مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيّد محمد بليل، في تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عضوا مختارا من المجلس الأعلى للشباب.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.