مرسوم رئاسي رقم 23-144 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ستة ملايير وثمانمائة واثنان وسبعون مليونا وأربعمائة وثمانون ألف دينار 6.872.480.000( دج)، كرخص التزام، مقيد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة ''من الباب السابع '' النفقات غير المتوقعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2023 مبلغ قدره ستة ملايير وثمانمائة واثنان وسبعون مليونا وأربعمائة وثمانون ألف دينار 6.872.480.000( دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية وفي البرامج والبرامج الفرعية وفي الباب الثالث، كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة الباب 3 : نفقات الاستثمار محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية عنوان البرامج والبرامج الفرعية البرنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للطرق البرنامج الفرعي : صيانة الطرق البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية البرنامج الفرعي : شبكات التطهير (الوحدة : دج) رخصة الالتزام 5.172.480.000 5.000.000.000 172.480.000 1.700.000.000 1.700.000.000 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري 6.872.480.000 والمنشآت القاعدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.