مرسوم رئاسي رقم 23-262 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أحد عشر مليارا ومائة وعشرون مليون دينار 11.120.000.000( دج)، كرخص التزام بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 963.000.000 963.000.000 963.000.000 963.000.000 963.000.000 963.000.000 963.000.000 963.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 29.210.000.000 20.000.000.000 ومبلغ قدره ملياران وستمائة مليون دينار(000.000.006.2 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة ''وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره أحد عشر مليارا ومائة وعشرون مليون دينار 11.120.000.000( دج) كرخص التزام، ومبلغ قدره ملياران وستمائة مليون دينار 2.600.000.000( دج) كاعتمادات دفع، يقيّدان في برنامج ''المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة'' وفي البرنامج الفرعي ''تطوير المنشآت الأساسية للطرق'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار'' لمحفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.