هذا النص
الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
مرسوم رئاسي رقم 22-141 · 25 يوليو سنة 1990
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم رئاسي رقم 22-141 · 25 يوليو سنة 1990
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.