مرسوم رئاسي رقم 20–173 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية لسنة 2020، الفرع الجزئي الثاني : المصالح الموجودة في الخارج، باب رقمه 37–15 وعنوانه "اقتناء كاميرات حرارية لفائدة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد – .")19
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة
– احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37–15 "اقتناء كاميرات حرارية لفائدة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد – .")19
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 20-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.