الفصل الثالث — 1 الاجتماعات
المادة 8
يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يختار عضوا يخلفه في حالة غيابه.
الاثنين 5 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 865
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 01-102 (ج.ر عدد 58 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : وظائف كلّ من الأمين العام والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية ومديري الدراسات والبحوث والمديرين ورؤساء الدراسات في المجلس الدستوري، هي وظائف عليا في الدولة، ويتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المجلس الدستوري".