مرسوم رئاسي رقم 19-384 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار (57.500.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار (57.500.000دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019.
عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
مجموع الاعتمادات المخصصة............ 46.000.000 11.500.000 مجموع القسم الثالث 57.500.000 مجموع العنوان الثالث 57.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 57.500.000 مجموع الفرع الأول 57.500.000 57.500.000 23 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 19 جانفي سنة 2020 . م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.