مرسوم رئاسي رقم 2000-04 مؤرخ في 9 شوال عام 1420 الموافق 15 يناير سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000. 4
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وأربعين مليونا وخمسين ألف دينار (2.040.050.000 د (ج (ج) والمخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة كما يأتي :
الفرع الأول : رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة). .. 1.893.891.000 دج .
- الفرع الثاني : الأمانة العامة للحكومة . 113.062.000 دج
- الفرع الثالث : المحافظة السامية للأمازيغية ... 33.097.000 . دج تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيتولّى تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفروع المذكورة أعلاه على التوالي :
- الأمين العام للرئاسة،
- الأمين العام للحكومة،
- المحافظ السامي للأمازيغية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1420 الموافق 15 يناير سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-120
مرسوم رئاسي رقم 2000-120 مؤرخ في 30 صفر عام إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. تنظيمية 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.