مرسوم رئاسي رقم 20-237

يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته

مادة واحدة عدلتها نصوص لاحقة. كل خانة تفتح المادة وما غيّرها.

معدلة متممة ملغاة جزئيا ملغاة خريطة العلاقات →
المادة 2021
المادة 7 2021: مرسوم رئاسي رقم 21-72