ج.ر عدد 52 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200د. ج سنة. الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج تزاد عليها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5.00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 . د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 88-240 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 13 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1698 مرسوم رئاسي رقم 88-241 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 13 ديسمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع عليه يوم 25 يونيو سنة 1988 في ابو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق النقد العربي، والمخصص لتسهيل تشجيع المبادلات التجارية بين البلدان الاعضاء في صندوق النقد العربي. 1702 مرسوم رئاسي رقم 88-242 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 13 ديسمبر سنة 1988 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب القطاعات في المخطط “ السنوى لسنة 1988. 1703

1698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409 فهرس مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 ديسمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام والي ولاية وهران. 1704 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 ديسمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام والي ولاية سيدي بلعباس. 1704 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين والي ولاية وهران. 1704 مرسو مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة - 1988 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 1704 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1409 الموافق 17 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. 1707 مراسيم

- مرسوم رئاسي رقم 88-240 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 13 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 – 6 منه، ( تابع ) وزارة النقل مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1408 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح أربعمائة وسبعة وستين ( 467 ) رخصة سيارة أجرة ( طاكسي ) في ولاية تلمسان 1714 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 22 شعبان عام عام 1408 الموافق 9 أبريل سنة 1988 يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1987 المراجعة الاسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. 1727 وزارة التربية والتكوين قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1409 الموافق 26 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية. 1735 قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1409 الموافق 26 أكتوبر سنة 1988 يحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1988/1989 1736 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-299 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم | توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988،

الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1699 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 88 191 المؤرخ المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذى تسعة وثلاثون مليون دينار ( 39.000.000 دج ) ويقيد في يحدد كيفيات تسيير اعتمادات تسيير المصالح الخارجية ميزانية وزارة المالية في الابواب المبينة في الجدول “ب” الملحق التابعة لوزارة المالية . بهذا المرسوم. يرسم ما يلي : المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة الاولى : يلغي من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليون دينار ( 39.000.000 دج ) حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1409 الموافق مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول “أ” 13 ديسمبر سنة 1988 الملحق بهذا المرسوم الشاذلي بن جديد الجدول “ أ “ رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( د ج ) وزارة المالية الفرع الاول : المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 31-43 الجمارك - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة - نفقات التكوين 2.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من الفرع الاول …………… 2.000.000 ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 37 91 المصاريف المحتملة احتياطي مجمع 37.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة . 37.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة.. 39.000.000

1700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الاولى عام 1409ه الجدول ( ب ) رقم الابواب العناوين وزارة المالية الاعتمادات المخصصة ( د ج ) الفرع الاول : المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم ….. 34-34 الجمارك - التكاليف الملحقة. 35-34 الجمارك - الالبسة . 82-34 الجمارك - حظيرة السيارات … القسم الخامس اشغال الصيانة 35-01 الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها. 35 31 الجمارك - صيانة المباني . القسم السادس اعانات التسيير 36 01 الادارة المركزية اعانة لتسيير المعهد الوطني مجموع الاعتمادات 4.335.000 5.000.000 1.200.000 3.000.000 1.600.000 650.000 2.000.000 للمالية. 1.215.000 المخصصة للفرع الاول ………. 19.000.000 الفرع الثاني : المصالح الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح . القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث . 13-34 المصالح الخارجية – اللوازم. 14-34 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة . 93-34 المصالح الخارجية - الايجار ………… القسم الخامس اشغال الصيانة 35 11 المصالح الخارجية - صيانة المباني . مجموع الاعتمادات للفرع الثاني . 2.995.000 2.370.000 2.495.000 2.610.000 9.530.000 المخصصة 2.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة ……. 39.000.000

الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409 ه

الجدول الملحق بالجدول «ب» توزيع الاعتمادات المخصصة للمصالح الخارجية الاعتمادات الولاية -34 12 13-34 أدرار 40.000 30.000 الشلف 40.000 40.000 الاغواط 40.000 30.000 ام البواقي 40.000 30.000 باتنة 60.000 100.000 بجاية 50.000 30.000 بسكرة 300.000 70.000 بشار 50.000 40.000 البليدة 60.000 60.000 البويرة 150.000 50.000 تا منغست 50.000 30.000 تبسة 40.00 30.000 تلمسان 50.000 40.000 تيارت 50.000 40.000 تيزي وزو 60.000 60.000 الجزائر 200.000 300.000 الجلفة 40.000 40.000 جيجل 75.000 40.000 سطيف 50.000 40.000 سعيدة 50.000 40.000 سكيكدة 60.000 40.000 سيدي بلعباس 60.000 40.000 عنابة 70.000 60.000 قالمة 40.000 70.000 قسنطينة 70.000 70.000 المدية 50.000 40.000 مستغانم 60.000 50.000 المسيلة 50.000 40.000 معسكر 60.000 40.000 ورقلة 60.000 40.000 وهران 90.000 70.000 البيض 30.000 30.000 ايليزي 30.000 30.000 التابعة لوزارة المالية حسب الابواب وحسب الولايات المخصصة للابواب المجموع 14-34 34 93 35 11 30.000 35.000 150.000 285.000 30.000 35.000 150.000 295.000 30.000 35.000 150.000 285.000 30.000 35.000 150.000 285.000 30.000 45.000 180.000 415.000 30.000 45.000 160.000 315.000 35.000 45.000 200.000 650.000 30.000 35.000 150.000 305.000 40.000 45.000 200.000 405.000 150.000 50.000 150.000 550.000 40.000 40.000 1.470.000 1.630.000 30.000 40.000 160.000 300.000 40.000 45.000 160.000 335.000 40.000 45.000 160.000 335.000 50.000 340.000 160.000 670.000 100.000 100.000 200.000 900.000 30.000 45.000 90.000 245.000 100.000 35.000 320.000 570.000 40.000 45..000 160.000 335.000 40.000 45.000 150.000 325.000 40.000 45.000 150.000 335.000 40.000 45.000 150.000 335.000 50.000 50.000 160.000 390.000 70.000 40.000 210.000 430.000 60.000 50.000 250.000 500.000 100.000 40.000 460.000 690.000 80.000 45.000 130.000 365.000 40.000 150.000 110.000 390.000 40.000 50.000 160.000 350.000 60.000 100.000 200.000 460.000 70.000 50.000 300.000 580.000 30.000 30.000 90.000 210.000 40.000 20.000 150.000 270.000

1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409 الجدول الملحق بالجدول «ب» ( تابع ) توزيع الاعتمادات المخصصة للمصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية حسب الابواب وحسب الولايات الاعتمادات المخصصة للابواب المجموع الولاية 12-34 13-34 برج بوعريريج 50.000 40.000 بومرداس 80.000 60.000 الطارف 50.000 30.000 تيندوف 50.000 30.000 تيسمسيلت 50.000 30.000 الوادي 60.000 50.000 خنشلة 50.000 40.000 سوق اهراس 50.000 40.000 تيبازة 80.000 60.000 ميلة 40.000 40.000 عين الدفلى 40.000 40.000 النعامة 30.000 30.000 عين تموشنت 40.000 40.000 غرداية 50.000 40.000 غليزان 50.000 . 40.000 المجموع : 2.995.000 2.370.000 مرسوم رئاسي رقم 88-241 مؤرخ في 4 جمادى 14-34 93-34 11-35 50.000 45.000 130.000 315.000 80.000 50.000 160.000 430.000 40.000 50.000 120.000 290.000 50.000 30.000 100.000 260.000 100.000 50.000 130.000 360.000 60.000 50.000 150.000 370.000 50.000 50.000 150.000 340.000 50.000 50.000 150.000 340.000 80.000 60.000 200.000 480.000 40.000 45.000 150.000 315.000 50.000 45.000 150.000 325.000 30.000 40.000 150.000 280.000 50.000 45.000 200.000 375.000 50.000 50.000 200.000 390.000 50.000 50.000 200.000 390.000 2.495.000 2.610.000 9.530.000 20.000.000 الاولى وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع عليه يوم 25 عام 1409 الموافق 13 ديسمبر سنة 1988 يتضمن | يونيو سنة 1988 في أبو ظبي، بين الجمهورية الجزائرية الموافقة على اتفاق القرض الموقع عليه يوم 25 | الديمقراطية الشعبية وصندوق النقد العربي، والمخصص يونيو سنة 1988 في أبو ظبي، بين الجمهورية لتسهيل تشجيع المبادلات التجارية بين البلدان الاعضاء في الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق النقد | صندوق النقد العربي، العربي، والمخصص لتسهيل تشجيع المبادلات يرسم ما يلي : التجارية بين البلدان الاعضاء في صندوق النقد العربي المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع عليه ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 و 152 منه يوم 25 يونيو سنة 1988 في أبو ظبي، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق النقد العربي والمخصص لتسهيل تشجيع المبادلات التجارية بين البلدان الاعضاء في صندوق النقد العربي، وينفذ وفقا للتشريع الجاري به (3 و 6) العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 76-75 المؤرخ في 29 رجب للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 المتضمن المصادقة حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1409 الموافق على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء صندوق النقد العربي عليها في 27 أبريل سنة 1976، الموقع 13 ديسمبر سنة .1988 الشاذلي بن جديد

الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1703 مرسوم رئاسي رقم 88-242 مؤرخ في 4 جمادي الأولى عام 1409 الموافق 13 ديسمبر سنة 1988 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب القطاعات في المخطط السنوي لسنة 1988. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-6 | و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبمقتضى القانون رقم 88-30 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988، وبمقتضى المرسوم رقم 88-202 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 الذي يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب القطاعات في المخطط السنوي لسنة 1988 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ستمائة وتسعة ملايين وتسعمائة وأربعون ألف دينار ( 609.940.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط السنوي ( الجدول “ج” الملحق بقانون المالية لسنة 1988 ) وفي القطاعات المعددة في الجدول “1” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ستمائة وتسعة ملايين وتسعمائة وأربعون ألف دينار ( 609.940.000 دج ( ويطبق على النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط السنوي ( الجدول “ج” الملحق بقانون المالية لسنة 1988 ) وعلى القطاعات المعددة في الجدول “2” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 13 ديسمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد الملحق الجدول “ 1 “ المساعدات النهائية القطاعات الفلاحة والري …… الخدمات. المنشآت الاساسية الاجتماعية - الثقافية البناء ووسائل الانجاز مواضيع مختلفة. المنشآت الاساسية المجاورة مجموع الاعتمادات الملغاة. الاعتمادات الملغاة (دج) 7.100.000 4.843.000 137.347.000 130.650.000 140.000.000 190.000.000 609.940.000 الجدول ९ १ 2 “ المساعادات النهائية القطاعات الصناعات المصنعة. المنشآت الاساسية الاقتصادية الادارية. التربية والتكوين. مجموع الاعتمادات المخصصة. الاعتمادات المخصصة (دج) 165.000.000 373.887.000 71.053.000 609.940.000

1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409 ه مراسيم مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 ديسمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام والي ولاية وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 ديسمبر سنة 1988 تنهى مهام السيد بغدادي العلاونة، بصفته واليا على ولاية وهران. مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 ديسمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام والي ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 ديسمبر سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد المالك سلال، بصفته واليا على ولاية سيدي بلعباس ، لتكليفه | بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 | ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين والي ولاية وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 ديسمبر سنة 1988 يعيين السيد عبد المالك سلال، واليا على ولاية وهران. مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من الأمر رقم 70-86 | المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر حامد بن حدو المولود في 16 أبريل سنة 1956 بإبن فريحة (وهران) وابنته القاصرة جليلة بنت فردية عبد القادر المولودة في 12 يونيو سنة 1983 بوهران ويدعيان من الآن فصاعدا : زروقي عبد القادر، زروقي جليلة . عبد القادر بن علي المولود في 15 نوفمبر سنة 1943 بفرندة (تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : طولي عبد القادر. عبد القادر بن موحة المولود في 25 مارس سنة 1963 بالابيار (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : موحة عبد القادر. عبد العال محمد عدنان المولود في 28 أكتوبر سنة 1935 بجيرود دمشق (سوريا) وابنه القاصر : عبد العال فراس المولود في 1 يناير سنة 1975 بدمشق (سورية). عيسى بن محمد المولود في 6 يوليو سنة 1951 بقديل وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابركاني عيسى. أحمد بن علي المولود في 25 ديسمبر سنة 1953 بفرندة (تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : طولي أحمد.

  • سباعي أمينة، زوجة زعرون محمد المولودة في 28 مارس سنة 1960 بوهران
  • طيارة عارف المولود في 25 يناير سنة 1942 بطرطوس (سورية)، وولداه القاصران : طيارة محمد المولود في 11 يوليو سنة 1978 بالجزائر الوسطى، طيارة نسرين المولودة في 28 أكتوبر سنة 1980 بالحمادية الابيار (الجزائر). عسومي بوبكر المولود في سنة 1960 بباتنة، عطاية نجيب المولود في 1 سبتمبر سنة 1949 بالقنيطرة (لبنان)، وولداه القاصران : عطاية اديب المولود في 2 ابريل سنة 1980 بالجزائر الوسطى عطاية سوسن المولودة في 24 أبريل سنة 1988 بالابيار (الجزائر).
  • بن العياشي الزهراء زوجة حماني محمد المولودة في 17 ديسمبر سنة 1945 بمستغانم، براني عمر المولود في 6 أبريل سنة 1901 بمدروسة (فرندة) (تيارت).

الأربعاء 12 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1705 ابراهيم بن هادى المولود في 22 يوليو سنة 1961 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي ابراهيم.

  • بن يعقوب عائشة المولودة في 12 ديسمبر سنة 1966 بمشرية (النعامة).
  • بن يعقوب المختار المولود في 12 مايو سنة 1962 بمشرية (النعامة).
  • بن يعقوب فاطمة الزهراء، زوجة بن يحي عبد الرحمن المولودة في 4 يونيو سنة 1957 بمشرية (النعامة).
  • بن يعقوب لطيفة المولودة في 9 ديسمبر سنة 1965 | بمشرية (النعامة). بن يعقوب صليحة، زوجة زيان نور الدين المولودة في 7 غشت سنة 1963 بمشرية (النعامة)
  • بوشتة محمد المولود في 9 أكتوبر سنة 1933 | بمسرغين (وهران).
  • بوضياف عمار المولود في أول يوليو سنة 1931 بفركان (تبسة). بوضياف مباركة، زوجة شيحة محمد المولودة في أول يوليو سنة 1941 بفركان (تبسة).
  • بوضياف زهرة زوجة عبد اللطيف محمد، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1953 يفركان بلدية نقرين (تبسة). بو جمعة أحمد المولود في 30 يوليو سنة 1965 بمغنية (تلمسان). شملال خديجة زوجة بلعيد عبد القادر المولودة في سنة 1934 بمشرع الصفا (تيارت). جود هشام المولود في سنة 1938 باللاذقية (سورية) ادريس بن محمد المولود في 19 يوليو سنة 1960 بالبرية (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلمهدى ادريس. الأعرج رغدة، زوجة بربار سراج الدين المولودة في 17 أبريل سنة 1950 بدمشق (سورية).
  • الأطرش جمال، المولود في 12 نوفمبر سنة 1932 بذيبين (سورية)، وولداه القاصران : الاطرش هيثم المولود في 29 يوليو سنة 1971 بالجزائر الوسطى الاطرش بسام المولود في 24 ديسمبر سنة 1973 بالجزائر الوسطى. الشيخ خالد هشام، المولود في 11 أبريل سنة 1941 بحماه (سورية)، واولاده القصر : الشيخ خالد سمان المولود في 13 أبريل سنة 1971 بوهران، الشيخ خالد لميس المولودة في 28 سبتمبر سنة 1974 بحلب (سورية)، الشيخ خالد وردان، المولود في 15 يونيو سنة 1976 بجيرود (سورية)، الشيخ خالد ايناس المولودة في 22 غشت سنة 1978 بوهران، الشيخ خالد حسن المولود في 15 يناير سنة 1981 بوهران. الجميلي عبد العزيز المولود في 10 سبتمبر سنة 1941 بنان حلب (سورية) وولداه القاصران : الجميلي باسم المولود في سنة 1970 بحلب (سورية) الجميلي سها المولودة في سنة 1972 بحلب (سورية). الحبيب ولد حمادى، المولود في 18 يناير سنة 1964 بسيدي علي (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : بن ميمون الحبيب. الحبال مروان المولود في 5 مارس سنة 1950 ببيروت (لبنان)، وأولاده القصر : الحبال زياد، المولود في 26 يونيو سنة 1977 بالحمادية، بوزريعة (الجزائر)، الحبال نادية، المولودة في 31 يناير سنة 1981 بالحمادية، بوزريعة الحبال جاد المولود في 4 يناير سنة 1982 ببيروت (لبنان). فضيلة بنت الهادي المولودة في 28 فبراير سنة 1960 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي فضيلة. غريب فاطمة مها المولودة في سنة 1937 ببانياس (سورية). حرامي أحمد بديع، المولود في 24 يناير سنة 1940 بمعرة (سورية)، وأولاده القصر : حرامي نزهة، المولودة في 12 فبراير سنة 1971 بالونزة (تبسة)، حرامي عبد الحليم المولود في 29 نوفمبر سنة 1973 بسوق أهراس، حرامي جمال الدين المولود في 8 سبتمبر سنة 1976 بالونزة، حرامي ريمة المولودة في 15 سبتمبر سنة 1980 بالونزة، حرامي مها المولودة في 15 سبتمبر سنة 1980 بالونزة (تبسة).
  • حرامي محمد صخر، المولود في 16 أبريل سنة 1969 بالونزة (تبسة).
  • حمز أحمد جمال، المولود في سنة 1925 بدمشق (سورية) ، وابنه القاصر : حمز لميس المولود في 27 يونيو سنة 1972 بالمحمدية (معسكر).

1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادي الاولى عام 1409ه

  • حبلص كميل، المولود في 10 فبراير سنة 1958 بالقلمون (لبنان)، ويدعى من الآن فصاعدا : حبلص كمال | – حسن ولد العماري المولود في 10 أبريل سنة 1935 بعين دراهم (تونس) وأولاده القصر : غنية بنت أحسن المولودة في 30 يوليو سنة 1970 ببسباس (الطارف)، دليلة بنت أحسن المولودة في 6 نوفمبر سنة 1973 ببسباس (الطارف)، ويدعون من الآن فصاعدا : بولاهمي حسن بولاهمي غنية بولاهمي دليلة.
  • كريم بن موحة المولود في 15 يناير سنة 1965 بالابيار (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : موحة كريم لهبيطي فطيمة، المولودة في سنة 1956 بالمنيعة (غرداية). لهبيطي ابراهيم المولود في 14 يناير سنة 1960 بالمنيعة غرداية) …
  • لخضر ولد حمادي، المولود في 19 غشت سنة 1960 بسيدى علي (مستغانم) وابنته القاصرة : لويزة بنت | لخضر، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1985 بمستغانم، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن ميمون لخضر بن ميمون لويزة. محجوب أحمد المولود في 27 مايو سنة 1949 بغليزان. ملادو زهية أرملة علوان محمد، المولودة في 3 غشت سنة 1924 بشرشال (تيبازة).
  • ميمونة بنت حاج أحمد، زوجة عسالة يوسف المولودة في سنة 1924 ) ببشار ) وتدعى من الآن فصاعدا : حدو ميمونة. محمد بن علي المولود في أول يونيو سنة 1959 | بفرندة ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : طولي محمد . محمد لخضر بن أحمد المولود في أول يوليو سنة 1929 بتبسة، ويدعى من الآن فصاعدا : خلودة محمد لخضر. متوسل بالله بن موحة، المولود في 20 يونيو سنة 1960 بالبليدة، ويدعى من الآن فصاعدا : موحة متوسل بالله. مصطفى بن موحة، المولود في 16 مايو سنة 1952 بالجزائر الوسطى، ويدعى من الآن فصاعدا : موحة مصطفى . مصطفى بن طاهر، المولود في سنة 1925 ببني شيكر ( الناظور ) (المغرب)، وابنه القاصر : محمد بن مصطفى المولود في أول نوفمبر سنة 1969 بمشرع الصفاء ( تيارت ) ويدعيان من الآن فصاعدا : بلعيدوني مصطفى بلعيدوني محمد . نور الدين بن ميمون المولود في 24 فبراير سنة 1956 بسيدي بلعباس، ويدعي من الآن فصاعدا : ميمون نور الدين. فيلبون جانيت جانفياف، ارملة راسكار جان ديزيري أنطوان المولودة في 3 سبتمبر سنة 1934 بجنات ( إليزي ) ، وابنتها القاصرة : راسكار مريم المولودة في 29 ديسمبر سنة 1970 بإليزى، وتدعي المسماة فيلبون جانيت جانفياف من الآن فصاعدا : فيلبون فاطمة.
  • كرباش اريكة زوجة شلوفي مصطفى المولودة في 9 غشت سنة 1937 بكوبلانس ( المانيا الفديرالية ) .
  • راسكار آن مارى جيزال المولودة في 26 غشت سنة 1963 بجنات إليزي. راسكال في مرسال ارناست المولود في أول يونيو سنة 1959 بأمقيد هو قار ( تامنغست ) .
  • راسكار جان بيار اندرى، المولود في 7 اكتوبر سنة 1956 بجنات ( إليزي ) . راسكار جون كلود دنيال المولود في 28 نوفمبر سنة 1957 بأمقيد هو قار ( تامنغست ) . راسكار يوسف ابراهيم المولود في 4 نوفمبر سنة 1967 باليزي ريفي محمد المولود في 25 يناير سنة 1948 بالحناية ( تلمسان ( واولاده القصر : ريفي كمال، المولود في 6 غشت سنة 1976 بوهران، ريفي محمد، المولود في 10 يوليو سنة 1979 بوهران، ريفي مسعود، المولود في 27 سبتمبر سنة 1981 ببوفاطيس ) وهران )، ريفي وحيدة المولودة في 7 مارس سنة 1984 بوهران. يمينة بنت حمادى، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1954 بسيدى علي ( مستغانم ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن ميمون يمينة. زعرون محمد المولود في 27 غشت سنة 1953 بوهران، واولاده القصر : زعرون وهيبة، المولودة في 22 غشت سنة 1980 بوهران زعرون فاطمة الزهراء، المولودة في

الأربعاء 12 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1707 10 سبتمبر سنة 1981 بوهران زعرون اسمهان المولودة في 19 نوفمبر سنة 1982 بوهران زعرون نجاة، المولودة في 25 غشت سنة 1985 بوهران زعرون فطيمة، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1986 بوهران زعرون هوارية، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1986 بوهران. زناسني ميمونة، زوجة باسي المكي، المولودة في سنة 1937 ببني صاف ( عين تموشنت ) . زهرة بنت علي أرملة عبد السلام محمد، المولودة في 12 يناير سنة 1932 بمليانة ( عين الدفلى ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد زهرة. لوفة غيسلان، زوجة شبوب عبد القادر، المولودة في 13 مارس سنة 1952 بفيان ايسير ( فرنسا ) . قرارات، مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1409 الموافق 17 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1409 الموافق 17 أكتوبر سنة 1988 يعين الضباط وضباط صف الجيش الوطني الشعبي المبينون فيما بعد قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1989-1988 : الهادي قميقم صالح عبيد شريف براكتية عبد الرحمن مشري

  • حمزة عوفي
  • عبد القادر ناصر أحمد شيخي الطاهر دباح التيجاني الصغير الزبير غدايدية بلقاسم نواصر العمري مقدم فرحات فراط محمد رزيق علي جمعي بلقاسم قادري عثمان شيخي محمود كربوعة بشير شوشان صادق رزايقية بشير هيبي عبد الحفيظ بوحمة محمد الحبيب جراية . ء العزيز بن الطيب عر دليبة يوسف بوسلة محمد مباركي سي محمد ويدير شيكر علي مالك أحمد عزري علي بن منصور جمال الدين شاوش بن عيسى بن شوشة رابح زويد الطيب بومعزة محمد أو بلعيد مترف قبلوتي بوبقيرة براهم بلقردوح سعيد رمضاني .
  • نورالدين حجاج

1708 الجريدة الرسمية للجمهورية لزهر قاسمي حسين عقاب الدراجي بوزياني

محمد رمان محمد الوناس محمد كانون عمار ايقر مادي عمارة عباس سحايبية عمر ونيسي علي بوكروش رابح شلاط سليمان خامري محمد نور الدين مصباحي مراد أحمد شاوش العربي عليوة. عبد القادر صالحي سيدي محمد لطفي لالوت رابح فوايسي عبد الحميد تالمات

  • جيلالي سي لابلي حسان بوشايب محمد الحفناوي بن خليفة عبد القادر بوشايب مصطفى بلغمري محمد الامين بوغايري محمد أيت أوسليمان محمد سيد علي طبوق صادق دكاي محمد عاشور شميم الهاشمي رحماني موسى درايدي صالح مصباح محمد سايغي مبروك شاودي بوعلام بوسرية
  • قويدر بوخلو عاشور لوعاس علي عكروم العيد سلامي الطاهر فوري يوسف لعور الجزائرية الأربعاء 12 جمادي الاولى عام 1409ه العيد بوترفيف ساعد تركماني بوخميس بغول حبيب عمارة بوزيد اسماعيل يوسف عبد السلام أعومر بن عاشور عبد القادر برايك لخضر عميرة عمر داي الوناس خوذي مراد بودالية عبد القادر حميش يوسف زيدي عبد الرحمن مرابط ميلود بوزريته محمد دامو محمد تمار عبد العزيز غريسي مصطفى فتني مخلوف سماتي مولود شرادو ناصر تازاموش مقرآن فيناك مصطفى بركان محمد العزازي مسعود الموري محمد ماحي بوعلام مهدي محمد صالحي عبد القادر دفايري عبد المجيد قطاري
  • أحمد علال كمال سمار محمد خيري بشير شريط عبد الحميد سبتي
  • عابد حلوز قانة هاني محمد فيتوحي محي الدين دريش رمضان غربي

الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409 نصر الدين كوجيتي 1 الصديق غربي عبد السلام هيول بوزيان زيداني

  • أحمد بن تواتي بلعيد هومل سالم عبد اللي محمدي بكاري توفيق بن شادي محمد بن هجيرة عبد القادر لشكم مصطفى بوسطلة عبد القادر أوكاور عبد السلام بوتلعة لخضر زعيتر أحمد بوجلطية. عيسى تيبري موسى مختاري مالك الدين دريوش الشريف حبوش حملاوي زحاف بلقاسم شيبوب رابح حناش تيجاني مزياني عمار مصفر ا - محمد قطوشة عمر زموشي عبد المجيد بن ناصر ابراهيم نموري العيد علوش محمد بن عوف بشير بن شيهر عيسى نقازي علي زوغبي بلال عقوب
  • عبد الكريم طاتي يحي عريف محمد عسيلة علي بوعلام ميلود علالي رابح سعدي منور عابد

محمد الهادي علون عبد الرحمن عمارة مختار مجادي خميس بوزريبة مصطفى جناوي عبد الرفيق عبد العزيز يوسف عور موسى سباعي محمد اغيل أريز علي صاف سعيد أيت شعبان مناد تيسملال نور الدين أحميمة عبد الفتاح هوام محمد سنخاوي رشيد بوقرة عبد العالم عيموش عبد الحفيظ بن داود شعبان حموش محمد عويش خالد عاكب محمد طايبي ابراهيم مالكي ميلود خطير الزبير بالمختار محمد جواد ميلود عزيز بودية أحمد مراد عبد اللطيف سقال خميسي يوسفي ميلود سي بوعزة زهير صابي أحمد بالمختار

  • عبد العزيز عبدو
  • الحاج تاج مبارك حيريدي رشيد حباق 2 فاتح جزيري بشير حشيشي حسين سي أحمد عبد القادر بشقوق رشيد رتيمة

1710 الجريدة الرسمية للجمهورية باي بن خياط 1 عبد السلام بوقرو عبد الحميد علوي عمر مقناي

  • الصديق طولبي محمد خلافي منصور تيبركاني عبد الناصر زغبة عبد الله يمين فتحي زهير حلايمية بغدادي حراش علي رحماني رشيد معمري محمد حميدي علي العيادة علي كشيط رشيد بويعقوب عز الدين عراف يوسف برياح بشير فقيقي ابراهيم تليلي عبد المجيد بن عياد . عبد السلام عناب أحمد خيرية العياشي صيام عمار شيباني عبد الرحمن عبد المالك رابح هلاي عبد العزيز عمروش . ابراهيم فنيدس نايل الهاشمي
  • كمال موفرج سطوفة هزيلي محمد خالدي محمد قولة محمد مشري فريد قاسمي
  • الطاهر يخلف علي تبيب عيسى رمول العيد خوادرية صالح ايدو الجزائرية الأربعاء 12 جمادي الاولى عام 1409ه يحي سعداوي مصطفى بوديس أحمد بزة محمد ملواح عبد القادر لزرق سعد نلي جيلالي بلعبدي علي بقنيش السبتي كميدي بوجمعة ناصر محمد بلقسام رضا توفيق بن سعيد كبير مسعودي عمر بابا أحمد بوعلاق عبد النبي بوقرط ابراهيم زغدودي جمال شريفي
  • أحمد صحراوي الهواري ملياني فؤاد غديري عبد العزيز بهلول نور الدين بلمداني محمد رحال علاوة بن طاق جمال بومقورة مهاجي عدو ناصر بن عبيد بلقاسم مسعود الغالي شوارفية عبد المجيد زرقين حسن ديك صحراوي بوعبيد منصر علمي خطير بن يعقوب محمد زوبير جمال قجتول
  • راشدي أم الخيوط جمال موساوي سالم عبد الله مسعود حسين سالمي محمد الشريف بوسالم

الأربعاء 12 جمادي الاولى عام 1409 رياض فرقاطي اسين فرحات

ريم شابونية سن حاج سيد بن يمينة جنان شريف حمد بومدين حمد بن عروس حي ناصري سان عويش مال شرفي حمد دشير

  • حمد موساوي حمد بوكراع حمد فوداد شكور ابراهيم شيد خرباش . حمد والحة حمد مخلوف بروك لكحل ابح حداد وار قراني منصف بن يزار علي بن زرقة الحبيب داود علي الوزاني
  • جمال كيموش فتحي غمري عبد العالي صابري علي طبال جمال بكوش العربي عكريش محمد بلعيدي العبيدي حلايمية حمة دايرة الشريف مريني خليفة لغلايطي محي الدين سلطاني جمعة صولياص عبد القادر غريب ساعد تفاحي رابح ايكربان أحمد آيت مصباح

عبد الوهاب مسلي أرزقي جلالي محمد كيسرلي موسى رشوم

  • محمد الخضاري حسين جدي أحمد عالم ابراهيم غانم جلول مهالة عبد اللطيف عبايدية
  • صالح غرابي
  • عابد عمروسي . بوجمعة كشار عز الدين بلحومية الدراجي بيطام عيسى عبيوت بلقاسم بلعربي مزاقو ابراهيمي عمر عزازنا حسين بوطبة
  • عبد القادر عبودي مصباح عزبي رابح شريط محمد سليماني علاوة شعبوب – رشيد مواس محمد عليق عبد القادر بن سعدون رشيد يخلف خالد عبادة قدور عيشون عبد القادر بركان
  • أحمد شريف بن عطا الله عملي عليش عبد الله بن حليمة الطيب حمداوي قادة بن فطة بن علي زطال العربي كروش علي زموري بلقاسم بن ايدير مروان بلكريم محمد حمدي

1712 الجريدة الرسمية للجمهورية مولود أبريك عبد القادر عمار بوختاش علي عبد اللاقي جيلالي مخلوفي عيسى بن بلغيت يوسف بن معمر الطيب رحماني علي بلحسن بختي قاسمي بن عمر جزار محمد عبدوش محمد مزيان مبروك الاليبية ابراهيم فراحطية براجي حريزي محمد عليم علي رابحي الحاج شايب بحري بلخير

  • محمد عوشة الطيب بوغارف عمار طوايبية موسى عتي مجيد بوعديلة مسعود بوقبة السعيد بلاي الهاشمي بلبخوش الهاني قواسمية أحمد بن عمر السعيد شعابنة محمد الازهر بخوش
  • بوجمعة بن أحمد جلول قادوري خالد قزمير بن حوى وقاد الطاهر بن عدة علي سعيد أوسليمان رشيد مساهل علي سعيدي حسين غراسي حسونة بوبكر عبد الرزاق غزيل الجزائرية الأربعاء 12 جمادي الاولى عام 1409 ه حملاوي منية عبد القادر تومارت محمد بن عمارة محمد لورابي أمحمد بلحاج العيد كري
  • العيد دغبوش محمد بوعدو
  • محيوت قارة أحمد بن مصطفى منصور درار علي بلعباس عبيد منوشي لخضر بيشاوي عبد القادر عثمان محمد بهلول خليفة قرنو حسن بن جزيري بومدين بلعمري محمد شورار مسعود دلعة عبد الوهاب بلحسن محمد قوادري حواس بوشارب عبد الله غراب قويدر مقرآن صالح حناشي رابح بلعاسي محمد مرسلي عبد القادر بوعافية أحمد بن عطية لخضر عيسو محمد زحزاح رشاش مراجي الازهر زغود عبد المجيد بن عمايش
  • المختار حملاوي عبد المالك بوعبد الله محمد أتوتاح بلعربي عمار نسير
  • عبد الوهاب عطايلية محمد شلبي

الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409 علي حامي

  • محمد فاطمي عبد الرحمن بركات

  • محمد بن شقشاق الحاج سليماني معمر بوحفص علي بن بلقاسم محمد علوي

  • العبيدي مرايسية الشريف مناصرية بدودة برحايل

  • لخضر بلوط محي الدين بن جباري

  • عباس بن براهيم بن عمر بن سعيد

  • محمد شخامرية علاوه بوعلاق محمد كابوت

  • محمد بن طاطة

  • بوبكر باركي عبد الله قوري

  • سعيد بلقان

  • قدور بن هني

  • زقاي زقاي

  • سايح طالبي

  • عابد دين

  • نوار جودواني مختار بن يزة

  • رابح لعتاروي

  • محمد جعبوب

  • مراح زايم

  • عبد العزيز عزرين محمد ندار

  • عبد القادر بن ناصر

  • شحات العربي

  • مختار بوعقة عبد الحميد بولحم عمر بوتقفة

  • اسماعيل بن خيرة أحمد تركي

  • محمد بوراس

  • قادة موساوي

  • أحمد حليمي حسين فحيش

  • أحمد أبركان حميد عدروش بن دهيبة سنوسي

  • محمد صالح مدلل محمد شلبي مسعود بولقواس

  • جلول عزاز

  • عمار ثلاث أحمد بن غانب سمير بن مختار بن عودة مهداوي عبد الرحمن بوقشيرة عمار العايبي سعد الدين عميار محمد عفيان أحمد الطاهر الشاوش

  • الدراجي بوفوارة

  • كمال بونعاس الساسي بوفريوة صالح بن ضيف الله مسعود سروتي عبد الله شنيني محمد الصالح بودماغ رحمان قويدر ساعد كحول حمود شراني عبد الرفيق بوشامة

  • منور بركان

  • مباركي لخضر بن أحمد

  • مصطفى بوطالب

  • رباعي بعزير علي بناصر ابراهيم مباركية

  • جمال شرشاري

  • محمد بن طيبة رشيد بن ويس علي عبادة

  • فريد عابر السبتي شبوط الحاج زدايرية

1714 الجريدة الرسمية للجمهورية لخضر بن سهيل عيسى أجلاط . عبد العزيز دبديبي سليمان عطاري

  • لخضر عماري ابراهيم عدة محمد أمزيان بوقويدر عبد العزيز خلف الله نور الدين جالطي مراد كحالة مصطفى لو قرادة عايش بوطرفة عبد الكريم جبالي نور الدين لبصير
  • محي الدين بوحناش علي فنغور بشير نزار صالح حنان شريف عوني قويدر والجي بوجمعة بوقفة صالح العور علي نجوش فتح الدين مركب
  • سنوسي خليفة الرقم الاسم واللقب 1 السيد بوجمعة عيسى 2 السيد غوثي عبد الرحيم 3 السيد عبد الهادي عبد اللاوى 4 السيد أحمد عبد اللاوى 5 - السيد ابن عمار عيدوني 6 السيدة صافية بوشلاغم 7 السيد بوستالة بوعبسة 8 السيد 1 عبد القادر بوشنافة 9 السيد محمد بوسيف 10 السيد يحي بوشلاغم الجزائرية الأربعاء 12 جمادي الاولى عام 1409ه شريف مدور عمارة قواسم الطاهر فهيمة كمال الدين خدور محمد بوصبع عمار بلقاسمي عثمان لبيض وزارة النقل مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1408 الموافق 12 سبتمبر \ سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح أربعمائة وسبعة وستين (467) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية تلمسان. ! بموجب مقرر مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يوافق على القائمة المرفقة والمتضمنة منح أربعمائة وسبعة وستين (467) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية تلمسان. القائمة الدائرة البلدية تلمسان تلمسان “ “ “ “ “ “ “ وو دو “ “ “ “ “ “ “ ९९

الأربعاء 12 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1715 القائمة ( الرقم الاسم واللقب 11 السيد قدور بن عزة 12 السيد محمد بلحسن 1.3 السيد مدني بخالد 14 السيدة التيجانية بصغير 15 السيد الاخضر بن ثابت 16 السيد بشير بن يلس 17 السيد مصطفى بلمختار 18 - السيد محمد بن زرجب 19 السيد بوجمعة بن دحمان 20 السيد جلول بن شعبان 21 السيد عبد القادر بوقطاية 22 - السيد محمد مبوشنافة 23 السيد حيديات بن ديمراد 24 السيد علي علاح 25 السيد محمد بوستة 26 السيد لخة أحمد بوعياد 27 السيد قدور بلحاج 28 السيدة يمينة بن خالدي 29 السيد مجاهد بن مجاهد 30 السيدة يمينة بربر 31 السيد أحمد بن حبيب 32 السيدة فطيمة بوسماحة 33 السيدة فاطمة بن الطيب 34 السيدة يمينة بوترفاس 35 السيدة فتيحة بن قديح 36 السيدة الزهرة بن حتشي 37 السيد غوثي بن قبيل 38 السيدة عائشة بوعنابي 39 السيد محمد شويطي 40 السيد أحمد ديش 41 السيد عبد القادر دحماني 42 - السيد محمد ديش 43 السيد محمد جباري 44 السيد بومدين جديد 45 السيد محمد جعادي 46 السيد مبروك العمري 47 السيدة زبيدة الحصار تابع ) الدائرة البلدية تلمسان تلمسان “ وو “ وو “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ وو “ “ “ وو. “ دو “ وو دو وو “ “ دو “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ وو “ “

1716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القائمة ( تابع الرقم الاسم واللقب 48 السيد محمد فهيمة 49 السيدة فاطمة قوراري 50 السيد عبد القادر حميدي 51 السيدة يمينة حسيني 52 السيدة فاطمة حمدى 53 - السيدة ربيعة هاشمي 54 السيد عبد القادر قريش 55 السيد الاخضر قديد 56 السيد عبد القادر الاعوج 57 - السيد حبيب لحام 58 - السيد محمد العجمي 59 السيد مصباح الحجالي 60 السيد محمد مزيان 61 السيد يحي موساوى 62 السيد قدور مزياني 63 السيد عبد القادر مرسلي 64 - السيد محمد عبد المجيد مصلي 65 السيدة فاطمة مقراني 66 السيد الزبير ميموني 67 السيدة عائشة معتوق 68 السيد حبيب نوالي 69 السيد محمد رقيق . 70 السيد عبد الغني سلعاجي 71 السيد محمد طبال 72 السيد قدور تاروزين 73 السيد قويدر طبال 74 السيد بوالانوار يحي 75 السيد أحمد بن عزة 76 السيد مامة بلخير 77 - السيد حفيق بوسعيد 78 السيدة فاطمة بن قادة 79 - السيد محمد بوقايس 80 السيد صالح بودرقة 81 السيد عبد الكريم بوطبسي 82 السيد قويدر بوشيخي 83 - السيد محمد بوعزي 84 السيد ابراهيم بن رابح الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409ه ) الدائرة البلدية تلمسان تلمسان “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ A “ “ “ “ “ “ “ “ “ وو وو “ “ “ “ “ “ منصورة منصورة “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ . “ “ “

الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1717 القائمة ( الرقم الاسم واللقب 85 السيد محمد دحماني 86 السيد محمد الحاسي 87 السيدة الزهرة حمداوي 88 السيد عبد الله محمدي 89 السيد الطيب معياوي 90 السيد محمد طاهير 91 السيد جيلالي زناقي 92 السيد عكاشة عبد اللاوى 93 السيد موسى بن ابراهيم 94 السيد محمد بلعربي 95 السيد محمد بوقادة 96 - السيد محمد العالم 97 - السيد بن عمار قرموش 98 السيد محمد كرازي . 99 السيد السعيد سعيدي 100 السيد سالم صباحة 101 السيد عثمان محند سليماني 102 السيدة فاطمة سليماني 103 - السيدة الزهرة تافوست وفطومة بوعبيد 104 السيد لحسن تواني 105 السيدة فاطمة عميمر 106 السيدة خيرة بن مصطفى 107 السيد محمد الشيخ 108 - السيد عمر قدوري 109 السيد بومدين بوعزاوي 110 السيد مصطفى دكار 111 السيد حبيب مكيوي 112 السيد ختو طبال 113 السيد أحمد ياحي 114 السيد حسين عباس 115 السيد الاخضر بن خليدي 116 السيد محمد بلعربي 117 السيد محمد بوخريص 118 السيدة فاطمة بومديو 119 السيد محمد دحماني 120 السيد محمد حمري 121 السيدة عائشة قريش تابع ) الدائرة البلدية منصورة منصورة “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ وو “ “ شتوان “ وو “ “ “ “ “ “ “ وو “ وو “ “ “ “ “ “ “ بني مستر “ “ “ “ “ “ تيرني بني هديل “ “ “ “ “ “ “ “ عين غرابة “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “

1718 .. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القائمة ( تابع الرقم الاسم واللقب 122 السيدة الزهرة مبروكي 123 - السيد عبد القادر معيون 124 السيد محمد عاشوري 125 السيدة تاونزة عليوة 126 السيد عبد القادر بلعربي 127 السيدة خيرة بوبكر 128 السيد عبد الله غالي 129 السيدة أم الخير حسنى 130 السيدة خيرة حجازي 131 السيد الطاهر خواثير 13-2 السيد عبد الرحمن ولد مزيان 133 السيد عبد المولى بن عبد المولى 134 السيد عبد القادر بلعواتق 135 السيد حمزة مكاوي 136 السيد محمد طهراوي 137 السيد السعيد عثماني 138 السيد عبد القادر بن حجلة . 139 السيد جيلالي بوشنافة 140 - السيد ابراهيم دحماني 141 - السيد بوعزة ادريس 142 السيدة فاطمة حجازي 143 السيد خنافة ملياني 144 السيدة الزهرة مواليد 145 السيد حامد شماس 146 السيد حبيب بن عزوز 147 السيد أحمد قدلوش 148 - السيدة الميرة زاوي 149 السيد محمد عقني 150 السيدة فاطمة بن يوب 151 السيد علي بلعيد 152 السيد محمد بوخاتم 153 السيدة يمينة وسكينة ابراهيمي 154 السيد ميلود شيخي 155 السيد قدور الحول 156 - السيدة يامنة محمدي 157 السيد محمد ولد مزيان 158 السيد حبيب عبد الرحيم

الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409ه ) الدائرة البلدية منصورة عين غرابة “ “ أولاد ميمون 99.- “ “ “ وو “ “ دو “ “ “ بني صميل “ “ دو “ وو عين تالوت “ “ “ “ “ وو “ “ “ “ “ عين نحالة “ “ “ “ عين فزة “ “ “ “ “ “ دو “ “ “ وو “ “ وادى شولي

الأربعاء 12 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1719 القائمة الرقم الاسم واللقب 159 السيد عبد القادر بن حميدة 160 السيد علي بن الدغم 161 السيد جيلالي بن موسى 162 السيد محمد بن يحي 163 السيد العربي جلطي 164 - السيد بومدين قاسي 165 السيد . بومدين مغراوي 166 - السيد العربي موساوي 167 السيد يوسف سعيدي 168 السيد عبد الرحمن بن مشرين 169 السيدة عائشة من أحمد 170 السيد دحو بوشنافة 171 السيدة عزيزة بوخبزة 172 السيد محمد دحماني 173 السيد علي هواري 174 السيد حسين محمودي 175 السيد محمد قرور 176 السيد أحمد سيفي 177 السيد عبد اللي زناسني 178 - السيد العربي بن علال 179 السيد كبيري بن عبد الله 180 السيد موسى بن عيسى 181 السيد يحي بن صبحة 182 السيد بشير بن شهرة 183 السيد العربي بن سعدون 184 السيد يحي بن شريف 185 السيد مصطفى بن شريف 186 السيد الجيلالي بن الشاذلي 187 السيد عبد القادر بن منصور 188 السيدة فاطمة بلبشير 189 السيدة حبيبة بوشلاغم 190 السيد يوسف بوشنافة 191 السيدة الزهرة بوعبد السلام 192 السيد محمد بوكليخة 193 السيد قدور دحو 194 السيد عكاشة داودي 195 السيد. يحي ديش ( تابع ) الدائرة البلدية منصورة وادي شولي . “ وو “ دو “ “

“ دو “ “ ابن سكران “ “ وو عمير “

دو سيدى عبد اللي. وو “ . سبدو سبدو “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ وو “ “ “ “ “ “

1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القائمة ( تابع )

الرقم الاسم واللقب . 196 السيد محمد جعادي 197 السيد أحمد جلمودي 198 السيد يحي العمي 199 السيد حسين لطاطي 200 السيدة فاطمة الصقع 201 بومدين الاشقر 202 يحي مهجر 203 الجيلالي طرشاوي 204 سعدية تواتي 205 الشيخ تواتلي 206 الجيلالي تنقب 207 الطيب زيزي 208 محمد شاوي 209 عبد القادر ديش 210 مبارك كشور 211 جيلالي طهراوي 212 بوجنان عوفي 213 محمد بن داود 214 قدور بلعابد 2-15 أحمد بورقبة 216 التاج براشد 217 ابن عبد الله دباب 218 السعيد حاجي 219 محمد سليماني 220 محمد طلح 221 منور زعير 222 علي عرابي 223 أحمد ببايبة 224 علي بوجنان 225 عمار شيحي 226 علي جلطي 227 محمد الحدرة 228 يحي حومير 229 - يمينة حوزي 230 محمد لبقية 231 حسين لحفة 232 عيسى المقامي الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409ه الدائرة البلدية سبدو سبدو ee “ “ “ ९९ “ ९९ “ ९९ “ ९९ “ ९ १ ९९ “ ९९ “

९९ العريشة ९ १ “ ९ १ “ ९ १ “ ११ القور

९९ “ ९ १ “ ९ १ “ ९ १ “ ९ १ “ ९९ “ ९ १ “ ९९ “ ९ १ بني سنوس “ “ ९९ “ ९९ “ “ “ ९ १ “ ९ १ “ ९ १ “ ९ १ “

الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة J القائمة ( تابع الرقم الاسم واللقب 233 محمد يوساري 234 يحي زروالة 235 محمد مجيجي 236 عبد الحميد بن عبد الله 237 أحمد بن الطاهر 238 ميلود بوعلام 239 علي بوجمعة 240 لحسن حدود 241 الطيب محياوي 242 عياش سماعون 243 حاج بلحاج 244 محمد بومدين 245 محمد بختاوي 246 فاطمة بوسماحة 247 عبد القادر بطيوي 248 فاطمة بوزيان 249 الاخضر مجاهدي 250 العيد يا بدري 251 العربي بن أحمد 252 محمد بن صفية 253 عبد الله بن زعير 254 فاطمة بشيري 255 خالدي بوعسة 256 علي بوحفص 257 يحي بشلاغم 258 محمد بوكرابلة 259 ميلود شاكري 260 عبد القادر ديش 261 محمد حسناوي 262 عبد القادر مربوح 263 سعدية طرشاوى 264 الطيب بن عيسى 265 لزعر بن موسى 266 بومدين بصري 267 ساحلي بلال 268 عبد القادر بلمختار 269 يحي قاسم الرسمية للجمهورية الجزائرية 1721 ) الدائرة البلدية سبدو بني سنوس ९ २ ९ १९ “ ९ १ عزايس १ ९ “ १६ “ “ “ ९ १९ “ بني بهدل १ ९ “ te १२ “ “ “ سيدي الجيلالي “ “ ९ १९ “ “ ९ १ “ “ “ ९ १ “ دو ؛ “ “ “ البويهي وو “ “ “ 19 “ “ “ “ “

1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية J القائمة ( تابع الرقم الاسم واللقب 270 محمد قطبي 271 يمينة قدوري 272 خيرة قداوي 273 عبد القادر سحولي 274 الزبير تناقوب 275 عبد الله طواهير 276 صفية . طيبهار 277 أحمد عراس 278 أحمد عاجد 279 محمد بوعريشة 280 علي بو العسل 281 - عكاشة بوعزة 282 عبد القادر بختاوي 283 عائشة بروبة 284 حبيب شماوي 285 خيرة دواح 286 محمد غفيري 287 محمد حاج علي 288 حمو حامش 289 الاخضر قادري 290 الطيب قادري 291 علي قشقاس 292 بن عمار كريم 293 عفان لدهم 294 أحمد موسى 295 الارملة بلقحة المولودة بلكحل 296 الطاهر بلقاسم 297 فاطمة واحسين 298 البشير رفوفي 299 البشير تركي 300 شعبان طرشون 301 أحمد بن أحمد 302 بوجنان بن عبد الله 303 الطيب بن أحمد 304 حسين بن عزوزي 305 ابن مالك بن مالك 306 بومدين بن غنية الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409ه ) الدائرة البلدية سبدو البويهي “ “ “ “ “ “ “ “ مغنية مغنية “ “ “ “ “ “ وو وو “ دو “ “ “ “ “ “ “ “ دو “ “ “ وو “ وو “ دو “ “ “ “ “ “ وو “ صبرة وو “ وو “ “ “ دو “ “ “

الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1723 J القائمة ( الرقم الاسم واللقب 307 مصطفى بن مصطفى 308 محمد بوريش 309 قدور بوزيدي 310 جيلالي حساين 311 بن عمارة قوريب 312 عبد القادر وهراني . 313 فاطمة عيوني 314 محمد بن الطيب 315 عبد الغني بن ساولة 316 عمار بلكير 317 رابح بوخاطب .. 318 حساني الاخضر 319 رحمة العياني 320 محمد زريق 321 محمد زياني 322 محمد بوناب 323 بومجين فارسي 324 ميلود قيطيوي 325 ميلود سعيداني 326 أحمد زهيري 327 عبد القادر أوشان 328 ميلود بن دحو 329 علي بيوض 330 أحمد شراشير 331 فاطمة فضوحة 332 عبد القادر زاير 333 فاطمة عيساوي 334 إبن عبد الله بوجلول 335 فاطمة بوغرارة 336 عبد الرحيم بوزيدي 337 بومدين شباوي 338 رمضان قرقابو 339 محمد بارودي 340 الطاهر بلعيد 341 البشير بناي 342 ربيعة الشريف 343 محمد فلاح 344 الاخضر غزري تابع ) الدائرة البلدية مغنية صبرة “ “ “ “ “ “ “ “ “ وو “ حمام بوغرارة “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ سيدي مجاهد دو “ “ “ “ “ . “. “ “ بني بوسعيد وو “ دو “ وو “ “ “ “ “ بوحلو “ “ وو “ “ وو “ “ وو الغزوات الغزوات “ “ “ . “ “ “ “ “ “ “

1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القائمة ( تابع الرقم الاسم واللقب ساب 345 علي حساين 346 رابح حميد 347 ربيعة حساين 348 عبد الغاني حساين 349 فاطمة مولاي حاج 350 محمد مهداوي 351 فاطمة موفق 352 فاطمة صبيان 353 عائشة زعزة 354 عبد القادر عثماني 355 عائشة عثماني. 356 - فاطمة بن قياطي 357 محند الصغير بن حميدة 358 بوزيان شقروني 359 علي فرجي 360 فاطمة نباش 361 أحمد سرحان 362 حليمة سريدي -363 مختار زغير 364 فاطمة عموري 365 لحسن عيدوني 366 عمار عيدوني 367 قدور برغام 368 عائشة درقاوي 369 محمد جعفر 370 ربيعة حمداوي 371 الاخضر بن بختي 372 فاطمة سليماني 373 محمد تلمساني 374 أحمد بلحسن 375 فاطمة بلعبة 376 عبد القادر بوكراع 377 ربيعة بودومة 378 محمد قزوندة 379 عائشة حد 380 أحمد قدوسي 381 محمد كبيبش 382 بوشطة مصباح 383 بشير زراق الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409ه ) الدائرة البلدية الغزوات الغزوات “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ دار يغموراسن “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ وو “ سوحلية “ “ “ وو “ “ “ “ دو “ “ تيارت “ “ “ “ مرسى بن مهيدي دو “ دو “ “ “ “ دو “ وو وو “ “ دو “

! الأربعاء 12 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1725 القائمة الرقم الاسم واللقب 384 أحمد بن عيني 385 محمد غرد اين 386 قدور قيرو 387 حسين واحد 388 عبد الرحمن تونسي 389 قائمة عرفد 390 محمد حساين 391 عبد القادر حوالف 392 عبد الحميد حوالف 393 عائشة نور 394 صالح زحاف 395 ابراهيم بو الطيب 396 خديجة الشاذلي 397 حمزة جديدن 398 رابح محي الدين 399 رمضان زحاف 400 بوجمعة زحاف 401 رقية عشبوش 402 محمد بن بيحي 403 عبد الحميد حنيني 404 فاطمة بلحسن 405 ميلود بن حمو 406 عبد القادر بن خلفون 407 بوزيان بن طرطار 408 عبد العزيز بن صبرى 409 محمد قناعو 410 مامة معاريف 411 حاج ناصر 412 عائشة سويدي 413 خيرة بلعباس 414 بن عبد الرحمن بلهادي 415 عبد السلام بلجيلالي 416 فاطمة بلهادف 417 محمد بن غربي 418 محمد بن مداح 419 أحمد بوسوكاية 420 مختار حران . 421 محمد نروال ( تابع ) الدائرة البلدية الغزوات مسيردة الفواقة وو “ “ “ “ “ “ “ “ باب العسة “ “ “ دو “ دو “ “ “ “ السواني “ “ “ دو “ “ “ “ “ “ سوق الثلاثاء “ “ “ الرمشي الرمشي “ “ “

“ “ “ وو 19 “ عين يوسف “ “ “ “ “ “ “

1726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القائمة ( تابع الرقم الاسم واللقب 422 عبد القادر زيوش 423 العز البشير 424 جيلالي بكوش 425 عبد القادر يحلي 426 محمد ولد يخلف بن طرطار 427 فاطمة مزرى 428 مامة بلحاج 429 فاطمة بلعيفة 430 فاطمة بن سعد 431 بوزيان بن حمو 432 يحي بوعبسة 433 يحي العربي 434 محمد مروك 435 محمد مناد 436 وردة نوالي 437 مصمودي سحنون 438 العربي زربوط 439 فاطمة زدون 440 منور قادري 441 ميمون خضير 442 فاطمة مطري 443 فاطمة عليوات 444 فاطمة عموش 445 عبد الكريم ددوش 446 محمد المصطفى 447 أحمد موالك 448 فاطمة محمودي 449 حليمة موس . 450 أحمد موفق 451 الشريفة مقدم 452 محمد سنوسي 453 فاطمة صياغ 454 بوجنان بن أحمد 455 فاطمة بوقاسم 456 محمد ابراهيمي 457 صفية سنوسي 458 علي زوري 459 محمد بن عيسى الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409ه ) الدائرة البلدية الرمشي عين يوسف “ الفحول “ “ “ “ بني ورسوس “ “ “ الحناية “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ دو “ “ “ حنين “ “ “ ندرومة ندرومة “ دو “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ وو العين الكبيرة “ “ “ “ “ فلاوسن

الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1727 القائمة الرقم الاسم واللقب 460 بوزيان بن عدو 461 صفية جريفي 462 حليمة مجاوى 463 رابحة حيدي 464 محمد نميش 465 محمد بلبشير 466 رابح دراريس 467 محمد خلوفي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1408 الموافق 9 إبريل سنة 1988 يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلاية للاجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1987 المراجعة الاسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 إبريل سنة 1982 وا المتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، لا سيما المواد 61 و 67 و 137 منه، وبناء على رأي اللجنة الوطنية للصفقات، أثناء جلستها يوم 2 مارس سنة 1988 يقرر ما يلي : الاشغال الكبرى ( تابع ) الدائرة البلدية ندرومة فلاوسن وو وو “ عين الفتاح “ “ “ جبالة “ “ “ المادة الأولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الثاني من سنة 1987 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1408 الموافق 9 أبريل . س1988 سنة محند أمقران شريفي الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1987 . أ- الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثاني من س 1987 : 1 (1) الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983. التجهيزات الأشهر التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج أبريل 1.170 1.146 مايو 1.170 1.146 يونيو 1.170 1.146 1.161 1.165 1.172 1.161 1.165 1.172 1.161 1.165 1.172 2 ) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام | الدهم والزجاج . .. 1.003 الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983 ، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على اساس 1.000 في يناير سنة 1975 الاشغال الكبرى. ……. 1,806 الترصيص والتدفئة . .. 1,983 النجارة. . 1,964 الكهرباء. . 1,953 ب - معامل « K » للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول إبريل سنة 1985 تطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار، ثلاث معاملات تتعلق بالتكاليف الاجتماعية : 1- معامل التكاليف الاجتماعية المستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982.

1728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409 2 - معامل التكاليف الاجتماعية «» يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985 3 - معامل التكاليف الاجتماعية «» يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس سنة .1985 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1985 كما يلي : 1 - المعامل «» ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982 ) = 05330 2 - المعامل ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير 1983 و 31 مارس سنة 1985). = 05677 3- المعامل ) يستعمل للصفقات المبرمة بعد 31 مارس ( 1985 ) الفصل الثاني لسنة 1987 : 0,5147 ج - الارقام الاستدلالية للمواد : البناء الرموز تعيين المنتوجات acp الوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح at قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض brc أجر مجوف brp أجر ملان caf بلاط من الخزف cail حجارة من النوع الخاص برص الطرق CC بلاط من الاسمنت cg بلاط الغرانيت che الجير المائي moe الحجارة من النوع العادي cim الاسمنت 325 gr الحصى hts إسمنت من نوع Pg البنات مجوفة من الاسمنت المهزوز pl جبس sa رمل البحر أو النهر sac خشب الصنوبر النشور المعد لقولبة الاسمنت te قرميد tou خليط من كل نوع معامل الربط أبريل 1987 مايو 1987 يونيو 1987 1,709 1.108 1.108 1.108 2,153 1.207 1.207 1.207 1,000 1.238-1.238 1.238 2,384 1.244 1.244 1.244 2,143 1.238 1.238 1.238 1,196 1.000 1.000 1.000 2,452 1.263 1.263 1.263 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.000 1.000 1.000 1,000 1.368 1.368 1.368 1,389 1.360 1.360 1.360 1,667 2.000 2.000 2.000 2,135 1.000 1.000 1.000 2,606 1.294 1.294 1.294 2,121 1.189 1.189 1.189 2,523 1.376 1.376 1.376 2.787 1.000 1.000 1.000 2,312 1.243 1.243 1.243 3.386 1.000 1.000 1.000 3.172 1.000 1.000 1.000 1,376 1.000 1.000 1.000 2,562 1.087 1.087 1.087 2,422 1.333 1.333 1.333

الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409ه الترصيص الرموز تعيين المنتوجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Aer مسخن بالهواء Ado ملين نصف آلي Bai حوض حمام Baie حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا Bru مشعل الغاز Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Cs مدور cut ماسورة من نحاس Cuv حوض إنقليزي كتلة واحدة عمودية Com عداد الماء Cli التبريد Cta محطة معالجة الهواء Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخر Le مغاسل وأحواض المطبخ Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ. Raf مشعاع من الزهر Reg معير . Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Sup | قاطع مائي متناوب Tac ماسورة من الكتان الصخري Top ماسورة من البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Vc مروحة دائرية Ve وعاء التوسع Vco التهوية ونقل الحرارة

والتدفئة والتبريد معامل الربط أبريل 1987 | مايو 1987 يونيو 1987 2,391 1.489 1.489 1.489 3,248 1.573 1.573 1.573 1,000 1.123 1.123 1.123 1,000 1.159 1.159 1.159 1,641 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,648 817 817 817 2,781 1.065 1.065 1.065 2,046 1.267 1.267 1.267 1,951 1.196 1.196 1.196 0,952 1.251 1.251 1.251 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.471 1.471 1.471 2,151 1.340 1.340 1.340 1,920 1.000 1.000 1.000 1,023 1.000 1.000 1.000 1,724 1.113 1.113 1.113 2,278 1.619 1.619 1.619 1,285 1.053 1.053 1.053 2,094 1.327 1.327 1.327 1,394 1.103 1.103 1.103 1,244 1.544 1.544 1.544 3,863 1.212 1.212 1.212 2,419 1.212 1.212 1.212 1,000 1.374 1.374 1.374 1,120 1.196 . 1.196 1.196 1,000 1.729 1.729 1.729 1,817 1.301 1.301 1.301 2,743 1.226 1.226 1.226 1,000 1.250 1.250 1.250 1,000 1.430 1.430 1.430 1,000 1.365 1.365 1.365

1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الكهرباء الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409ه الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط أبريل 1987 | مايو 1987 يونيو 1987 Bod علبة الاشتقاق 1,000 Cf سلكمن النحاس 1,090 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,407 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,132 Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار 1,190 Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب 1,000 Cts كابل متوسط للتوتر الباطني 1,000 Cor صندوق التوزيع 1,000 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 1,000 Coe صندوق الطابق شباك الاشتقاق) 1,000 Can مشكاة عمودية 1,000 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 30/10 أ 1,000 Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب 1,000 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 1,000 Ga غمد 122 برتقالي 1,000 He كوة عازلة من البلاستيك 1,000 IT قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 10/6 أ 1,000 Pr منشب التيار 10 أ 2 + ت للترصيع 1,000 Pla مصباح سقفي ذو حوض 1,000 Rf عاكس 1,337 Rg مسطرة صغيرة 1,042 Sco قاطع التيار الكهربائي 1,000 Tp ماسورة صلبة من البلاستيك 0,914 Tra مركز التحويل MT/BT / MT 1,000 1.000 1.000 1.000 1.111 1.111 1.111 1.177 1.177 1.177 1.112 1.112 1.112 1.111 1.111 1.111 1.202 1.202 1.202 1.000 1.000 1.000 1.111 1.111 1.111 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.110 1.110 1.110 1.250 1.250 1.250 1.131 1.131 1.131 1.400 1.400 1.400 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.560 1.560 1.560 1.008 1.008 1.008 1.000 1.000 1.000 1.869 1.869 1.869 1..448 1.448 1.448

الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية النجارة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 1,538 Bc الخشب المعاكس من نوع أكومي 1,522 Brn الخشب الاحمر من الشمال 0,986 Cr رتاج 1,000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,027 Pe لسان قفل ثابت 2,368 عزل السوائل الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,134 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 2,647 Chs غطاء مرن سطحه من الالومنيوم 1,130 Fei لباد مشرب 2,936 Pvc PVC 1,000 Pan ألواح من الفلين المكتل 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 80 × 100 المعد للتغطية 2,137 Cutb كوتباك 2,090 للجمهورية الجزائرية 1731 | ابريل 1987 | مايو 1987 يونيو 1987 ! 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.113 1.113 1.113 1.000 1.000 1.000 أبريل 1987 | مايو 1987 يونيو 1987 . 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.274 1.274 1.274 1987 1987 1987 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Cchl مطاط مكلور 1,033 Ey دهان إيبوكسي 1,006 Gly دهان (غليسير وفتاليك) 1,011 Pea دهان مانع للصدأ 1,017 Peh دهان زيتي 1,000 Pev دهان فينيلك 0,760 Va زجاج مقوى 1,187 Vd زجاج سميك مضعف 1,144 Vgl Vv زجاج خاص بالمرايا 1,000 Vv زجاج من النوع العادي 2,183 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Mf رخام فلفلة الأبيض 1,000 Pme | مسحوق الرخام 1,000 الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409ه أبريل 1987 مايو 1987 يونيو 1987 1.026 1.026 1.026 1.023 023 : 1 1.023 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.024 1.024 1.024 1.023 1.023 1.023 1.200 1.200 1.200 1.016 1.016 1.016 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 1.200 1987 يوني 19871987 1.424 1.424 1.424 1.000 1.000 1.000

الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1409ه الرموز تعيين المنتوجات Al سبائك الالومينيوم Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين رافدة صغيرة 14 (IPN) Ap Aty إستيلان Bc لولب وعقاف Ea بنزيز يارات Fx متفجرات Ec الكترود وعصيات للتلحيم Fp حديد مسطح Got الغازوال المباع في البر Gri سياج مكلفن مضعف الطي Lmn صفائح سوقية Mv مطرح من صوف الزجاج Oxy أوكسجين Pn إطارات مطاطية Pm قضبان من خديد مجنبة تجارية Poi مسار Sx سيبوريكس Tpf النقلى على السكك الحديدية Tpr النقل البري Tn لوح من صفائح مضلعة ( 40 ) Ta صفائح من صلب مكلفن Tal صفائح من صلب «لاف» Tsc أنبوب للمغالق مربع Tsr أنبوب للمغالق مدور Znl زنك مصفح

أنواع مختلفة معامل الربط 1987 مايو 1987 يونيو 1987 1,362 910 910 910 1,000 1.458 1.458 1.458 3,055 1.476 1.476 1.476 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,362 . 1.389 1.389 1.389 2,480 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 3,152 1.433 1.433 1.433 1,293 1.364 1.364 1.364 1,000 1.351 1.351 1.351 3,037 1.440 1.440 1.440 1,000 1.280 1.280 1.280 1,000 1.000 000 : 1 1.000 1,338 1.166 1.166 1.166 3,018 1.436 1.436 1.436 , 1,000 1.524 1.524 1.524 1,000 1.000 1.000 1.000 2,103 1.477 1.477 1.477 1,086 1.209 1.209 1.209 1,000 1.782 1.782 1.782 1,000 1.611 1.611 1.611 1,000 1.550 1.550 1.550 1,000 1.417 1.417 1.417 1,000 1.418 1.418 1.418 1,003 1.101 1.101 1.101

1734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409ه إن التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1,000 في يناير سنة 1975 هي التالية :

  1. (1) البناء : الغيت الرموز الاستدلالية : Acp : لوحات مموجة من الكتان الصخرى والإسمنت Ap : دعامة صغيرة من الفولاذ IP 140 Brp : آخر ملان Call : حجارة من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة. Fp : حديد مسطح Im صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادي moe بالحجارة من نوع رص الطرق ( Cail ) . (2) الترصيص والتدفئة والتبريد : الغيت الرموز الاستدلالية : Buf : وعاء عام Znl الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer : مسخن بالهواء Ado : ملين Baie : حوض حمام بالصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com : عداد الماء Cuv : حوض المرحاض من النوع الأنقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta : محطة معالجة الهواء Cs : مدور مركس cli مكيف الهواء Sup قاطع متناوب للماء Vco ناقل الهواء البارد أو الساخن Ve مروح مركس Ve وعاء التوسيع (3) النجارة : الرمز الجديد : Cr رتاج (4) الكهرباء. الرموز الجديدة : Bod علبة الاشتقاق 100 × 100 Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب مكلفن بالحرارة 195 × 48 مم د Cf سلك من نحاس عار عيار 28 مم 2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم 2 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار نوع 5000 UGPF ناقل للتيار عيار 25 مم، يعوض الرقم الاستدلالي كابل 0500 VSPEV أربعة خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 Cts : كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلوفولط 1 × 700 مم Cop صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4 × 1120 Cor صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe : صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) Can : مشكاة عمودية Disb: فاصل تبايني ذو قطبين 130/10 Dist : فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 10/30 1

الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1735 Disc : فاصل الاتصال مثلث الأقطاب على شكل صناديق 80 1 Go : غمد إبرتقالي قطره 11 مم كوة عازلة من البلاستيك : قاطع التيار للإنارة البسيطة للإدماج، يعوض الرقم الاستدلالي قاطع التيار 40 1» Pla : مصباح سقفي ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Tp: ماسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها 11 مم، يعوض الرقم الاستدلالي «أنبوب قطره 9 مم» (5) الدهان والزجاج : الغي الرمز الآتي : Va زجاج سميك مزدوج (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pvc لوحة Pvc 30X30 Pan لوحة من الفلين المكثف سمك مم 7 (7) أشغال الطرق : بدون تغيير (8) الرخام : رمز استدلالي جديد Pme مسحوق الرجام 9 (9) انواع مختلفة : الغي الرمزان الآتيان : Gom الغازوال المبيع في البحر زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ay استيلان Bc لولب وعقاف EC الكترود وعصيات للتلحيم Gri سياج مكلفن مضعف الطي Lv : مطرح من صوف الزجاج Oxy : أوكسجين Poi : مسامير

Sx سيبوريكس T لوح من صفائح مضلعة Ta : صفائح : من صلب مكلفن Tal : صفائح من صلب «لاف» Tac أنبوب للمغالق مربع Tar : أنبوب للمغالق مدور رموز جديدة أضيفت إلى الأنواع المختلفة : Ap رافدة صغيرة من الصلب Fp حديد مسطح mn صفائح من النوع التجاري Znl زنك مصفح Pa قضائب من حديد مجنبة سوقية. وزارة التربية والتكوين قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1409 الموافق 26 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية ان وزير التربية والتكوين بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن يومية العطل المدرسية والجامعية والمعدل بالمرسوم رقم 84-98 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 المتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقسم التراب الوطني في مجال العطل المدرسية الى مناطق وهي كما يلي :

1736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادي الاولى عام 1409ه المنطقة الأولى : الشلف ام البواقي - باتنة دوائر : عين التوتة اريس، راس العيون مروانة تازولت ، المعذر سريانة، ثنية العابد ) - بجاية - البليدة - البويرة - تبسة دوائر : تبسة الكويف، العوينات الونزة الشريعة ) - تلمسان - تيارت - تيزي وزو - الجزائر - جيجل - سطيف - سعيدة - سكيكدة - سيدى بلعباس - عنابة - قالمة - قسنطينة - المدية - مستغانم - معسكر - وهران برج بوعريريج - بومرداس - الطارف - تيسمسيلت - خنشلة - سوق اهراس . تيبازة - ميلة - عين الدفلى - عين تيموشنت - غليزان . المنطقة الثانية : باتنة ) الدائراتان : بريكة | نقاوس ) - الاغواط - بسكرة تبسة ( الدائراتان : بير العاتر، العقلة ) - الجلفة - المسيلة - النعامة - البيض ( الدوائر : البيض بوقطب، بوعلام ). المنطقة الثالثة : أدرار - بشار - تا منغست ورقلة - ايليزي - البيض (الدائرة : الابيض سيدي الشيخ ) - تندوف - الوادي - غرداية. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من السنة الدراسية 1989/1988 المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1982 المذكور اعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1409 الموافق 26 أكتوبر سنة 1988. عن وزير التربية والتكوين الأمين العام بوعبد الله غلام الله قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1409 الموافق 26 اكتوبر سنة 1988 يحدد يوميه العطل المدرسية | للسنة الدراسية سنة 1989/1988. ان وزير التربية والتكوين بمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ في 13 ابريل سنة 1963 والمتضمن يومية العطل المدرسية والجامعية والمعدل بالمرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1409 الموافق 26 اكتوبر سنة 1988 والمتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تختلف العطل المدرسية لجميع المؤسسات التعليمية والمعاهد التقنولوجية للتربية والمركز الوطني لتكوين اطارات التربية والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية حسب المناطق المحددة بالقرار المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1988 - المذكور أعلاه. المادة 2 : إن يومية العطل المدرسية المحددة سنة 1989/1988 هي كما يلي : 1 - عطلة الخريف : من الاثنين 31 اكتوبر سنة 1988 مساء الى الثلاثاء 8 نوفمبر سنة 1988 صباحا. 2 - عطلة الشتاء : من الخميس 29 ديسمبر سنة 1988 مساء الى السبت 14 يناير سنة 1989 صباحا. 3 - عطلة الربيع : المنطقتان الأولى والثانية : من الخميس 23 مارس سنة 1989 مساء الى السبت 8 ابريل سنة 1989 صباحا. المنطقة الثالثة : من الثلاثاء 28 مارس سنة 1989 مساء الى السبت 8 ابريل سنة 1989 صباحا. 4 - عطلة الصيف : المنطقة الأولى : ابتداء من الثلاثاء 4 يوليو سنة 1989 مساء المنطقة الثانية : ابتداء من الاثنين 12 يونيو سنة 1989 مساء المنطقة الثالثة : ابتداء من الاثنين 5 يونيو سنة 1989 مساء المادة 3 : يحدد دخول الموظفين الاداريين بيوم السبت 2 سبتمبر سنة 1989 صباحا. ويحدد دخول الموظفين المعلمين بيوم الثلاثاء 5 سبتمبر سنة 1989 صباحا. ويحدد دخول التلاميذ بيوم السبت 9 سبتمبر سنة صباحا .1989 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1409 الموافق 26 أكتوبر سنة 1988 عن وزير التربية والتكوين الامين العام بوعبد الله غلام الله المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر