مرسوم رئاسي رقم 89-164 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 ينشيء " جائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتقنولوجيا " . 1035
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-359 (ج.ر عدد 74 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تنتقي الأعمال وبراءات الاختراع القابلة للتطبيق الصناعي المجازة لجان تحكيم تحدد تشكيلتها سنويا بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالبحث العلمي.
(الباقي بدون تغيير) ".
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-297
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89–164 المؤرخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشئ ”جائزة رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا"، المعدل »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-359
« تتمم المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 6 : تنتقي الأعمال وبراءات الاختراع »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-269
« تعدل المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : تخصص الجائزة لمكافأة عمل علمي و/أو تكنولوجي ذي »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-297
مرسوم رئاسي رقم 24-297 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر
-
مرسوم رئاسي رقم 17-359
مرسوم رئاسي رقم 17-359 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يتمم الم رسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشئ "جائزة رئيس الجمهورية" في العلوم والتكنولوجيا
-
مرسوم رئاسي رقم 15-85
مرسوم رئاسي رقم 15-85 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015، يتضمن إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ويحدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها
-
مرسوم رئاسي رقم 11-269
مرسوم رئاسي رقم 11-269 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشىء " جائزة رئيس الجمهورية " في العلوم والتكنولوجيا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.