مرسوم تنفيذي رقم 02-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 الوطني لمكافحة المخدّرات وإدمانها
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه بفقرة، تحرر كما يأتي :
" .
تنظيمية وظيفة المدير العام للديوان وظيفة عليا للدولة، تصنف ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة ".
المادة 2
فتح المادةتلغى المطة 19 من المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 97-212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.