هذا النص

الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة

مرسوم رئاسي رقم 22-141 · 25 يوليو سنة 1990

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.