مرسوم رئاسي رقم 22-417 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا وأربعمائة واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة دينار 43.432.500( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا وأربعمائة واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة دينار 43.432.500( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 46-21 ”المساعدة المالية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم لحساب الدولة لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد – .''19
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-327
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.