مرسوم رئاسي رقم 22-347 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وخمسون مليونا وعشرة آلاف دينار (51.010.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وخمسون مليونا وعشرة آلاف دينار (51.010.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة و في الباب رقم 10-44 "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالتغطية الصحية لقمة جامعة الدول العربية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر 2022 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-326
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.