مرسوم رئاسي رقم 19-387 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسمائة وثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار (558.450.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة .
احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسمائة وثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار(558.450.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 44-34 "مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.