مرسوم رئاسي رقم 20-237 مؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-72 (ج.ر عدد 12 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 20-237 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-72
« تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 20-237 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادّة 7 : يمكن المصلحة المتعاقدة ........................ (بدون »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-72
مرسوم رئاسي رقم 21-72 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 20-237 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.