مرسوم رئاسي رقم 19-182 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره واحد وعشرون مليار دينار 21.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره واحد وعشرون مليار دينار 21.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي الجدول رقم الأبواب العناوين ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة .2019 عبد القادر بن صالح الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية......................................... 500.000.000 36-05 إعانات للجامعات.............................................................................. 18.000.000.000 36-06 إعانات للمراكز الجامعية................................................................... 1.850.000.000 36-07 إعانات للمدارس العليا....................................................................... 650.000.000 مجموع القسم السادس 21.000.000.000 مجموع العنوان الثالث 21.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.000.000.000 مجموع الفرع الأول 21.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 21.000.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.