مرسوم رئاسي رقم 21-386 مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتان وسبعة عشر مليون دينار 217.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتان وسبعة عشر مليون دينار 217.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة .2021 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المجاهدين وذوي الحقوق الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-04 الإدارة المركزية - إعانات لتسيير المتاحف الجهوية للمجاهد................. 64.400.000 مجموع القسم السادس 64.400.000 مجموع العنوان الثالث 64.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 64.400.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط................ 62.720.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة.......... 54.775.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان القسم الثالث الاجتماعي.......................... 2.037.000 مجموع القسم الأول 119.532.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية.................................. 3.695.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي.......................... 29.373.000 مجموع القسم الثالث 33.068.000 مجموع العنوان الثالث 152.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 152.600.000 مجموع الفرع الأول 217.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.............................................................. 217.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- أمر رقم 21-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 21-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.