مرسوم رئاسي رقم 23-144

مرسوم رئاسي رقم 23-144 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.