مرسوم رئاسي رقم 21-340 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، باب رقمه 44-02 وعنوانه'' إعانة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني''.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار 150.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار 150.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 44-02 '' إعانة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني''.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- أمر رقم 21-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 21-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.