مرسوم رئاسي رقم 22-341 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لسنة 2022، الفرع الأول : الإدارة المركزية، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، العنوان الرابع : التدخلات العمومية، القسم الرابع : النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات، باب رقمه 44-54 وعنوانه ''مساهمة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية''.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وخمسة وسبعون مليون دينار 175.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وخمسة وسبعون مليون دينار 175.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 44–54 ''مساهمة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية''.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-325
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.