مرسوم رئاسي رقم 21-339 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف دينار 320.795.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 31 غشت سنة 2021 م في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا''.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف دينار 320.795.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- أمر رقم 21-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 21-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.