مرسوم رئاسي رقم 23-259 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثمانية وثلاثون مليارا وخمسمائة وواحد وستون مليونا وواحد وثمانون ألف دينار 38.561.081.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثمانية وثلاثون مليارا وخمسمائة وواحد وستون مليونا وواحد وثمانون ألف دينار 38.561.081.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في الباب الرابع ''نفقات التحويل'' لمحفظة برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة محفظة برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الباب عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي المرأة بالدينار 4 : نفقات التحويل المجموع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع البرنامج : الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة 5.036.496.000 5.036.496.000 5.036.496.000 5.036.496.000 البرنامج الفرعي : حماية وإدماج الأشخاص 5.036.496.000 5.036.496.000 5.036.496.000 5.036.496.000 ذوي الاحتياجات الخاصة البرنامج : التنمية الاجتماعية والنشاط الإنساني 33.524.585.000 33.524.585.000 33.524.585.000 33.524.585.000 البرنامج الفرعي : التنمية الاجتماعية 33.524.585.000 33.524.585.000 33.524.585.000 33.524.585.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 38.561.081.000 38.561.081.000 38.561.081.000 38.561.081.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.