مرسوم رئاسي رقم 23-260 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وثلاثة ملايير ومائتان وخمسون مليون دينار 303.250.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائتان وثلاثة ملايير ومائتان وخمسون مليون دينار 203.250.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وثلاثة ملايير ومائتان وخمسون مليون دينار 303.250.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائتان وثلاثة ملايير ومائتان وخمسون مليون دينار 203.250.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في البرنامج 12 يوليو سنة 2023 م ''الفلاحة والتنمية الريفية'' وفي البرنامج الفرعي ''تنمية الفلاحة'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار'' لمحفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.