هذا النص

تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة

مرسوم رئاسي رقم 26-223 · 8 يونيو سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.