مرسوم رئاسي رقم 20-237
يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته
مادة واحدة عدلتها نصوص لاحقة. كل خانة تفتح المادة وما غيّرها.
| المادة | 2021 |
|---|---|
| المادة 7 | 2021: مرسوم رئاسي رقم 21-72 |