مرسوم رئاسي رقم 23-263 مؤرّخ 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ستمائة وتسعة ملايين دينار 609.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في مخصص'' الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ستمائة وتسعة ملايين دينار 609.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ''حشد الموارد المائية والأمن المائي'' وفي البرنامج الفرعي ''تحويلات المياه'' وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل'' لمحفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.