطنين الحق في العمل. يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية والامن والنظافة. الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته . المادة 53 : الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين. المادة 54 : الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون. يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع. المادة 55 : تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع. المادة 56 : ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة. الفصل الخامس الواجبات المادة 57 : لا يعذر بجهل القانون. يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية. المادة 58 : يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال الوطن، وسيادته، وسلامة ترابه. يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء ، للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة. المادة 59 : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية . التزام المواطن إزاء الوطن واجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان. تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين. المادة 60 : يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لاسيما احترام الحق في الشرف. وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة.
242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه المادة 61 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة. ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية. لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون. و لا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه. المادة 62 : يجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم. المادة 63 : يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير. المادة 64 : يتمتع كل أجنبي يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون. المادة 65 : لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له. المادة 66 : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسلم أو يطرد لاجيء سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء. الباب الثاني تنظيم السلطات الفصل الأول السلطة التنفيذية المادة 67 : يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة. وهو حامي الدستور. ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها. له أن يخاطب الأمة مباشرة. المادة 68 : ينتخب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري. يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها. ويحدد القانون الكيفيات الأخرى للانتخابات الرئاسية.
الاربعاء 23 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243 المادة 69 : يمارس رئيس الجمهورية، السلطة السامية في الحدود المثبتة في الدستور. المادة 70 : لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا من كان جزائري الجنسية أصلا، ويدين بالإسلام، وعمره أربعون ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية. المادة 71 : مدة المهمة الرئاسية خمس يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية. المادة 72 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين سنة كاملة يوم الانتخاب (5) سنوات. أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه. ويباشر مهمته فور أدائه اليمين. المادة 73 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الآتي : وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهادائنا الأبرار وقيم ثورة نوفمبر، أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده، وأدافع عن الدستور، وأحترم حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة، والحرية، والسلم في العالم ». المادة 74 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الآتية : ، بالسلطات والصلاحيات (1) هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة للجمهورية، 2 (2) يتولى مسؤولية الدفاع الوطني، (3) يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها، 4 (4) يرأس مجلس الوزراء، 5 (5) يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه، 6 (6) يوقع المراسيم الرئاسية، 7 (7) يعين في الوظائف المدنية والعسكرية (8) له حق إصدار العفو وحق تخفيض (9) يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية الاستفتاء، للدولة، العقوبات أو استبدالها، ذات أهمية وطنية عن طريق (10) يعين سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، وأوراق إنهاء مهامهم،
244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه (11) يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها، (12) يسلم أوسمة الدولة، ونياشينها، وشهاداتها التشريفية. المادة 75 : يقدم رئيس الحكومة الرئيس الجمهورية الذي يعينهم. أعضاء حكومته الذين اختارهم يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته، ويعرضه في مجلس الوزراء. المادة 76 : يقدم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. يجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة. ويمكن رئيس الحكومة أن يكيف برنامجه في ضوء هذه المناقشة. المادة 77 : في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه، يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية. يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها . المادة 78 : إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا . وتجرى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. المادة 79 : ينفذ رئيس الحكومة وينسق البرنامج الذي يوافق عليه المجلس الشعبي الوطني. المادة 80 : تقدم الحكومة سنويا للمجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة. تعقب بيان السياسة العامة مناقشة لعمل الحكومة. يمكن المجلس الشعبي الوطني أن يختتم هذه المناقشة بلائحة أو بإيداع ملتمس رقابة، طبقا لأحكام المواد 126 و 127 و 128، أدناه. لرئيس الحكومة أن يطلب تصويتا المادة 81 : يمارس رئيس الحكومة، إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، 1 ) يوزع الصلاحيات بين أعضاء الدستورية، 2 ) يرأس مجلس الحكومة، بالثقة. زيادة على السلطات التي تخولها الصلاحيات الآتية : الحكومة مع احترام الأحكام 3 ) يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات 4 ) يوقع المراسيم التنفيذية، 5 ) يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام الفقرتين 7 و 10 من المادة 74.
الاربعاء 23 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 245 المادة 82 : يمكن رئيس الحكومة أن الجمهورية . يقدم استقالة حكومته لرئيس المادة 83 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين أعضاء المجلس الدستوري الذين يختص بتعيينهم، وفي تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وأعضاء المجلس الأعلى للأمن، وأعضاء المجلس الإسلامي الأعلى، وإنهاء مهامهم. كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 86 السلطات المحددة في الفقرات : 1 ، 2 ، 3، 4، وأحكام المادتين 117 و 118 من الدستور. المادة 84 : إذا استحال على رئيس إلى 91 في الدستور، وكذلك 6، 8، 10، 11 من المادة 74، الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، الشعبي الوطني التصريح بثبوت المانع. يقترح بالإجماع على المجلس يعلن المجلس الشعبي الوطني ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف رئيسه بتولى رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما، ويمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 85 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع، بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا، حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين، وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته ، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة الشغور النهائي للمجلس الشعبي الوطني الذي يجتمع وجوبا . يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الجمهورية. الطريقة أن يترشح لرئاسة يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لأحكام المواد من 67 الى 74 من الدستور. وإذا اقترنت وفاة رئيس الجمهورية بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا الجمهورية . لإثبات الشغور النهائي لرئاسة
246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه يضطلع رئيس المجلس الدستوري بمهمة رئيس الدولة في الظروف المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة وفي المادة 85 من الدستور. المادة 85 : لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه. يستقيل وجوبا رئيس الحكومة القائمة قانونا، إذا ترشح لرئاسة الجمهورية. ويمارس وظيفة رئيس الحكومة حينئذ أحد أعضائها الذي يعينه رئيس الدولة. لا يمكن، في فترتي الخمسة والأربعين يوما، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 8 و 9 من المادة 74 ، والمواد 75 ، 90 ، 120 ، 127، و 128 من الدستور. لا يمكن، خلال الفترتين السابق ذكرهما ، تطبيق أحكام المواد 87 ، و 88 ، و89، و91 من الدستور، إلا بموافقة المجلس الشعبي الوطني، بعد استشارة المجلس الدستوري، والمجلس المادة 86 : يقرر رئيس الطوارىء أو الحصار، لمدة الأعلى للأمن. الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع. ولا يمكن تمديد حالة الطوارىء أو الحصار، إلا بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني. المادة 87 : يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية، أو استقلالها، أو سلامة ترابها . ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة المجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، ومجلس الوزراء. تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية. يجتمع المجلس الشعبي تنتهي الحالة الاستثنائية التي أوجبت إعلانها. ! الوطني وجوبا. ، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر المادة 88 : التعبئة العامة يقررها رئيس الجمهورية. !
الاربعاء 23 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 المادة 89 : إذا وقع عدوان فعلي على البلاد، أويوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن. يجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا. ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك. المادة 90 : يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب، ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات. المادة 91 : يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم. ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما. ويعرضها فورا على المجلس الشعبي الوطني ليوافق عليها صراحة. الفصل الثاني السلطة التشريعية المادة 92 : يمارس السلطة التشريعية مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي الوطني. وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه. المادة 93 : يراقب المجلس الشعبي الوطني عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المادتين 76 و 80 من الدستور. المادة 94 : واجب المجلس الشعبي الوطني، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته. المادة 95 : ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري. المادة 96 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات. ولا يمكن تمديد الفترة النيابية إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية. ويثبت المجلس الشعبي الوطني هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، واستشارة المجلس الدستوري. المادة 97 : يحدد القانون كيفيات انتخاب النواب، لاسيما عددهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي مع العضوية في المجلس. المادة 98 : إثبات عضوية النواب من اختصاص المجلس الشعبي الوطني.
248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه المادة 99 : النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني. وهي قابلة للتجديد. المادة 100 : كل نائب لا يستوفي يتعرض لإسقاط صفته النيابية. شروط قابلية انتخابه أو يفقدها، 4 ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإسقاط بأغلبية أعضائه. المادة 101 : النائب مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من صفته النيابية، إذا اقترف فعلا يخل بشرف وظيفته. يحدد القانون الحالات التي يتعرض فيها النائب للإقصاء. ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإقصاء بأغلبية أعضائه، دون المساس بحق المتابعات الأخرى الواردة في القانون. المادة 102 : يحدد القانون الحالات التي يقبل فيها المجلس الشعبي الوطني استقالة أحد أعضائه. ! المادة 103 : الحصانة النيابية معترف بها للنائب مدة نيابته. لا يمكن أن يتابع أي نائب أو يوقف، وعلى العموم، لا يمكن أن ترفع عليه دعوى مدنية أو جزائية، أو يسلط عليه أي شكل من أشكال الضغط، بسبب ما عبر عنه من آراء، أو ما تلفظ به من كلام، أو بسبب تصويته خلال ممارسة مهمته النيابية. المادة 104 : لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب بسبب فعل إجرامي إلا بتنازل صريح منه أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الحصانة عن النائب بأغلبية أعضائه. المادة 105 : في حالة تلبس أحد توقيفه، ويخطر مكتب المجلس الشعبي النواب بجنحة أو جناية، يمكن الوطني فورا. يمكن مكتب المجلس الشعبي الوطني أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب، على أن يعمل فيما بعد المادة 106 : يحدد القانون شروط مقعده. بأحكام المادة 104 أعلاه. استخلاف النائب في حالة شغور المادة 107 : تبتدىء الفترة التشريعية وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني وبمساعدة أصغر نائبين منهم. ينتخب المجلس الشعبي الوطني المادة 108 : ينتخب رئيس المجلس ، تحت رئاسة أكبر النواب سنا، مكتبه، ويشكل لجانه. الشعبي الوطني للفترة التشريعية.
الاربعاء 23 رجب عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 249 المادة 109 : يحدد القانون تنظيم المجلس الشعبي الوطني، وعمله، وميزانيته، والتعويضات التي تدفع لأعضائه. يعد المجلس الشعبي الوطني نظامه الداخلي، ويصادق عليه. المادة 110 : جلسات المجلس الشعبي الوطني علانية. وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا لما يحدده القانون. يجوز للمجلس الشعبي الوطني أن يعقد رئيسه، أو من أغلبية أعضائه الحاضرين، أو جلسات مغلقة بطلب من بطلب من الحكومة. المادة 111 : يكون المجلس الشعبي الوطني لجانه، في إطار نظامه الداخلي. لجان المجلس الشعبي الوطني دائمة. المادة 112 : يجتمع المجلس الشعبي الوطني في دورتين عاديتين كل سنة. ومدة كل دورة ثلاثة أشهر على الأكثر. . يمكن أن يجتمع المجلس الشعبي الوطني في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية، أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس، أو بطلب من رئيس الحكومة . تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد المجلس الشعبي الوطني جدول الأعمال الذي استدعي للاجتماع من أجله. المادة 113 : لكل من رئيس الحكومة الوطني حق المبادرة بالقوانين. تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، وأعضاء المجلس الشعبي اذا قدمها عشرون نائبا. تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني. المادة 114 : لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها. المادة 115 : يُشرع المجلس الشعبي الوطني في المجالات التي خولها إياه الدستور. ويدخل كذلك في مجال القانون ما يأتي : 1 ) حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين 2 ) القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأسرة، لاسيما الزواج والطلاق، والبنوة، والأهلية، والتركات.
250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 ) شروط استقرار الأشخاص 4 ) التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه 5 ) القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب، 6 ) القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية. 7 ) القواعد العامة للقانون الجزائي، والإجراءات الجزائية، لاسيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة وتسليم المجرمين. المطابقة لها، والعفو الشامل 8 ) القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ، 9 ) نظام الالتزامات المدنية والتجارية 10 ) نظام الانتخابات 11 ) التقسيم الإقليمي للبلاد، 12 ) المصادقة على المخطط الوطني ، 13 ) التصويت على ميزانية الدولة 14 ) إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونسبها، 15 ) النظام الجمركي، 16 ) نظام البنوك والقروض والتأمينات 17 ) القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، 18 ) القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان. 19 ) القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، 20 ) القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة 21 ) القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية 22 ) حماية التراث الثقافي والتاريخي، والمحافظة عليه، 23 ) النظام العام للغابات والأراضي الرعوية 24 ) النظام العام للمياه، 25 ) النظام العام للمناجم والمحروقات، 26 ) إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية. المادة 116 : يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون. يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة.
الاربعاء 23 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251 المادة 117 : يصدر رئيس الجمهورية ابتداء من تاريخ تسلمه إياه. القانون في أجل ثلاثين يوما، المادة 118 : يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه، ويكون هذا الطلب خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إقراره. وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا الشعبي الوطني. المادة 119 : يمكن رئيس الجمهورية الشعبي الوطني. بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس أن يوجه خطابا إلى المجلس المادة 120 : يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها الشعبي الوطني ورئيس الحكومة. ، بعد استشارة رئيس المجلس وتجري هذه الانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. المادة 121 : يمكن المجلس الشعبي الوطني أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس. يمكن عند الاقتضاء، أن تتوج هذه المجلس الشعبي الوطني، يبلغها رئيسه إلى المناقشة بإصدار لائحة من رئيس الجمهورية. المادة 122 : يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، بعد أن يوافق عليها المجلس الشعبي الوطني صراحة . المادة 123 : المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون. المادة 124 : يمكن أعضاء المجلس الحكومة في إحدى قضايا الساعة. يمكن لجان المجلس الشعبي الوطني أن الشعبي الوطني استجواب تستمع إلى أعضاء الحكومة. المادة 125 : يمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة. ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما . وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس.
252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه إذا رأى المجلس الشعبي الوطني أن جواب عضو الحكومة شفويا كان أو كتابيا يبرر إجراء مناقشة ، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني. المادة 126 : يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة. ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سُبُعُ (1) النواب على الأقل. المادة 127 : تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب. ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة. المادة 128 : إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية. الفصل الثالث السلطة القضائية المادة 129 : السلطة القضائية مستقلة. المادة 130 : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية. المادة 131 : أساس القضاء مبادىء الشرعية والمساواة. الكل سواسية امام القضاء، وهو في متناول الجميع. ويجسده احترام القانون. المادة 132 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب. المادة 133 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية. المادة 134 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات العمومية. المادة 135 : تعلل الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانية. المادة 136 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء. المادة 137 : يختص القضاة بإصدار الأحكام. ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون. المادة 138 : لا يخضع القاضي إلا للقانون.
الاربعاء 23 رجب عام 1409 ه : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 253 المادة 139 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه .. المادة 140 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون. المادة 141 : يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي. المادة 142 : الحق في الدفاع معترف الحق في الدفاع مضمون في القضايا به. الجزائية . المادة 143 : تمثل المحكمة العليا، في جميع مجالات القانون الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم. : تضمن المحكمة العليا توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد، وتسهر على احترام القانون. المادة 144 : يحدد القانون تنظيم واختصاصاتها الأخرى. المادة 145 : يرأس رئيس الجمهورية المحكمة العليا، وعملها، ، المجلس الأعلى للقضاء. المادة 146 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلمهم الوظيفي. ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا. المادة 147 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو. المادة 148 : يحدد القانون تأليف المجلس الأعلى للقضاء، وطرق تسييره، وصلاحياته الأخرى. الباب الثالث الرقابة والمؤسسات الاستشارية الفصل الأول الرقابة المادة 149 : تضطلع المجالس المنتخبة الشعبي . بوظيفة الرقابة في مدلولها المادة 150 : تقدم الحكومة للمجلس الشعبي الوطني، عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرها لكل سنة مالية.
254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تختتم السنة المالية، فيما يخص المجلس الاربعاء 23 رجب عام 1409ه الشعبي الوطني، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية. المادة 151 : يمكن المجلس الشعبي الوطني، في إطار اختصاصاته، أن ينشىء في أي وقت لجنة تحقيق في أية قضية ذات مصلحة عامة. المادة 152 : المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها. المادة 153 : يؤسس مجلس دستوري الدستور. كما يسهر المجلس الدستوري على صحة
يكلف بالسهر على احترام عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات. المادة 154 : يتكون المجلس الدستوري من سبعة أعضاء : اثنان منهم، يعينهما رئيس الجمهورية ، واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان تنتخبهما المحكمة العليا من بين أعضائها. وبمجرد انتخابهم أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى. يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة غير قابلة للتجديد مدتها ست سنوات. ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات. يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد. المادة 155 : يفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي حولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية. كما يفصل في مطابقة النظام الداخلي للدستور. المادة 156 : يخطر رئيس الجمهورية، الوطني، المجلس الدستوري. للمجلس الشعبي الوطني أو رئيس المجلس الشعبي المادة 157 : يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين يوما الموالية لتاريخ الإخطار. يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله.
الاربعاء 23 رجب عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 255 المادة 158 : إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا تتم المصادقة عليها . المادة 159 : إذا قرر المجلس الدستوري غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، ابتداء أن نصا تشريعيا أو تنظيميا من يوم قرار المجلس. المادة 160 : يؤسس مجلس محاسبة، يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة، والجماعات الإقليمية، والمرافق العمومية. يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا، ثم يرفعه إلى رئيس الجمهورية. يحدد القانون تنظيم مجلس المحاسبة، الفصل الثاني وعمله، وجزاء تحقيقاته. المؤسسات الاستشارية المادة 161 : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى. يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من أحد الجمهورية من بين الشخصيات الدينية. عشر عضوا يعينهم رئيس وينتخب المجلس الإسلامي الأعلى رئيسه من بين أعضائه. . 1 المادة 162 : يؤسس مجلس أعلى للأمن مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في الوطني . يرأسه رئيس الجمهورية. كل القضايا المتعلقة بالأمن يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله . الباب الرابع التعديل الدستوري المادة 163 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني، يعرض على استفتاء الشعب للموافقة عليه ثم يصدره رئيس الجمهورية. المادة 164 : إذا رأى المجلس الدستوري مشروع أي تعديل دستوري لايمس البتة المبادىء العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي شيء التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع من أصوات الوطني. أن يعرضه على الاستفتاء أعضاء المجلس الشعبي
256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه المادة 165 : يعرض القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري، بعد أن يقره المجلس الشعبي الوطني، حسب الشروط نفسها التي تطبق على النص التشريعي على استفتاء الشعب للموافقة عليه، خلال الخمسة والأربعين يوما الموالية لإقرار المجلس إياه. المادة 166 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب، ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال نفس الفترة التشريعية. المادة 167 : يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب. حكم انتقالي يمس التجديد الجزئي الأول ثلاثة أعضاء من المجلس الدستوري، على أن يستخرج كل واحد منهم بالقرعة بين كل عضوين عينتهما أو انتخبتهما سلطة واحدة. المطبعة الرسمية 7 و9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك