مرسوم رئاسي رقم 22-414 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار 36.400.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار 36.400.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية......................................................... 22.400.000 العنوان الرابع مجموع القسم السابع 22.400.000 مجموع العنوان الثالث 22.400.000 التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-03 التعاون الدولي........................................................................................... 14.000.000 مجموع القسم الثاني 14.000.000 مجموع العنوان الرابع 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 36.400.000 مجموع الفرع الأول 36.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 36.400.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي رقم 22-03
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.