هذا النص

يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته

مرسوم رئاسي رقم 20-237 · 31 غشت سنة 2020

  1. 2021