مرسوم رئاسي رقم 21-339

مرسوم رئاسي رقم 21-339 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.