ج.ر عدد 26 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

15 شعبان عام 1440 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 فهرس مراسيم تنظيمية 21 أبريل سنة 2019 . م مرسوم رئاسي رقم 19–128 مؤرّخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة..

مرسوم رئاسي رقم 19-129 مؤرّخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة…. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام قضاة.. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، جيجل.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 بجامعة بجاية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، لوزارة الشباب والرياضة. يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء

، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الدقيقة

يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين رئيس دائرة تامنغست. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس قضاء بجاية.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات……

يتضمن تعيين مدير باللجنة المديرة للوكالة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية لبني عباس بولاية بشار……

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين رئيسة المجلس الوطني للبرامج.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، مستخدمي التربية وتحسين مستواهم..

يتضمن تعيين مديرة المعهد الوطني لتكوين

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية الخنساء بولاية سطيف.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مديرة التربية في ولاية تامنغست.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة

قرار مؤرّخ في 2 شعبان 1440 الموافق 08 أفريل 2019 يعدّل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها .. 8

15 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 أبريل سنة 2019 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 19-128 مؤرخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف . المشتركة إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المواد 691 و 102 (الفقرة (6 (6) و 143 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-43 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 44-08 “الإدارة المركزية - مساهمة للمركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 نفقات محتملة- احتياطي مجمع”.

تنظيمية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل 2019 عبد القادر بن صالح مرسوم رئاسي رقم 19-129 مؤرخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 102 (الفقرة (6) و 143 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغي من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثمانية وتسعون مليونا وتسعة وثلاثون ألف دينار (98.039.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثمانية وتسعون مليونا وتسعة وثلاثون ألف دينار (98.039.000 دج) يقيّد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 15 شعبان عام 1440 ه

21 أبريل سنة 2019 م المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019. الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين عبد القادر بن صالح الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 1.355.000 مجموع القسم الرابع…. 1.355.000 القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات للمؤسسات المتخصصة. 216.000 مجموع القسم السادس…. 216.000 مجموع العنوان الثالث… 1.571.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 1.571.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 3.617.000 مجموع القسم الرابع…. 3.617.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث… 3.617.000 الجزئي الثاني… 3.617.000 مجموع الفرع الأول… 5.188.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. 5.188.000

15 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 21 أبريل سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين

الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 3.988.000 مجموع القسم الرابع….. 3.988.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي 675.000 مجموع القسم السادس…. 675.000 مجموع العنوان الثالث… 4.663.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 4.663.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 24-34 المصالح اللامركزية للتشغيل - التكاليف الملحقة. 1.200.000 مجموع القسم الرابع….. 1.200.000 مجموع العنوان الثالث… 1.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني… 1.200.000 مجموع الفرع الأول… 5.863.000 الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة.. 2.035.000 مجموع القسم الرابع….. 2.035.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث… 2.035.000 الجزئي الثاني…. 2.035.000 مجموع الفرع الثاني… 2.035.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…. 7.898.000

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 15 شعبان عام 1440 ه

21 أبريل سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية للفلاحة - التكاليف الملحقة. 84.953.000 مجموع القسم الرابع….. 84.953.000 مجموع العنوان الثالث… 84.953.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني… 84.953.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………… مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة ، بسبب الوفاة : سعيدة بن بارة ، ابتداء من 11 يوليو سنة 2018، مصطفى سكباجي، وكيل جمهورية في محكمة بوقاعة ، ابتداء من 19 يونيو سنة 2018،

  • مصطفى بن إمام، في محكمة الرويبة ، ابتداء من 28 مايو سنة 2018 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء جيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، تنهي مهام السيد جعفر أشروف، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مجموع الفرع الأول… 84.953.000 84.953.000 فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الدقيقة بجامعة بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، تنهى، ابتداء من 17 يوليو سنة 2018 ، مهام السيد عبد الله بوكرام، بصفته عميدا لكلية العلوم الدقيقة بجامعة بجاية، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة الشباب . والرياضة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة الشباب والرياضة : حميد طاطا،
  • رابح عشة.

15 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين رئيس دائرة تامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يعيّن السيد محمد أكلي أكليوات، رئيسا لدائرة تامنغست. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس قضاء بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يعين السيد جعفر أشروف ، أمينا عاما لمجلس قضاء بجاية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير باللجنة المديرة للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يعين السيد سمير حوغلاوان، مديرا باللجنة المديرة للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية لبني عباس بولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يعين السيد حمزة بولرباح، مديرا منتدبا للطاقة بالمقاطعة الإدارية لبني عباس بولاية بشار. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية . الوطنية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يعين السيد مصطفى جالوت، نائب مدير للتعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية الوطنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين رئيسة المجلس الوطني للبرامج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، تعين السيدة شريفة غطاس، رئيسة للمجلس الوطني للبرامج.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مديرة المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، تعين السيدة صونيا بخوش، مديرة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية الخنساء بولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يعيّن السيد الطيب آيت قاسي، مديرا للمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية الخنساء بولاية سطيف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مديرة التربية في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، تعين السيدة سكتو بوصبيعات، مديرة للتربية في ولاية تامنغست.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يعين السيد حميد بوعزغي، مديرا للأشغال العمومية في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019 ، يعيّن السيد الطاهر نقاش، مديرا للأشغال العمومية في ولاية معسكر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 15 شعبان عام 1440 ه

21 أبريل سنة 2019 م مراسيم تنظيمية وزارة التجارة قرار مؤرخ في 2 شعبان 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-230 المؤرخ في 15 محرم عام 1440 الموافق 25 ديسمبر 2018 الذي يحدّد كيفيات إعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسم المتعلقة بها،

  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها. المادة 2 : تستبدل القائمة المذكورة في الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه ، بالقائمة المرفقة بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان 1440 الموافق 8 أبريل 2019 سعيد جلاب الملحق قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي البند والبند الرقم التعريفي الفرعي 02.04 لحوم فصيلة الأغنام 1 0204.10.10.00 من فصيلة أليفة 2 0204.10.90.00 غيرها 3 0204.21.10.00 من فصيلة أليفة 4 0204.21.90.00 غيرها 5 0204.22.11.00 - من خراف 6 0204.22.19.00 - - - غيرها 7 0204.22.90.00 غيرها المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها تعيين المنتجات النسب ( %) أو الماعز طازجة، مبردة أو مجمدة. % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 8 0204.23.11.00 من فصيلة أليفة 70% 70 9 0204.23.19.00 غيرها % 70

15 شعبان عام 1440 ه

21 أبريل سنة 2019 م الملحق (تابع) البند والبند الرقم تعيين التعريفي الفرعي 10 0204.23.21.00 — من فصيلة أليفة 11 0204.23.29.00 - غيرها 12 0204.23.91.00 من فصيلة أليفة 13 0204.23.99.00 - - - - غيرها 14 0204.30.10.00 من فصيلة أليفة 15 0204.30.90.00 غيرها 16 0204.41.10.00 من فصيلة أليفة 17 0204.41.90.00 غيرها 18 0204.42.11.00 من خراف 19 0204.42.19.00 غيرها 20 0204.42.90.00 غيرها 21 0204.43.11.00 —- من فصيلة أليفة 22 0204.43.19.00 غيرها 23 0204.43.21.00 من فصيلة أليفة 24 0204.43.29.00 غيرها 25 0204.43.91.00 من فصيلة أليفة 26 0204.43.99.00 غيرها 27 0204.50.11.00 —- من فصيلة أليفة 28 0204.50.19.00 - غيرها 29 0204.50.21.00 من فصيلة أليفة 30 0204.50.29.00 غيرها 31 0204.50.31.00 من فصيلة أليفة 32 0204.50.39.00 - غيرها 33 0204.50.41.00 من فصيلة أليفة المنتجات النسب ( % ) % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 15 شعبان عام 1440 ه

الملحق (تابع) البند والبند 21 أبريل سنة 2019 . م الرقم تعيين المنتجات النسب ( %) التعريفي الفرعي 34 0204.50.49.00 - - غيرها 35 0204.50.51.00 من فصيلة أليفة 36 0204.50.59.00 غيرها 37 0204.50.61.00 - من فصيلة أليفة 38 0204.50.69.00 غيرها 02.07 لحوم وأحشاء صالحة للأكل، % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 طازجة، مبردة أو مجمدة للدواجن الداخلة في البند 01.05 39 0207.11.10.00 39 - - - مقدمة بدون ريش وبدون أمعاء مع الرأس والرجلين، مسماة 70% 70 دجاج 83 “ 40 0207.11.20.00 40 مقدمة بدون ريش، مفرغة، الرقبة، القلب، الكبد والقانصة 41 0207.11.90.00 41 مقدمة بدون ريش، مفرغة وبدون رأس والرجلين، ولكن مع % 70 ، مسماة “دجاج 70%” ، وبدون رأس والرجلين والعنق % 70 والقلب، الكبد والقانصة، مسماة “دجاج 65%”، أو مقدمة بشكل آخر 42 0207.12.10.00 42 - - - مقدمة بدون ريش وبدون أمعاء مع الرأس والرجلين، مسماة 70% 70 “ 83 “ 43 0207.12.20.00 43 مقدمة بدون ريش، مفرغة، وبدون رأس والرجلين، ولكن مع % 70 الرقبة، الكبد والقانصة، مسماة “ دجاج 70%” 44 0207.12.90.00 44 مقدمة بدون ريش، مفرغة ، وبدون رأس والرجلين والعنق % 70 والقلب، الكبد والقانصة، مسماة “دجاج 65%”، أو مقدمة بشكل آخر 45 0207.13.10.00 قطع بدون عظام 46 0207.13.21.00 — - أنصاف وأرباع % 70 % 70 47 0207.13.22.00 — أجنحة كاملة وإن كانت بدون أطراف % 70 48 0207.13.23.00 ظهر،رقبة،ظهر مع الرقبة، أرداف أو أطراف الأجنحة % 70 49 0207.13.25.00 أفخاذ وقطع من الأفخاذ 50 0207.13.29.00 غيرها % 70 % 70 51 0207.14.12.00 - من عظم القص وشرائح لحم (الصدر) بدون جلد، غير مفروم % 70

15 شعبان عام 1440 ه 21 أبريل سنة 2019 م البند والبند الرقم التعريفي الفرعي 52 0207.14.13.00 - - 53 0207.14.19.00 54 0207.14.21.00 55 0207.14.22.00 56 0207.14.23.00 57 0207.14.25.00 58 0207.14.29.00 59 0207.24.10.00

الملحق (تابع) تعيين المنتجات النسب ( % )

  • من أفخاذ كاملة بدون الجلد، غير مفروم 70% 70 غيرها 70% 70 أنصاف وأرباع 70% 70 أجنحة كاملة وإن كانت بدون أطراف 70% 70 ظهر، رقبة وظهر مع الرقبة وأرداف أو أطراف الأجنحة % 70 أفخاذ وقطع من الأفخاذ % 70 غيرها % 70 مقدمة بدون ريش، مفرغة، وبدون الرأس والرجلين، مع % 70 الرقبة والقلب والكبد والقانصة، مسماة “ديك رومي “%80 % “ 60 0207.24.90.00 مقدمة بدون ريش، مفرغة، وبدون الرأس والرقبة والرجلين % 70 والرقبة والقلب والكبد والقانصة، مسماة “ديك رومي 73%” أو مقدمة بشكل آخر 61 0207.25.10.00 مقدمة بدون ريش، مفرغة، وبدون الرأس والرجلين، مع % 70 الرقبة والقلب والكبد والقانصة، مسماة “ديك رومي 80 % “ 62 0207.25.90.00 مقدمة بدون ريش، مفرغة، وبدون الرأس والرقبة والرجلين % 70 والقلب والكبد والقانصة، مسماة “ديك رومي %73 %73” أو مقدمة بشكل آخر 63 0207.26.12.00 من عظم القص وشرائح لحم (الصدر) بدون جلد، غير 70% 70 مفروم 64 0207.26.13.00 65 0207.26.19.00 66 0207.26.21.00 67 0207.26.22.00 68 0207.26.23.00 69 0207.26.25.00 - - - 70 0207.26.29.00 71 0207.27.12.00 من أفخاذ كاملة بدون الجلد، غير مفروم % 70 غيرها % 70 أنصاف وأرباع % 70 أجنحة كاملة وإن كانت بدون أطراف % 70 ظهر، رقبة وظهر مع الرقبة وأرداف أو أطراف الأجنحة % 70
  • أفخاذ وقطع من الأفخاذ % 70 غيرها % 70 من عظم القص وشرائح لحم (الصدر) بدون جلد، غير مفروم % 70

15 شعبان عام 1440 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 الملحق (تابع) البند والبند 21 أبريل سنة 2019 . م الرقم تعيين المنتجات النسب ( %) التعريفي الفرعي 72 0207.27.13.00 - من أفخاذ كاملة بدون الجلد، 73 0207.27.19.00 غيرها 74 0207.27.21.00 أنصاف وأرباع غير مفروم 70% 70 % 70 % 70 75 0207.27.22.00 أجنحة كاملة وإن كانت بدون أطراف % 70 76 0207.27.23.00 —- ظهر، رقبة وظهر مع الرقبة 77 0207.27.25.00 — أفخاذ وقطع من الأفخاذ 78 0207.27.29.00 غيرها وأرداف أو أطراف الأجنحة % 70 % 70 % 70 79 0207.41.10.00 مقدمة بدون ريش، غير مفرغة أو دون أمعاء، مع الرأس % 70 والأرجل، مسماة “بط 85% “ 80 0207.41.20.00 - - - مقدمة بدون ريش، مفرغة، بدون الرأس وبدون الأرجل، ولكن % 70 مع الرقبة والقلب والكبد والقانصة، مسماة “بط 70% “ 81 0207.41.90.00 - - - مقدمة بدون ريش، مفرغة، بدون الرأس والأرجل والرقبة % 70 والقلب والكبد والقانصة، مسماة آخر “بط 63% “ أو مقدمة بشكل 82 0207.42.10.00 - - - مقدمة بدون ريش، مفرغة، بدون الرأس وبدون الأرجل، ولكن % 70 مع الرقبة والقلب والكبد والقانصة، مسماة “بط 70% “ 83 0207.42.90.00 - - مقدمة بدون ريش، مفرغة، بدون الرأس والأرجل والرقبة % 70 والقلب والكبد والقانصة، مسماة آخر 84 0207.44.10.00 قطع منزوعة العظم 85 0207.44.21.00 أنصاف وأرباع “بط 63% “ أو مقدمة بشكل % 70 % 70 86 0207.44.22.00 - أجنحة كاملة وإن كانت بدون أطراف % 70 87 0207.44.23.00 —- ظهر، رقبة وظهر مع الرقبة 88 0207.44.25.00 - - - فخذ و أجزاء من الفخذ 89 0207.44.29.00 - غيرها 90 0207.45.10.00 قطع منزوعة العظم 91 0207.45.21.00 أنصاف وأرباع وأرداف أو أطراف الأجنحة % 70 % 70 % 70 % 70 % 70

15 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 أبريل سنة 2019 م البند والبند الرقم التعريفي الفرعي 92 0207.45.22.00 - 93 0207.45.23.00 94 0207.45.25.00 95 0207.45.29.00

الملحق (تابع) تعيين المنتجات النسب ( % ) أجنحة كاملة وإن كانت بدون أطراف % 70 ظهر، رقبة وظهر مع الرقبة وأرداف أو أطراف الأجنحة % 70 أفخاذ وقطع من الأفخاذ % 70 غيرها % 70 02.10 لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، مملحة أو في ماء مملح أو مجففة أو مدخنة، دقيق ومساحيق صالحة للأكل، من لحوم وأحشاء 96 0210.20.11.00 97 0210.20.12.00 98 0210.20.21.00 99 0210.20.22.00 100 0210.92.13.00 101 0210.92.23.00 — 102 0210.93.30.00 103 0210.99.32.00 104 0210.99.33.00 105 0210.99.34.00 – - 106 0210.99.39.00 مملحة أو في ماء مملح % 70 مجففة أو مدخنة % 70 مملحة أو في ماء مملح % 70 مجففة أو مدخنة % 70 دقيق ومساحيق صالحة للأكل من لحوم أو أحشاء % 70 دقيق ومساحيق صالحة للأكل من لحوم أو أحشاء % 70 دقيق ومساحيق صالحة للأكل من لحوم أو أحشاء % 70 من فصيلة البقر % 70 من فصائل الأغنام أو الماعز % 70

  • من الدواجن % 70 من فصائل أخرى % 70 04.01 حليب وقشدة حليب، غير مركزة بالسكر ولا تحتوي على سكر مضاف أو محليات أخرى. 107 0401.10.10.00 108 0401.10.90.00 109 0401.20.11.10 110 0401.20.11.90 111 0401.20.12.10 في أغلفة مباشرة لا تفوق سعتها الصافية 2 لتر % 70 غيرها % 70 في أغلفة مباشرة لا تفوق سعتها الصافية 2 لتر % 70 غيرها % 70 في أغلفة مباشرة لا تفوق سعتها الصافية 2 لتر % 70

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 15 شعبان عام 1440 ه

الملحق (تابع) البند والبند 21 أبريل سنة 2019 م الرقم تعيين المنتجات النسب ( %) التعريفي الفرعي 112 0401.20.12.90 - - - - غيرها 113 0401.20.21.10 في أغلفة مباشرة لا تفوق 114 0401.20.21.90 —- غيرها 115 0401.20.22.10 — في أغلفة مباشرة لا تفوق 116 0401.20.22.90 غيرها % 70 سعتها الصافية 2 لتر % 70 % 70 سعتها الصافية 2 لتر % 70 % 70 117 0401.40.11.00 في أغلفة مباشرة لا تفوق سعتها الصافية 2 لتر % 70 118 0401.40.19.00 - غيرها % 70 119 0401.40.21.00 – في أغلفة مباشرة لا تفوق سعتها الصافية 2 لتر % 70 120 0401.40.29.00 - - - - غيرها 121 0401.50.11.10 في أغلفة مباشرة لا تفوق 122 0401.50.11.90 غيرها 123 0401.50.12.10 - - - في أغلفة مباشرة لا تفوق 124 0401.50.12.90 غيرها 125 0401.50.13.10 —– في أغلفة مباشرة لا تفوق 126 0401.50.13.90 —- غيرها 127 0401.50.21.10 في أغلفة مباشرة لا تفوق 128 0401.50.21.90 غيرها 129 0401.50.22.10 في أغلفة مباشرة لا تفوق 130 0401.50.22.90 - - - - غيرها 131 0401.50.23.10 —- في أغلفة مباشرة لا تفوق 132 0401.50.23.90 غيرها % 70 سعتها الصافية 2 لتر % 70 % 70 سعتها الصافية 2 لتر % 70 % 70 سعتها الصافية 2 لتر % 70 % 70 سعتها الصافية 2 لتر % 70 % 70 سعتها الصافية 2 لتر % 70 % 70 سعتها الصافية 2 لتر % 70 % 70 04.03 مخيض “لبن”، حليب وقشدة مُخثّران، ياغورت، كيفير وأنواع أخرى من الحليب وقشدات مخمرة أو محمضة، بما فيها مركزة بالسكر أو مضاف إليها معطرة أو مضاف إليها فواكه 133 0403.10.11.00 - مقدمة على شكل سائل سكر أو غيره من محليات أو أو كاكاو % 70

15 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 أبريل سنة 2019 م الملحق (تابع) البند والبند

الرقم تعيين المنتجات النسب ( %) التعريفي الفرعي 134 0403.10.12.00 —- مقدمة على شكل مسحوق أخرى 135 0403.10.19.00 مقدمة على أشكال أخرى 136 0403.10.21.00 مقدمة على شكل سائل 137 0403.10.22.00 مقدمة على شكل مسحوق أخرى 138 0403.10.29.00 مقدمة على أشكال أخرى أو حبيبات أو أشكال صلبة % 70 % 70 % 70 أو حبيبات أو أشكال صلبة % 70 % 70 139 0403.90.10.00 معطرة أو مضاف إليها فواكه أو كاكاو % 70 140 0403.90.90.00 - - غير معطر، ولا مضاف إليه فواكه أو كاكاو (باستثناء % 70 الخثارة المستوردة من قبل المنتجين) 04.05 زبدة ودهون أخرى مشتقة من الحليب، عجينة حليبية (ترتينة) 141 0405.10.11.00 زبدة طبيعية في أغلفة مباشرة لا تفوق سعتها الصافية 1 كغ % 70 04.06 جبن و لبن مخثر 142 0406.10.10.00 تحتوي على نسبة من المواد وزنا 143 0406.10.90.00 غيرها الدسمة أقل أو تساوي 85% % 70 % 70 144 0406.20.00.00 أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق، من جميع الأنواع % 70 145 0406.30.00.00 أجبان مذوبة، غير مبشورة ولا بشكل مسحوق % 70 146 0406.40.10.00 جبن روكوفور 147 0406.40.20.00 جبن غور غونزولا 148 0406.40.90.00 غيرها 149 0406.90.11.00 جبن الكممبير 150 0406.90.19.00 غيرها 151 0406.90.92.00 - - —- - جبن الجودا % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70

15 شعبان عام 1440 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 الملحق (تابع) البند والبند 21 أبريل سنة 2019 . م الرقم تعيين المنتجات النسب ( %) التعريفي الفرعي 152 0406.90.93.00 - جبن الجريار 153 0406.90.94.00 جبن البارمسان 154 0406.90.99.00 غيرها 04.09 عسل طبيعي 155 0409.00.10.00 - - - مهيأ للبيع بالتجزئة 156 0409.00.90.00 - - - غيره 07.01 بطاطا طازجة أو مبردة 157 0701.90.10.00 موجهة لصناعة النشاء 158 0701.90.91.00 - - جديدة (الأيام الأولى) 159 0701.90.99.00 - - - - غيرها 07.02 طماطم طازجة أو مبردة 160 0702.00.10.00 موجهة للتحويل 161 0702.00.90.00 غيرها 07.03 بصل، كراث أندلسي، ثوم ، كراث أو الثوم، طازجة أو مبردة 162 0703.10.90.00 - - - غيرها 163 0703.20.90.00 - - - غيرها 07.09 خضر أخرى، طازجة أو مبردة 164 0709.92.00.00 زيتون % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 وخضر أخرى شبيهة بالبصل % 120 % 120 % 120 07.10 خضر، غير مطبوخة أو مطبوخة في الماء أو بالبخار، مجمدة 165 0710.10.10.00 غير مطبوخة % 70 166 0710.10.20.00 مطبوخ في الماء أو على البخار % 70 167 0710.80.11.00 غير مطبوخة % 70 168 0710.80.12.00 مطبوخ في الماء أو على البخار % 70

15 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 أبريل سنة 2019 م البند والبند الرقم التعريفي الفرعي 169 0710.80.21.00 — 170 0710.80.22.00 - - - 171 0710.80.31.00 172 0710.80.32.00 173 0710.80.41.00 - - - 174 0710.80.42.00 175 0710.80.51.00 176 0710.80.52.00 - - - 177 0710.80.61.00 178 0710.80.62.00 179 0710.80.71.00 - - 180 0710.80.72.00 – 181 0710.80.81.00 - - - 182 0710.80.82.00 183 0710.80.91.00 184 0710.80.92.00 185 0710.90.10.00 186 0710.90.20.00 –

الملحق (تابع) تعيين المنتجات النسب ( % )

  • غير مطبوخة 70% 70
  • مطبوخ في الماء أو على البخار 70% 70 غير مطبوخة % 70 مطبوخ في الماء أو على البخار % 70
  • غير مطبوخة % 70 مطبوخ في الماء أو على البخار 70% 70 غير مطبوخة % 70
  • مطبوخ في الماء أو على البخار % 70 غير مطبوخة % 70 مطبوخ في الماء أو على البخار % 70
  • غير مطبوخة % 70 مطبوخ في الماء أو على البخار % 70
  • غير مطبوخة % 70 مطبوخ في الماء أو على البخار 70% 70
  • غير مطبوخة % 70 مطبوخ في الماء أو على البخار % 70 غير مطبوخة 70% 70 مطبوخ في الماء أو على البخار 70% 70 07.11 خضر محفوظة مؤقتا (مثلا بواسطة غاز الكبريت أو بالماء المالح المكبرت أو المضاف إليه مواد أخرى تساعد مؤقتا على ضمان حفظ الخضر)، لكن غير صالحة للأكل على حالتها 187 0711.20.10.00 — 188 0711.20.20.00 محفوظة بواسطة غاز الكبريت 70% 70 محفوظة بواسطة الماء المالح ، المكبرت أو المضاف إليه 70% 70 مواد أخرى 189 0711.20.90.00 محفوظة بطريقة أخرى 70% 70

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 15 شعبان عام 1440 ه

الملحق (تابع) البند والبند 21 أبريل سنة 2019 م الرقم تعيين المنتجات النسب ( %) التعريفي الفرعي 190 0711.40.10.00 - - - محفوظ بواسطة غاز الكبريت 191 0711.40.20.00 - - - محفوظ بالماء المالح المكبرت 192 0711.40.90.00 - محفوظ بطريقة أخرى 193 0711.51.10.00 — محفوظ بواسطة عاز الكبريت 194 0711.51.20.00 - - - محفوظ بالماء المالح المكبرت 195 0711.51.90.00 — محفوظ بطريقة أخرى 196 0711.59.10.00 محفوظ بواسطة عاز الكبريت 197 0711.59.20.00 - محفوظ بالماء المالح المكبرت 198 0711.59.90.00 — محفوظ بطريقة أخرى % 70 أو المضاف إليه مواد أخرى % 70 % 70 % 70 أو المضاف إليه مواد أخرى % 70 % 70 % 70 أو المضاف إليه مواد أخرى % 70 % 70 199 0711.90.11.00 فلفل حار من نوع “كابسكوم” أو من نوع “بمانتا” باستثناء % 70 الفلفل الحلو أو الفلفل 200 0711.90.12.00 - - - - ذرة حلوة 201 0711.90.13.00 بصل 202 0711.90.14.00 - - - - كابر 203 0711.90.15.00 - - - - طماطم 204 0711.90.19.00 - - - - غيرها % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 205 0711.90.21.00 - يحتوي أساسا على الفلفل الحار % 70 206 0711.90.29.00 - - - - غيرها % 70 07.12 خضر جافة وإن كانت مقطعة إلى قطع أو شرائح أو مهروسة أو مسحوقة، لكن غير 207 0712.20.00.00 - بصل 208 0712.31.00.00 فطر من نوع أغاركوس معدة بطرق أخرى % 70 % 70 209 0712.32.00.00 آذان يهوذا من عائلة فطريات أو أوريكولاريا) % 70 210 0712.33.00.00 –فطر هلامي (حمرية) (من عائلة تريميلا) % 70 211 0712.39.10.00 - - - كماً % 70

15 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 21 أبريل سنة 2019 م الملحق (تابع) البند والبند الجزائرية / العدد 26 19 الرقم تعيين المنتجات النسب ( % ) التعريفي الفرعي 212 0712.39.90.00 - - - غيرها % 70 213 0712.90.10.00 - - بطاطس ، وإن كانت مقطعة إلى قطع أو شرائح أو مهروسة % 70 أو مسحوقة، لكن غير معدة بطرق أخرى 214 0712.90.20.00 — موجهة للتتبيل 215 0712.90.91.10 - - - - - طماطم 216 0712.90.91.20 - - - - - جزر 217 0712.90.91.30 ذرة حلوة 218 0712.90.91.40 - - - - - ثوم 219 0712.90.91.90 —- - خضر أخرى 220 0712.90.92.00 - - - - مزيج من الخضر 08.04 تمر، تين، ، أناناس، أفوكاتة، غُوافة، أو جافة 221 0804.20.10.00 طازجة 222 0804.20.20.00 - - - جاف 223 0804.20.30.00 مغير طبيعته 224 0804.30.10.00 - - - طازج 225 0804.40.00.00 أفوكادو 226 0804.50.10.00 طازج 08.05 الحمضيات، الطازجة أو الجافة 227 0805.10.10.00 - - - طازجة 228 0805.21.10.00 - - - طازجة 229 0805.22.10.00 - - - طازجة 230 0805.29.11.00 - - - - طازجة 231 0805.29.21.00 - - - - طازجة 232 0805.29.31.00 - - - - طازجة % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 منجة وجوز جندم، طازجة % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120

15 شعبان عام 1440 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 الملحق (تابع) البند والبند الرقم تعيين التعريفي الفرعي 233 0805.29.91.00 - - - - طازج 234 0805.40.10.00 - - - طازجة 235 0805.50.11.00 - - - - - طازج 236 0805.50.21.00 - - - - طازج 237 0805.90.10.00 - - - طازج 08.06 العنب، الطازج أو الجاف 238 0806.10.10.00 - - - عنب المائدة الطازج 239 0806.10.90.00 - - - غيره من العنب الطازج 21 أبريل سنة 2019 . م المنتجات النسب ( %) % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 08.07 البطيخ (بما فيه البطيخ الأحمر والببايا، الطازج 240 0807.11.00.00 البطيخ 241 0807.19.00.00 غيرها 242 0807.20.00.00 باباي % 120 % 120 % 120 08.08 التفاح، الإجاص والسفرجل، الطازج 243 0808.10.10.00 للتحويل 244 0808.10.90.00 - - - غيره 245 0808.30.10.00 - - - للتحويل 246 0808.30.90.00 - - - غيره 247 0808.40.00.00 سفرجل 08.09 المشمش، الكرز، الخوخ (بما الشائك، الطازجة 248 0809.10.10.00 . - - للتحويل 249 0809.10.90.00 غيرها % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 فيه الزليقة)، البرقوق والبرقوق % 120 % 120 250 0809.21.00.00 - - كرز حامض (برونوس سيراسوس) % 120 251 0809.29.00.00 - - غيرها % 120

15 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 21 أبريل سنة 2019 م الملحق (تابع) البند والبند الجزائرية / العدد 26 21 الرقم تعيين المنتجات النسب ( %) التعريفي الفرعي 252 0809.30.10.00 - - - للتحويل 253 0809.30.90.00 - - - غيرها 254 0809.40.10.00 - - - للتحويل 255 0809.40.90.00 غيرها 08.10 فواكه أخرى، طازجة 256 0810.10.00.00 - فراولة 257 0810.20.10.00 توت العلايق 258 0810.20.90.00 غيرها 259 0810.30.11.00 كاسيس 260 0810.30.12.00 مشمش ذو عناقيد حمراء 261 0810.30.90.00 غيرها 262 0810.40.10.00 - عنبية 263 0810.40.20.00 عنب الأحراج أو القمام الآسي 264 0810.40.30.00 ثمار فاكينيوم ماكروكاربون 265 0810.40.90.00 غيرها 266 0810.50.00.00 كيوي 267 0810.60.00.00 دوريان 268 0810.70.00.00 كاكي (شجرة الكاكي) 269 0810.90.90.00 غيرها (رمان، جوجوبا، إلخ) 08.14 قشور حمضيات أو قشور بطيخ % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 (بما فيها الشمام طازجة، مجمدة، مقدمة في ماء مملح، مكبرت أو مضاف إليه محاليل أخرى تستخدم لحفظها 270 0814.00.10.00 - - - طازجة 271 0814.00.20.00 مجمدة 272 0814.00.30.00 - - - مقدمة في الماء المالح المكبرت مؤقتاً أو مجففة % 30 % 30 أو المضاف إليه مواد أخرى % 30

15 شعبان عام 1440 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 الملحق (تابع) البند والبند الرقم تعيين التعريفي الفرعي 273 0814.00.40.00 - - - مجففة 21 أبريل سنة 2019 . م المنتجات النسب ( %) % 30 11.02 دقيق حبوب عدا دقيق الحنطة (القمح) أو دقيق خليط الحنطة مع شيلم 274 1102.20.00.00 فرينة الذرة % 70 11.03 جريش، سميد وكريات مكتلة، من حبوب 275 1103.13.11.00 - - - - جريش 276 1103.13.12.00 - - - سميد 277 1103.13.91.00 - - - - جريش 278 1103.13.92.00 - - - - سميد 11.08 نشاء، أينولين. 279 1108.12.00.00 - - نشاء ذرة 280 1108.13.00.00 - - نشاء البطاطس 16.01 نقانق، سجق ومنتجات % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 مماثلة، من لحوم، من أحشاء وأطراف أو من دم، محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات 281 1601.00.10.00 من لحم 282 1601.00.20.00 من كبد 283 1601.00.30.00 من دواجن 284 1601.00.90.00 غيرها % 70 % 70 % 70 % 70 16.02 محضرات وأصناف محفوظة أخرى من لحوم، من أحشاء وأطراف أو من دم 285 1602.10.00.00 - محضرات متجانسة 286 1602.20.10.00 من أكباد الإوز أو البط 287 1602.20.90.00 غيرها 288 1602.31.10.00 غير مطبوخة 289 1602.31.90.00 غيرها % 70 % 70 % 70 % 70 % 70

15 شعبان عام 1440 ه 21 أبريل سنة 2019 م البند والبند الرقم التعريفي الفرعي 290 1602.32.10.00 291 1602.32.90.00 - - - 292 1602.39.10.00 293 1602.39.90.00 294 1602.50.10.00 295 1602.50.90.00

الملحق (تابع) تعيين المنتجات النسب ( % ) غير مطبوخة % 70 غيرها % 70 غير مطبوخة % 70 غيرها % 70 غير مطبوخة % 70 غيرها % 70 296 1602.90.11.00 —- محضرات من دماء كل الحيوانات % 70 297 1602.90.12.00 298 1602.90.13.00 299 1602.90.14.00 300 1602.90.19.00 غيرها، من فصائل الماعز أو الجمال أو الخيول % 70 غيرها، من طرائد أو أرانب % 70 غيرها، من فصيلة الأغنام % 70 غيرها % 70 301 1602.90.91.00 – محضرات من دماء كل الحيوانات % 70 302 1602.90.92.00 303 1602.90.93.00 304 1602.90.94.00 305 1602.90.99.00 غيرها، من فصائل الماعز أو الجمال أو الخيول % 70 غيرها، من طرائد أو أرانب % 70 غيرها، من فصيلة الأغنام % 70 غيرها % 70 16.04 أسماك محضرة أو محفوظة، كافيار وبدائله المحضرة من بيض الأسماك 306 1604.11.10.00 - - - 307 1604.11.90.00 - - - 308 1604.12.10.00 309 1604.12.90.00 310 1604.13.11.00 311 1604.13.19.00 في أوعية محكمة الإغلاق % 70 غيرها % 70 في أوعية محكمة الإغلاق % 70 غيرها % 70 بزيت الزيتون % 70 غيرها % 70

15 شعبان عام 1440 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 البند والبند الرقم التعريفي الفرعي 312 1604.13.90.00 313 1604.14.11.00 314 1604.14.12.00 315 1604.14.19.00 - 316 1604.14.20.00 - 317 1604.15.10.00 318 1604.15.90.00 319 1604.16.10.00 320 1604.16.90.00 321 1604.17.10.00 322 1604.17.90.00 323 1604.19.20.00 - - - 21 أبريل سنة 2019 . م الملحق (تابع) تعيين المنتجات النسب ( %) غيرها 70% 70 بزيوت نباتية % 70 شرائح مسماة “لونج” % 70

  • غيرها 70% 70 بونيت أطلنطي (سردا SPP) 70% 70 في أوعية محكمة الإغلاق 70% 70 غيرها % 70 في أوعية محكمة الإغلاق % 70 غيرها % 70 في أوعية محكمة الإغلاق % 70 غيرها 70% 70 سمك من نوع تونوس، عدا البونيت مخطط البطن ونوس 70% 70 (كاستونيس) بيلاميس] 324 1604.19.30.00 - - - 325 1604.19.50.00 - - - 326 1604.19.60.00 - - - 327 1604.19.70.00 - - سمك من فصيلة أوركينوبسيس أحادي اللون % 70 سمك النازلي (بولاكيوس فيرينس) % 70 سمك مارلوس (مارلوسيوس، أو روفيسيس) % 70 أسماك بولاك ألاسكا تيراجا شالكوجراما) وسمك بولاك % 70 أصفر (بولا كيوس بولاكيوس) 328 1604.19.80.00 329 1604.19.90.00 330 1604.20.10.00 - 331 1604.20.91.00 – - 332 1604.20.92.00 - - - 333 1604.20.93.00 - - - 334 1604.20.94.00 - - - سمك البلطي، سمك السلور وسمك الشبوط 70% 70 غيرها 70% 70 محضرات من سيريمي 70% 70
  • من سلمون 70% 70 من سلمونيات، ما عدا السلمون % 70
  • من سمك البلم (انشوجة) % 70
  • من سردين 70% 70

15 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 أبريل سنة 2019 م الملحق (تابع) البند والبند الرقم تعيين التعريفي الفرعي

المنتجات النسب ( %) 335 1604.20.95.00 - - - - من تونة، بونيت مخطط البطن وأسماك أخرى من نوع % 70 أو تينيس 336 1604.20.96.00 - - - - أسماك البونيت الأطلنطي والأسقمري من فصيلة % 70 سكومبر سكومبروس وسكومبر جابونيكوس وأسماك من فصائل أوركينوبسيس أحادي اللون 337 1604.20.99.00 - - - - - - - - من أسماك أخرى % 70 17.04 مصنوعات سكرية لا تحتوي على الكاكاو (بما فيها الشوكولاطة البيضاء) 338 1704.10.90.00 لبان آخر للمضغ (علك) 339 1704.90.10.00 حلويات (بما في ذلك تلك الناشط مالت) % 70 التي تحتوي على خلاصات الشعير % 70 340 1704.90.20.00 أقراص للحلق وحلوى ضد السعال % 70 341 1704.90.30.00 كراميل % 70 342 1704.90.60.00 خلاصة عرق السوس بجميع أشكاله % 70 343 1704.90.70.00 ملبسات وحلويات سكرية مماثلة % 70 344 1704.90.80.00 حلوة الترك 345 1704.90.92.00 - عجائن النوغا 346 1704.90.93.00 - عجينة اللوز 347 1704.90.99.00 غيرها % 70 % 70 % 70 % 70 18.06 شوكولاطة ومحضرات غذائية أخرى تحتوي على الكاكاو 348 1806.31.00.00 محشوة 349 1806.32.10.00 مضاف إليها الحبوب أو 350 1806.32.90.00 غيرها 351 1806.90.11.00 - - - - حلويات بالشوكولاطة 352 1806.90.19.10 محشوة 353 1806.90.19.20 غير محشوة % 70 الجوز أو فواكه أخرى % 70 % 70 (مكسوة بالسكر)، محشوة أو لا % 70 % 70 % 70

26 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق (تابع) البند والبند العدد 26 15 شعبان عام 1440 ه 21 أبريل سنة 2019 م الرقم تعيين المنتجات النسب ( %) التعريفي الفرعي 354 1806.90.20.00 حلويات وبدائلها مصنوعة من بدائل السكر، محتوية على 70% 70 الكاكاو 355 1806.90.30.00 عجينة الطلي تحتوي على 356 1806.90.90.00 غيرها الكاكاو % 70 % 70 19.01 خلاصات الشعير الناشط (مالت)، محضرات غذائية من الدقيق أو الجريش أو السميد أو النشاء وخلاصات الشعير الناشط (مالت)، التي لا تحتوي على كاكاو أو التي تحتوي عليه بنسبة تقل عن 40 % وزنا محسوبة على أساس المادة المنزوعة الدسم كليا، غير المذكورة أو المشمولة في موضع آخر، المحضرات الغذائية من الأصناف الداخلة في البنود 04.01 إلى 04.04 التي لا تحتوي على الكاكاو أو التي تحتوي عليه بنسبة تقل عن 5 % وزناً، محسوبة على أساس المادة المنزوعة الدسم كليا، غير المذكورة أو المشمولة في موضع آخر 357 1901.20.10.00 عجائن محضرة 358 1901.20.20.00 - - - بيتزا غير مطهية % 70 % 70 359 . 1901.20.90.00 غيرها (باستثناء الأغذية الحميوية الموجهة لأغراض طبية % 70 خاصة) 360 1901.90.20.00 محضرات غذائية أساسها 361 1901.90.90.00 غيرها الحليب % 70 % 70 19.02 عجائن غذائية، وإن كانت مطبوخة أو محشوة باللحم أو بمواد أخرى أو المحضرة بطريقة أخرى، مثل السباغيتي، المعكرونة، الشعرية اللازانيا، النوكي الرافيولي، الكانيلوني، الكسكس، وإن كان محضرا 362 1902.11.10.00 سباجيتي ومعكرونة شريطية % 70 363 1902.11.20.00 مكرونة 364 1902.11.90.00 غيرها % 70 % 70 365 1902.19.10.00 - سباجيتي ومكرونة شريطية % 70 366 1902.19.20.00 مكرونة 367 1902.19.90.00 غيرها 368 1902.20.10.00 محضرة بطريقة تقليدية كلغ % 70 % 70 ومعبأة في أكياس لا تتجاوز 10 % 70

15 شعبان عام 1440 ه 21 أبريل سنة 2019 م البند والبند الرقم التعريفي الفرعي 369 1902.20.91.00 - - - 370 1902.20.92.00 - 371 1902.20.93.00 372 1902.20.94.00 373 1902.20.99.00 374 . 1902.30.10.00 مم

الملحق (تابع) تعيين المنتجات النسب ( % )

  • محشوة باللحم أو بالأحشاء 70% 70
  • محشوة بالسمك، بما فيها الكافيار وبدائله 70% 70 محشوة بالقشريات والرخويات، بما فيها المحار % 70 محشوة بمواد أخرى ذات أصل حيواني % 70 غيرها % 70 مجففة (باستثناء الأغذية الحميوية الموجهة لأغراض طبية % 70 خاصة) 375 1902.30.90.00 376 1902.40.10.00 377 1902.40.91.00 - - - 378 1902.40.99.00 - - - غيرها 70% 70 غير محضر 70% 70
  • كسكس مصنوع يدويا معبأ في أكياس لا تتجاوز 10 كغ % 70
  • غيرها % 70 19.04 منتجات أساسها من الحبوب ومنتجات الحبوب المتحصل عليها بالتنفيش أو التحميص رقائق الذرة “كورن فلاكس” مثلا)، حبوب ( عدا الذرة) في شكل حبات أو رقائق أو حبات معالجة بطريقة أخرى باستثناء الدقيق، الجريش والسميد)، مطبوخة مسبقا أو محضرة بطريقة أخرى، غير مذكورة أو مشمولة في موضع آخر 379 1904.10.10.00 380 1904.10.20.00 381 1904.10.90.00 382 1904.20.10.00 383 1904.20.90.00 م أساسها الذرة % 70 أساسها الأرز % 70 غيرها % 70 ميسلي (حبوب فطور الصباح) % 70 غيرها (باستثناء الأغذية الحميوية الموجهة لأغراض طبية % 70 خاصة) 384 1904.30.10.00 385 1904.30.90.00 386 1904.90.10.00 387 1904.90.20.00 مهيأة للبيع بالتجزئة % 70 غيرها % 70 أساسها الأرز % 70 أساسها الشعير % 70

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 15 شعبان عام 1440 ه

البند والبند الرقم التعريفي الفرعي 388 1904.90.90.00 21 أبريل سنة 2019 م الملحق (تابع) تعيين المنتجات النسب ( %) غيرها % 70 19.05 منتجات المخابز، صناعة الحلوى أو البسكويت، وإن كانت تحتوي على كاكاو، رقائق “الويفر” المنتفشة (خبز القربان)، البراشيم الفارغة من النوع المستخدم لمحضرات الصيدلة، رقائق الويفر المبصومة، عجائن مجففة من الطحين أو النشاء في شكل أوراق ومنتجات مماثلة 389 1905.10.00.00 - خبز مقرمش % 70 390 1905.20.10.00 - - - - - 391 1905.20.20.00 - - - 392 1905.20.90.00 - - - 393 1905.31.10.00 - - - مكسي بالكاكاو أو الشوكولاتا % 70 ملمع أو مغطى بالسكر بطرق أخرى % 70 غيرها % 70 مكسية بالكامل أو جزئيا بالشوكولاتة أو من المستحضرات % 70 الأخرى المحتوية على الكاكاو 394 1905.31.20.00 - - - 395 1905.31.90.00 - - - 396 1905.32.10.00 - - محشوة % 70 غيرها % 70 مكسية بالكامل أو جزئيا بالشوكولاتة أو من المستحضرات % 70 الأخرى المحتوية على الكاكاو 397 1905.32.90.00 - - - 398 1905.40.10.00 - - - 399 1905.40.91.00 400 1905.40.99.00 - - - 401 1905.90.10.00 - - - غيرها % 70 بسكويت % 70 خبز محمص % 70

  • غيرها % 70 رقائق الويفر المنتفشة، البراشيم الفارغة من النوع % 70 المستخدم للأدوية والمواد المماثلة 402 1905.90.21.10 - - -
    • الخبز التقليدي وغيرها من المنتجات المماثلة (مطلوع، % 70 خبز الكوشة ، الكسرة خبز الشعير ، إلخ) 403 1905.90.21.90 404 1905.90.22.00 - - - 405 1905.90.31.00 - - -
    • غيرها % 70
  • خبز لا يحتوي على خميرة % 70 بسكويت البحر ومنتجات مخابز عادية أخرى : % 70

15 شعبان عام 1440 ه 21 أبريل سنة 2019 م البند والبند الرقم التعريفي الفرعي 406 1905.90.91.00 - - -

الملحق (تابع) تعيين المنتجات النسب ( %)

  • منتجات العجائن التي أعدت بالطرق التقليدية (بريوش، % 70 بتي بان، كرواسو، إلخ) 407 1905.90.92.00 -
    • حلويات تقليدية وحلويات مصنوعة من اللوز والجوز % 70 والفستق وغيرها. بقلاوا، دزيريات، قنيدلات، الخ 408 1905.90.93.00 و 409 1905.90.94.00 حلويات تقليدية وحلويات شرقية أساسها الدقيق والكاك % 70 الكعك الجاف ومسكوتشو عجائن مطهية بالزيت (سفنج، (بيني تقليدي)، زلابية % 70 قلب اللوز، مقروط، إلخ) 410 1905.90.99.10 - - - 411 1905.90.99.20 - - - — 412 1905.90.99.30 413 1905.90.99.40 414 1905.90.99.90 - - -
    • حلويات % 70
    • فطائر محلاة % 70 كويتش % 70
  • بيتزا نصف مطهية أو مطهية % 70
    • غيرها % 70 20.01 خضر وفواكه وأجزاء أخرى من نباتات صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بالخل أو بحمض الخليك 415 2001.10.10.00 416 2001.10.90.00 417 2001.90.10.00 418 2001.90.91.00 419 2001.90.92.00 420 2001.90.93.00 421 2001.90.94.00 422 2001.90.97.00 - - - 423 2001.90.99.00 - - مهيأة للبيع بالتجزئة % 70 غيرها % 70 زيتون % 70 بصل % 70 فطر % 70 قلوب النخيل (جمار) % 70 فلفل حلو % 70
  • ذرة حلوة % 70
  • غيرها % 70 20.02 طماطم محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك 424 2002.10.10.00 في علب أو كؤوس أو عبوات أو أوعية محكمة الإغلاق % 120

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 15 شعبان عام 1440 ه

البند والبند الرقم التعريفي الفرعي 425 2002.10.90.00 426 2002.90.11.00 427 2002.90.19.00 21 أبريل سنة 2019 . م الملحق (تابع) تعيين المنتجات النسب ( %) غيرها % 120 في أغلفة مباشرة ذات محتوى صافي لا يتجاوز 1 كغ % 120 غيرها % 120 428 2002.90.21.00 – في أغلفة مباشرة ذات محتوى صافي لا يتجاوز 1 كغ % 120 429 2002.90.29.00 - - - 430 2002.90.91.00 431 2002.90.99.00

  • غيرها % 120 في أغلفة مباشرة ذات محتوى صاف لا يتجاوز 1 كغ % 120 غيرها % 120 20.03 الفطر وكمأة، محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك 432 2003.10.10.00 433 2003.10.90.00 434 2003.90.91.00 435 2003.90.99.00 - - - في أغلفة مباشرة ذات محتوى صاف لا يتجاوز 1 كغ % 70 غيرها % 70 في أغلفة مباشرة ذات محتوى صاف لا يتجاوز 1 كغ % 70
  • غيرها % 70 20.04 خضر أخرى محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06 436 2004.10.10.00 - - - 437 2004.10.90.00 438 2004.90.11.10 439 2004.90.11.90 440 2004.90.12.10 441 2004.90.12.90 442 2004.90.14.00 - - - 443 2004.90.21.00 - 444 2004.90.29.00 445 2004.90.99.10 في علب أو كؤوس أو عبوات أو أوعية محكمة الإغلاق % 70 غيرها % 70 في علب أو كؤوس أو عبوات أو أوعية محكمة الإغلاق % 70 غيرها % 70 في علب أو كؤوس أو عبوات أو أوعية محكمة الإغلاق % 70 غيرها % 70
  • خلائط من هذه الخضر % 70 في علب أو كؤوس أو عبوات أو أوعية محكمة الإغلاق % 70 غيرها % 70 في علب أو كؤوس أو عبوات أو أوعية محكمة الإغلاق % 70

15 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 أبريل سنة 2019 م

الملحق (تابع) البند والبند الرقم تعيين المنتجات النسب ( % ) التعريفي الفرعي 446 2004.90.99.90 - - - - غيرها 20.05 خضر أخرى محضرة أو الخليك، غير مجمدة 20.06 447 2005.20.10.00 - - - شرائح رقيقة، مقلية، % 70 محفوظة بغير الخل أو حمض ، عدا المنتجات الداخلة في البند وإن كانت مملحة أو منكهة، في علب % 70 مغلقة بإحكام، صالحة للاستهلاك على الحالة 448 2005.20.90.00 غيرها 449 2005.70.11.00 في علب أو كؤوس أو 450 2005.70.19.00 غيرها 451 2005.70.21.00 في علب أو كؤوس أو 452 2005.70.29.00 غيرها 453 2005.70.91.00 في علب أو كؤوس أو 454 2005.70.99.00 - - غيرها % 70 عبوات أو أوعية محكمة الإغلاق % 70 % 70 عبوات أو أوعية محكمة الإغلاق % 70 % 70 عبوات أو أوعية محكمة الإغلاق % 70 % 70 20.06 خضر وفواكه وقشور فواكه وأجزاء أخرى من النباتات محفوظة في السكر بطريقة التقطير أو التلميع أو التبلور) 455 2006.00.10.00 - - - زنجبيل % 70 456 2006.00.21.10 في علب محكمة الغلق % 70 457 2006.00.21.90 غيرها % 70 458 2006.00.22.00 فواكه استوائية ومكسرات استوائية % 70 459 2006.00.29.00 - - غيرها 460 2006.00.30.00 - - - خضر 461 2006.00.90.00 - - - غيرها % 70 % 70 % 70 20.07 مربى وهلام فواكه، وخبيص (مرملاد)، عقيدة وعجين فواكه، متحصل عليها بالطبخ، بإضافة أو بدون إضافة سكر أو مواد تحلية أخرى 462 2007.10.10.10 بدون إضافة للسكر % 70

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 15 شعبان عام 1440 ه

الملحق (تابع) البند والبند 21 أبريل سنة 2019 . م الرقم تعيين المنتجات النسب ( %) التعريفي الفرعي 463 2007.10.90.90 غيرها 464 2007.91.10.00 مربى الحمضيات، في أوعية % 70 محكمة الإغلاق % 70 465 2007.91.20.00 هريسة أو خبيص الحمضيات، في علب محكمة الإغلاق % 70 466 2007.91.30.00 عصيدة الحمضيات، في علب 467 2007.91.90.00 غيرها 468 2007.99.11.10 — في أوعية محكمة الإغلاق 469 2007.99.11.90 غيرها 470 2007.99.19.11 مربى التمور محضر عبوات زجاجية محكمة الإغلاق محكمة الإغلاق % 70 % 70 % 70 % 70 بطريقة تقليدية (الروب)، في % 70 لا تتجاوز 1 كلغ 471 2007.99.19.12 —– كمبوت التمور ، في عبوات زجاجية محكمة الإغلاق % 70 لا تتجاوز 1 كلغ 472 2007.99.19.19 —— غيرها 473 2007.99.19.90 غيرها 474 2007.99.21.10 في أوعية محكمة الإغلاق 475 2007.99.21.90 غيرها % 70 % 70 % 70 % 70 476 2007.99.29.11 - عصائد التمور في أوعية زجاجية محكمة الإغلاق % 70 لا تتجاوز 1 كلغ 477 2007.99.91.10 هلام التمور في أوعية زجاجية محكمة الإغلاق لا تتجاوز % 70 1 كلغ 478 2007.99.91.90 - غيرها 479 2007.99.99.00 غيرها % 70 % 70 20.08 فواكه وأجزاء أخرى من نباتات صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، بإضافة أو بدون إضافة سكر أو مواد تحلية أخرى أو كحول، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر 480 2008.11.11.00 – محضرة بطريقة تقليدية 481 2008.11.19.00 محضرة بطرق أخرى % 70 % 70

15 شعبان عام 1440 ه

21 أبريل سنة 2019 م الملحق (تابع) البند والبند الرقم تعيين المنتجات النسب ( % ) التعريفي الفرعي 482 2008.11.91.00 — زبدة الفول السوداني 483 2008.11.99.00 - غيرها 484 2008.19.11.00 محضرة بطريقة تقليدية 485 2008.19.19.10 لوز 486 2008.19.19.20 فستق % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 487 2008.19.19.30 جوز الأريكا أو جوز التنبول % 70 488 2008.19.19.40 —- خلائط 489 2008.19.19.90 - - - - - غيرها 490 2008.19.90.00 غيرها 20.09 عصير فواكه بما فيه سلافة % 70 % 70 % 70 (العنب أو عصير خضر، غير مختمر ولا مضاف إليه كحول، بإضافة أو بدون إضافة سكر أو مواد تحلية أخرى 491 2009.12.10.00 - - - بإضافة السكر 492 2009.12.20.00 بدون إضافة السكر 493 2009.21.10.00 بإضافة السكر 494 2009.21.20.00 - - - بدون إضافة السكر 495 2009.31.11.00 بإضافة السكر 496 2009.31.12.00 بدون إضافة السكر 497 2009.31.21.00 - - - - بإضافة السكر 498 2009.31.22.00 بدون إضافة السكر 499 2009.41.10.00 بإضافة السكر 500 2009.41.20.00 بدون إضافة السكر 501 2009.50.10.00 - - - بإضافة السكر 502 2009.50.20.00 بدون إضافة السكر 503 2009.61.10.00 - - - بإضافة السكر % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 15 شعبان عام 1440 ه

21 أبريل سنة 2019 . م الملحق (تابع) البند والبند الرقم تعيين التعريفي الفرعي 504 2009.61.20.00 - - - بدون إضافة السكر 505 2009.71.10.00 - بإضافة السكر 506 2009.71.20.00 بدون إضافة السكر المنتجات النسب ( %) % 70 % 70 % 70 507 م . 2009.81.10.00 - - - بإضافة السكر (باستثناء العصائر المركزة الموجهة للتحويل) % 70 508 م 2009.81.20.00 بدون إضافة السكر (باستثناء العصائر المركزة الموجهة % 70 للتحويل) 509 .م 2009.89.11.00 – - - بإضافة السكر (باستثناء العصائر المركزة الموجهة للتحويل) 70% 70 510 .م 2009.89.12.00 - - بدون إضافة السكر (باستثناء العصائر المركزة الموجهة % 70 للتحويل) 511 .م 2009.89.91.10 - - - - - عصير الخوخ (باستثناء العصائر المركزة الموجهة للتحويل) % 70 512 .م 2009.89.91.20 عصير الإجاص باستثناء العصائر المركزة الموجهة % 70 للتحويل) 513 2009.89.91.31 - - - - - - في قارورات محكمة الإغلاق لا يتجاوز وزنها 1 كغ 70% 70 514 .م 2009.89.91.39 — غيرها (باستثناء العصائر المركزة الموجهة للتحويل) 70% 70 515 .م 2009.89.91.40 عصير المانغا (باستثناء العصائر المركزة الموجهة 70% 70 للتحويل) 516 .م 2009.89.91.50 عصير حب الملوك (باستثناء العصائر المركزة الموجهة 70% 70 للتحويل) 517 .م 2009.89.91.90 عصير من نوع آخر من الموجهة للتحويل) 518 .م 2009.89.92.10 عصير الجزر (باستثناء 519 .م 2009.89.92.90 عصير من نوع آخر من الموجهة للتحويل) الفواكه (باستثناء العصائر المركزة 70% 70 العصائر المركزة الموجهة للتحويل) 70% 70 الخضر (باستثناء العصائر المركزة % 70 520 .م 2009.90.10.00 - بإضافة السكر (باستثناء العصائر المركزة الموجهة للتحويل) 70% 70 521 م 2009.90.20.00 بدون إضافة السكر (باستثناء العصائر المركزة الموجهة 70% 70 للتحويل) 21.03 محضرات للصلصات وصلصات محضرة، توابل مركبة فرينة الخردل و خردل محضر 522 2103.10.00.00 - صلصة الصوجا % 70

15 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 أبريل سنة 2019 م الملحق (تابع) البند والبند

الرقم تعيين المنتجات النسب ( % ) التعريفي الفرعي 523 2103.20.10.00 - - - “طماطم - كتش أب” 524 2103.20.91.00 صلصة للبيتزا 525 2103.20.99.00 غيرها % 70 % 70 % 70 526 2103.30.91.00 في أغلفة مباشرة ذات محتوى صافي يساوي 1 كغ أو أقل 70% 70 527 2103.30.99.00 غيرها 528 2103.90.10.00 هريسة 529 2103.90.91.00 مايونيز 530 2103.90.92.00 متبلات للسلاطة 531 2103.90.93.00 صلصة للسمك 532 2103.90.99.00 —- صلصات أخرى 21.04 محضرات حساء، حساء مركز % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 أو مرق، حساء محضر، حساء مركز أو مرق محضر : محضرات غذائية مركبة متجانسة 533 2104.10.11.00 مقدمة على شكل ألواح ، قصيبات ، مكعبات أو أشكال أخرى 70% 70 مماثلة 534 2104.10.12.00 مقدمة على شكل مسحوق 535 2104.10.19.00 مقدمة على أشكال أخرى أو على الحالة السائلة % 70 % 70 536 2104.10.21.00 مقدمة على الحالة الجافة أو المجففة % 70 537 2104.10.29.00 غيرها % 70 21.05 مثلجات صالحة للاستهلاك، وإن احتوت على كاكاو 538 2105.00.10.00 – تحتوي على الكاكاو 539 2105.00.20.00 . لا تحتوي على الكاكاو 21.06 محضرات مشكلة ومستخلصات % 70 % 70 مركزة موجهة للصناعة الغذائية 540 2106.90.99.90 غيرها (علكة خالية من السكر حتى وإن احتوت على % 70 تحليات اصطناعية)

15 شعبان عام 1440 ه 36 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 البند والبند الرقم التعريفي الفرعي 21 أبريل سنة 2019 . م الملحق (تابع) تعيين المنتجات النسب ( %) 22.01 مياه، بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو الاصطناعية والمياه الغازية، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أو منكهة أخرى، جليد وثلج 541 2201.10.11.00 - - - 542 2201.10.12.00 543 2201.10.21.00 - - - 544 2201.10.29.00 - - - 545 2201.90.10.00 546 2201.90.90.00 - -

  • في أوعية لا تزيد سعتها عن 2 لتر % 70
  • غيرها % 70
  • في أوعية لا تزيد سعتها عن 2 لتر % 70
  • غيرها % 70 جليد وثلج % 70 غيرها % 70 22.02 مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى أو منكهة، ومشروبات أخرى غير كحولية، باستثناء عصائر الفواكه أو الخضر 547 2202.10.10.00 - - - 548 2202.10.90.00 549 2202.99.10.00 - 550 2202.99.30.00 551 2202.99.41.00 - - - 552 2202.99.42.00 553 2202.99.50.00 20.09م مياه غازية مضاف إليها السكر أو مواد تحلية أو منكهة أخرى % 70 غيرها % 70 مشروبات مقوية أو منشطة % 70 نكتار % 70
  • تحتوى على منتجات الحليب بمقدار يزيد عن 50 % % 70 تحتوى على منتجات الحليب بمقدار أقل من أو يساوي 50% % 70 مشروبات أساسها عصير فاكهة واحدة أو عصير خضر % 70 واحد ، غنية بالمعادن والفيتامينات 554 2202.99.60.00 مشروبات أساسها خليط من عصير فاكهة أو خضر، غنية % 70 بالمعادن والفيتامينات 555 2202.99.90.00 - - - غيرها % 70 25.23 إسمنت مائي (بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى “كلنكر”)، وإن كان ملونا 556 2523.10.10.00 - - - أبيض % 100

15 شعبان عام 1440 ه

21 أبريل سنة 2019 م الملحق (تابع) البند والبند الرقم تعيين المنتجات النسب ( % ) التعريفي الفرعي 557 2523.10.90.00 - - - غيرها 558 2523.21.00.00 - - - إسمنت أبيض، وإن كان ملونا 559 2523.29.20.00 إسمنت بورتلاند رمادي 560 2523.29.90.00 إسمنت أخر بورتلاند 561 2523.90.10.00 - - - إسمنت مائي سريع التماسك 562 2523.90.91.00 إسمنت البناء 563 2523.90.92.00 - - - - إسمنت الخبث 564 2523.90.94.00 —-إسمنت لأفران الصهر 565 2523.90.99.00 - - - - غيرها 33.03 عطور وماء العطر 566 3303.00.11.00 - - - - مقدمة على شكل سائل 567 3303.00.12.00 - - - - ستيك عطور لزجة) 568 3303.00.19.00 عطور أخرى غير كحولية 569 3303.00.21.00 مقدمة على شكل سائل 570 3303.00.29.00 - عطور كحولية أخرى 571 3303.00.30.00 - ماء عطر غير كحولي 572 3303.00.40.00 - ماء عطر كحولي 33.05 مستحضرات العناية بالشعر 573 3305.10.20.00 - - - شامبو غير طبي % 100 اصطناعيا % 100 % 100 % 100 “ سريع” % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 574 3305.20.00.00 - مستحضرات مستعملة لتجعيد الشعر أو تمليسه بصورة % 30 دائمة 575 3305.30.00.00 - لاك (برنيق) للشعر 576 3305.90.10.00 - - - بريانتين للشعر % 30 % 30 577 3305.90.20.00 - - - الزيوت والمراهم ومثبتات الشعر 30% 30

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 15 شعبان عام 1440 ه

الملحق (تابع) البند والبند الرقم تعيين التعريفي الفرعي 21 أبريل سنة 2019 . م المنتجات النسب ( %) 578 3305.90.30.00 - - - منتجات إزالة صبغ الشعر 30% 30 579 3305.90.40.00 - - - كريم شطف الشعر 580 3305.90.50.00 مستحضر الحناء لصبغ 581 3305.90.90.00 منتجات أخرى للعناية مكان آخر % 30 الشعر، مهيأة للبيع بالتجزئة % 30 بالشعر غير مذكورة أو مدرجة في % 30 33.06 مستحضرات للعناية بالفم أو الأسنان، بما فيها معاجين ومساحيق تثبيت الأسنان الإصطناعية، خيوط للتنظيف مابين الأسنان دنتال فلوس)، في عبوات فردية مهيأة للبيع بالتجزئة 582 م 3306.10.10.00 — معجون الأسنان مهيأة للبيع بالتجزئة) % 30 583 3306.10.20.00 - - - مستحضرات لتنظيف أو تلميع الأسنان % 30 584 3306.10.90.00 - - - غيرها 585 3306.90.10.00 - - - منتجات لتعطير رائحة % 30 الفم % 30 586 3306.90.20.00 - - - مستحضرات مضادة للبقع موجهة لإزالة ترسبات الأسنان % 30 587 3306.90.90.00 غيرها % 30 33.07 محضرات معدة الاستعمال قبل الحلاقة، وأثناء أو بعد الحلاقة، مزيلات الروائح الجسدية، محضرات الاستحمام مزيلات الشعر منتجات عطور أو غسل محضرة أخرى أو مستحضرات تجميل أخرى، غير مسماة ولا داخلة في مكان آخر، مزيلات الروائح المستعملة في الغرف، حتى غير المعطور سواء كانت بها صفات تطهيرية أم لا 588 3307.10.10.00 - - - مراهم ورغوة الحلاقة 589 3307.10.20.00 مرطبات للاستعمال بعد 590 3307.10.90.00 غيرها % 30 الحلاقة % 30 % 30 591 3307.20.00.00 - مزيلات الروائح الجسدية ومانعات العرق % 30 592 3307.30.10.00 - - - أملاح الحمام 593 3307.30.20.00 زيوت الحمام 594 3307.30.90.00 - - - غيرها % 30 % 30 % 30

15 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 أبريل سنة 2019 م البند والبند الرقم التعريفي الفرعي

الملحق (تابع) تعيين المنتجات النسب ( %) 595 3307.41.00.00 - - “أغريباتي” ومحضرات عطرية أخرى تنتشر رائحتها % 30 بالحرق 596 3307.49.10.00 - - - 597 3307.49.20.00 - - - 598 3307.90.20.00 - محضرات عطرية للاحتفالات الدينية % 30 محضرات لتعطير روائح الغرف % 30 ورق وحشو وشعر ومنسوجات غير مشربة أو مطلية أو % 30 مغطاة بالعطور أو مكياج 599 3307.90.40.00 - - - 600 3307.90.90.00 - - - مزيل الشعر % 30 غيرها % 30 34.01 صابون، منتجات ومحضرات عضوية فارطة التمدد، معدة للاستعمال كصابون، معروضة كسبائك، كتل، قطع أو مطروقة، حتى المحتوية على الصابون، منتجات ومحضرات عضوية فارطة التمدّد معدة لتنظيف البشرة على شكل سوائل أو كريمات، مهيأة للبيع بالتجزئة، وإن احتوت على صابون ، ورق، قطن مندوف، لباد وأقمشة غير منسوجة، مخصبة، مطلية أو مغطاة بالصابون أو بالمطهر 601 3401.11.11.00 - - - 602 3401.11.12.00 603 3401.11.13.00 - - - 604 3401.11.15.00 - - - 605 3401.11.16.00 606 3401.11.17.00

  • صابون خفيف أو عائم للحمام وصابون مزيل العرق % 30 الصابون ما يسمى بالغليسيرين % 30
  • صابون اللحية % 30
  • الصابون المطهر أو المعقم % 30 صابون كاشط % 30 للاستخدام التجميلي مصنوع يدويا من عجينة الزيتون % 30 المضغوطة 607 3401.11.19.00 - 3401.11.20.00
  • صابون التنظيف أخرى % 30 ورق، حشو، لباد ومنسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة % 30 608 بالصابون أو المنظفات 609 3401.19.21.00 - - -
  • الورق المشرب أو المطلي أو المغطى بالصابون أو % 30 المنظفات 610 3401.19.22.00 - - -
  • حشوة مشربة، مطلية أو المغلفة أو مغطاة بالصابون أو % 30 المنظفات

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 15 شعبان عام 1440 ه 40 21 أبريل سنة 2019 م الملحق (تابع) البند والبند الرقم تعيين المنتجات النسب ( %) التعريفي الفرعي 611 3401.19.23.00 - - - - شعر مشربة أو مطلية أو مغطاة بالصابون أو المنظفات % 30 612 3401.19.24.00 - - - - غير المنسوجة مشربة أو مطلية أو مغطاة بالصابون أو % 30 المنظفات 613 3401.19.90.00 - - - غيرها 30% 30 614 3401.30.00.00 منتجات ومحضرات عضوية فارطة التمدّد موجهة لتنظيف % 30 البشرة ، على شكل سوائل أو كريمات، مهيأة للبيع بالتجزئة وحتى المحتوية على الصابون 34.02 عوامل سطح عضوية (عدا الصابون)، مستحضرات فارطة التمدد، محضرات غسيل بما فيها محضرات الغسيل المساعدة ومحضرات التنظيف حتى المحتوية على الصابون، غير تلك الداخلة في البند 34.01 615 3402.20.10.00 - - محضرات لغسيل الأطباق أو أواني المطبخ، مهيأة للبيع % 30 بالتجزئة 616 3402.20.20.00 محضرات تنظيف موجهة لصيانة الأرضيات، النوافذ أو % 30 الأسطح الأخرى، مهيأة للبيع بالتجزئة 617 3402.20.30.00 - - محضرات الغسيل المستخدمة في النقع (الغسيل المسبق)، الشطف أو تبييض الغسيل، معبأة للبيع بالتجزئة % 30 618 3402.20.40.00 - - - محضرات لتنظيف الأجهزة الصحية، مهيأة للبيع بالتجزئة % 30 619 3402.20.90.00 - - - محضرات أخرى مهيأة للبيع بالتجزئة % 30 39.19 شرائح، أوراق أشرطة، روابط، سحابات، وأشكال أخرى مسطحة، لواصق ذاتية بمواد بلاستيكية ولو في لفائف 620 3919.10.10.00 - في لفائف لا يتجاوز عرضها 5 سم (باستثناء تلك المستوردة % 60 من قبل المنتجين والمصنعين) 621 3919.10.20.00 - - - في لفائف يتجاوز عرضها 5 سم ولا يزيد عن 10 سم (باستثناء % 60 تلك المستوردة من قبل المنتجين والمصنعين) 622 3919.10.30.00 في لفائف يتجاوز عرضها 10 سم ولا يزيد عن 20 سم % 60 (باستثناء تلك المستوردة من قبل المنتجين والمصنعين) 623 3919.90.11.00 —-مغلفة بمطبوعات أو رسومات نموذجية (مزخرفة) % 60 (باستثناء تلك المستوردة من قبل المنتجين والمصنعين) 624 3919.90.12.00 غير مغلفة بمطبوعات أو رسومات نموذجية (مزخرفة) % 60 (باستثناء تلك المستوردة من قبل المنتجين والمصنعين)

15 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 أبريل سنة 2019 م البند والبند الرقم التعريفي الفرعي

الملحق (تابع) تعيين المنتجات النسب ( % ) 39.20 شرائح أخرى، أوراق، سحابات أشرطة شفرات من مواد بلاستيكية غير نحروبية، غير مقواة ولا منضدة وليست لها دعامة وغير مشتركة بمواد أخرى 625 3920.10.10.00 - - - 626 3920.10.99.10 أبيروجين و / أو سام % 60 بسمك لا يتجاوز 0.2 مم (باستثناء تلك المستوردة من % 60 قبل المنتجين والمصنعين) 627 3920.10.99.20 - - - 628 م 3920.20.11.00

    • بسمك يزيد عن 0.2 مم ولا يتجاوز 1 مم % 60 بسمك لا يتجاوز 0.2 مم (باستثناء الملصقات المطبوعة % 60 من مادة البولي بروبيلين في القالب- IML المستخدمة لتغليف المواد الغذائية) 629 .م 3920.20.12.00 بسمك يزيد عن 0.2 مم ولا يتجاوز 1 مم (باستثناء ألواح % 60 PVC لتصنيع لوحات Glosse High ) 630 .م 3920.20.21.00 بسمك لا يتجاوز 0.2 مم (فيلم كاست) % 60 631 3920.20.22.00 —- بسمك يزيد عن 0.2 مم ولا يتجاوز 1 مم % 60 632 3920.20.23.00 633 3920.30.10.00 - - - 634 .م 3920.30.91.00 - - - بسمك يزيد عن 1 مم % 60 مرنة % 60
  • بسمك لا يتجاوز 0.2 مم (باستثناء procite المستخدم في % 60 تغليف الظروف) 635 3920.30.92.00 - - - 636 3920.30.93.00
  • بسمك يزيد عن 0.2 مم ولا يتجاوز 1 مم % 60 بسمك يزيد عن 1 مم (باستثناء لوحات مخصصة لتصنيع % 60 أجزاء الحمام) 637 3920.62.20.00 - - مطبوعة % 60 39.23 وسائل نقل أو تغليف من مواد بلاستيكية، مسدات، أغطية كبسولات واستخدامات أخرى للإغلاق من مواد بلاستيكية 638 3923.10.00.00 - علب صناديق ، أدراج ومواد مماثلة % 60 639 3923.21.20.00 - - - 640 م 3923.21.30.00 - - - أكياس القمامة % 60 أكياس التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية (باستثناء % 60 الأكياس المعقمة لتعبئة المنتجات الغذائية)

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 15 شعبان عام 1440 ه

البند والبند الرقم التعريفي الفرعي 641 م. 3923.21.90.00 م. - - 21 أبريل سنة 2019 م الملحق (تابع) تعيين المنتجات النسب ( %)

  • غيرها (باستثناء أكياس التعبئة المعدة لتعبئة جميع % 60 منتجات النظافة، مستوردة من طرف المنتجين أو المصنعين) 642 3923.29.20.00 - - - 643 م 3923.29.30.00 أكياس القمامة 60% 60 أكياس التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية (باستثناء % 60 الأكياس المعقمة لتعبئة المنتجات الغذائية) 644 . 3923.29.90.00 غيرها (باستثناء أكياس البولياميد لتعبئة البيتومين 250 60% 60 درجة) 39.24 أواني ومواد تنظيف أو مواد اقتصاد منزلية ومواد النظافة والغسيل من المواد البلاستيكية 645 3924.10.10.00 646 3924.10.20.00 647 3924.10.30.00 648 3924.10.40.00 649 3924.10.50.00 650 3924.10.60.00 651 3924.10.90.00 652 3924.90.10.00 653 3924.90.20.00 654 3924.90.40.00 655 3924.90.50.00 656 3924.90.60.00 657 3924.90.90.00 كؤوس وأقداح 60% 60 صحون وسلطانيات ومشارب حساء 60% 60 أطباق وصينيات من كل الأنواع 60% 60 سلل وقفف (للخبز، للفواكه إلخ…) 60% 60 سكاكين، شوكات وملاعق 60% 60 أوعية لإيداع المواد الغذائية % 60 غيرها % 60 حامل الصابون وحامل الإسفنجة وحامل فرشاة الأسنان 60% 60 ستائر 60% 60 إسفنج 60% 60 أغطية الطاولات 60% 60 أغطية لحماية الأثاث 60% 60 غيرها 60% 60 39.25 مواد لتجهيزات البناء من المواد البلاستيكية التي لم تذكر أو لم يشملها أي فصل آخر 658 3925.20.11.00 659 3925.20.12.00 أبواب مركبة على مفاصل وأبواب منزلقة % 60 أبواب أخرى % 60

15 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 أبريل سنة 2019 م الملحق (تابع) البند والبند

الرقم تعيين المنتجات النسب ( % ) التعريفي الفرعي 660 3925.20.20.00 نوافذ وإطاراتها 661 3925.20.30.00 - هياكل أبواب وعتبات % 60 % 60 39.26 منجزات أخرى من البلاستيك ومنجزات من مواد أخرى داخلة في البنود من 39.01 إلى 39.14 662 3926.20.11.00 — - ذات استعمال وحيد (موجه للرمي) 60% 60 663 3926.20.12.00 ذات استعمال متعدد 664 3926.20.20.00 مازر 665 3926.20.30.00 أحزمة 666 3926.20.40.00 - صدرية الرضع 667 3926.20.50.00 معاطف واقية من المياه 668 3926.20.90.00 غيرها 669 3926.40.10.00 تماثيل 670 3926.40.90.00 مواد أخرى للتزيين 44.15 صناديق، علب، سلل، أسطوانات دواليب خشبية للكوابل، ألواح % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 ، ومعبئات خشبية مماثلة، تحميل بسيطة للصناديق وألواح تحميل خشبية أخرى، رافعات ألواح التحميل الخشبية 671 4415.10.10.00 صناديق وعلب وأقفاص وأوعية أسطوانية وأوعية مماثلة % 60 672 4415.10.20.00 دواليب للكوابل % 60 673 4415.20.10.00 منصات بسيطة، منصات - صناديق وقواعد تحميل أخرى % 60 674 4415.20.20.00 روافع منصات % 60 48.03 ورق من أنواع مستعملة لورق المراحيض، مناشف، لمسح المكياج، لمسح الأيادي أو للورق المشابه للاستعمال المنزلي، للنظافة أو للمراحيض، قطن السيليلوز مندوف وممسحات من ألياف السيليلوز حتى لو كانت ملدنة، مطوية، منقوشة، مرشومة، مثقوبة ملونة أو مزينة المساحة أو مطبوعة في لفائف أو على شكل أوراق 675 4803.00.11.00 على شكل لفائف ذات عرض يتجاوز 36 سم % 30

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 15 شعبان عام 1440 ه

الملحق (تابع) البند والبند 21 أبريل سنة 2019 م الرقم التعريفي تعيين المنتجات النسب ( %) الفرعي 676 4803.00.12.00 — على شكل أوراق مربعة أو مستطيلة الشكل تحتوي على % 30 الأقل، على جانب يتجاوز 36 سم والآخر 15 سم، على الحالة غير المطوية 677 4803.00.21.00 على شكل لفائف ذات عرض يتجاوز 36 سم % 30 678 4803.00.22.00 على شكل أوراق مربعة أو مستطيلة الشكل تحتوي على % 30 الأقل، على جانب يتجاوز 36 سم والآخر 15 سم، على الحالة غير المطوية 48.11 ورق وورق مقوى، قطن السيليولوز الليفي والمساحات الليفية السيليلوزية، مصقولة، مطلية، مطبوعة، مغلفة ملونة على الواجهة، مزينة على الواجهة أو مطبوعة، في لفائف أو أوراق مربعة أو مستطيلة، بكل الأحجام، غير المنتجات من نفس الأنواع البنود 48.03 أو 48.09 أو 48.10 679 4811.41.11.00 بعرض لا يتجاوز 10 سم 680 4811.51.19.10 - - - - - على شكل لفائف 681 4811.51.19.20 - - - بصفائح على شكل مربعة أو 682 4811.59.19.10 - - - - - على شكل لفائف 683 4811.59.19.20 بصفائح على شكل مربعة أو الوارد ذكرها في نصوص % 30 % 30 مستطيلة بكل الأحجام % 30 % 30 مستطيلة بكل الأحجام % 30 684 م. 4811.60.19.10 —- - على شكل لفائف (باستثناء تلك المستخدمة في لافتات % 30 التعبئة والتغليف) 685 4811.60.19.20 – - - - بصفائح على شكل مربعة أو 48.18 ورق من الأنواع المستعملة في مستطيلة بكل الأحجام % 30 المراحيض أو ما يشابه قطن السيليولوز الليفي أو المساحات الليفية السيليلوزية، من الأنواع المستعملة لأغراض منزلية أو صحية، في لفائف ذات عرض لا يتجاوز 36 سم، أو مقسمة إلى أحجام، مناديل، مناديل لمسح الماكياج، لمسح الأيدي، مساحات الطاولات، إزارات الأسرة والمواد المشابهة للاستعمال المنزلي، الصحي، النظافة والاستشفاء. الملابس ولواحق الملابس من عجينة الورق الورق، قطن السيليلوز الليفي أو مساحات 686 4818.10.10.00 - - - لفائف بعرض لا يزيد 36 سم ليفية سيليلوزية % 60 687 4818.10.20.00 صفائح على أشكال مربعة أو مستطيلة، لا يتجاوز جانب % 60 واحد، على الأقل، 36 سم في حالة غير مطوية

15 شعبان عام 1440 ه 21 أبريل سنة 2019 م البند والبند الرقم التعريفي الفرعي 688 4818.10.30.00 - - - 689 4818.20.11.00 - - - 690 4818.20.19.00 691 4818.20.20.00 692 4818.20.30.00 - - - 693 . 4818.30.10.00 — 694 4818.30.20.00 695 4818.90.90.00 - - -

الملحق (تابع) تعيين المنتجات النسب ( % ) قطع على أشكال أخرى مربعة أو مستطيلة 60% 60

  • على شكل لفائف 60% 60 غيرها 60% 60 مناديل 60% 60 مناديل ( مناشف) لإزالة الماكياج 60% 60 مفارش المائدة (باستثناء تلك المضادة للماء) % 60 مناديل (مناشف) المائدة % 60 غيرها 60% 60 48.19 علب، أكياس، جيوب صغيرة، أقماع ورقية، وأنواع أخرى من الأغلفة الورقية أو من ورق مقوى أو من قطن السيليلوز الليفي، أو مساحات ليفية سيليلوزية، عتاد المكاتب والمتاجر المصنوعة من ورق مقوى أو ما يشابه 696 4819.10.10.00 - - - 697 4819.10.20.00 - - - 698 4819.20.19.90 699 4819.60.10.00 - - 700 4819.60.90.00 - - - مطبوعة % 30 غير مطبوعة % 30 غيرها % 30 علب ملفات الإيداع (علب الأرشيف) % 30 غيرها % 30 48.20 سجلات، دفاتر المحاسبة، دفاتر الجيب، دفاتر الطلبات دفاتر ورق الرسائل، دفاتر مذكرات، مفكرات وأصناف مماثلة، دفاتر التمارين، مجموعات ورق ، النشاف، مصنفات (للصفحات المنفصلة أو غيرها)، ملفات وأغلفة الملفات وغيرها من أصناف مدرسية أو مكتبية، بما فيها أوراق الحوالات والدفاتر اليدوية حتى ولو كانت حاملة لأوراق الكربون، مصنوعة من ورق أو ورق مقوى و دفاتر للعينات أو مجموعات الأشياء المختارة أو أغلفة الكتب من ورق أو ورق مقوى 701 4820.10.10.00 - - - 702 4820.10.20.00 - - - 703 4820.10.30.00 - - - سجلات ، دفاتر المحاسبة، دفاتر الطلبات، دفاتر إيصالات % 30 دفاتر الملاحظات، دفاتر ورق الرسائل ودفاتر المفكرات % 30 الرزنامات % 30

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 15 شعبان عام 1440 ه

الملحق (تابع) البند والبند الرقم تعيين التعريفي الفرعي 704 4820.10.90.00 - - - غيرها 705 4820.20.00.00 - كراريس 706 4820.30.10.00 - - - الأغلفة 707 4820.30.20.00 - - - أغلفة الملفات 708 4820.30.30.00 - - - ملفات وأغلفة الملفات 21 أبريل سنة 2019 . م المنتجات النسب ( %) % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 709 4820.40.00.00 - أوراق الحوالات والدفاتر اليدوية حتى لو كانت حاملة لأوراق % 30 الكربون 710 4820.50.10.00 - - - ألبومات للصور 711 4820.50.90.00 - - - غيرها 712 4820.90.10.00 مجموعات ورق النشاف 713 4820.90.20.00 أغلفة كتب وإن كانت مع 714 4820.90.90.00 - - - غيرها % 30 % 30 % 30 مطبوعات أو رسوم نموذجية % 30 % 30 48.23 أنواع أخرى من الورق ورق مقوى، القطن السيليلوزي ومساحات ليفية سيليولوزية مقسمة إلى أحجام، منتجات أخرى من عجينة الورق، ورق مقوى القطن السيليلوزي، أو مساحات من ألياف السيليلوز 715 4823.90.10.00 - - ورق صمغي أو لاصق ، في شرائط أو لفائف ذاتي اللصق % 60 716 4823.90.20.00 - - ورق صمغي أو لاصق، في شرائط أو لفائف غير ذاتي اللصق % 60 57.01 سجاد من مواد نسجية، بدرز معقودة أو ملفوفة، وإن كانت جاهزة 717 5701.10.11.00 —- سجاد للأرجل 718 5701.10.12.00 - - - - سجاد جداري 719 5701.10.19.00 غيرها 720 5701.10.91.00 سجاد للأرجل 721 5701.10.92.00 - - - - سجاد جداري 722 5701.10.99.00 - - - - غيرها % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60

15 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 أبريل سنة 2019 م الملحق (تابع) البند والبند الرقم تعيين التعريفي الفرعي 723 5701.90.11.00 سجاد للأرجل 724 5701.90.12.00 - - - - سجاد جداري 725 5701.90.19.00 غيرها 726 5701.90.91.00 سجاد للأرجل 727 5701.90.92.00 - - - سجاد جداري 728 5701.90.99.00 - - - - غيرها

المنتجات النسب ( % ) % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 57.02 سجاد وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسجية، منسوجة غير مغروزة بالصوف وغير مغطاة بألياف نسيجية، وإن كانت جاهزة، بما فيها الأنواع المعروفة “بالكليم “ أو “الشوماك” أو “السوماك” “الكراماني”، وغيرها من البسط المماثلة المنسوجة يدويا 729 5702.10.00.00 سجاد “كليم” أو “كيليم”،” شوماك” أو “سوماك”، “كرماني” % 60 وبسط مماثلة منسوجة يدويا 730 5702.20.00.00 أغطية أرضيات من ألياف 731 5702.31.10.00 سجاد أكسمينستر 732 5702.31.90.00 غيرها 733 5702.32.10.00 - - - سجاد اكسمينستر 734 5702.32.90.00 غيرها 735 5702.39.10.00 من قطن 736 5702.39.90.00 من مواد نسيجية أخرى 737 5702.41.10.00 - - - سجاد اكسمينستر 738 5702.41.90.00 غيرها 739 5702.42.10.00 سجاد أكسمينستر 740 5702.42.90.00 غيرها 741 5702.49.10.00 من قطن 742 5702.49.90.00 من مواد نسيجية أخرى جوز الهند % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60

15 شعبان عام 1440 ه 48 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 الملحق (تابع) البند والبند 21 أبريل سنة 2019 . م الرقم تعيين المنتجات النسب ( %) التعريفي الفرعي 743 5702.50.10.00 من صوف أو وبر ناعم 744 5702.50.21.00 من بوليبروبيلان 745 5702.50.29.00 غيرها 746 5702.50.90.00 من مواد نسيجية أخرى 747 5702.91.00.00 من صوف أو وبر ناعم 748 5702.92.10.00 من بوليبروبيلان 749 5702.92.90.00 غيرها 750 5702.99.00.00 من مواد نسيجية أخرى 57.03 سجاد وأغطية أرضيات أخرى بالصوف، و إن كانت جاهزة 751 5703.10.00.00 من صوف أو وبر ناعم 752 5703.20.11.00 – مربعات لا تتجاوز مساحة 753 5703.20.19.00 غيرها 754 5703.20.91.00 —- مربعات لا تتجاوز مساحة 755 5703.20.99.00 - - - غيرها 756 5703.30.11.00 مربعات لا تتجاوز مساحة 757 5703.30.19.00 غيرها % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 من مواد نسيجية مغروزة % 60 سطحها 1 م2 60% 60 % 60 سطحها 1 م2 % 60 % 60 سطحها 1 م2 % 60 % 60 758 5703.30.91.00 —-مربعات لا تتجاوز مساحة سطحها 1 م2 60% 60 759 5703.30.99.00 - - غيرها % 60 760 5703.90.10.00 مربعات لا تتجاوز مساحة سطحها 1 م2 60% 60 761 5703.90.90.00 غيرها % 60 57.04 سجاد وأغطية أرضيات أخرى من لباد، غير مغروزة بالصوف وغير مغطاة بمادة نسيجية، و إن كانت جاهزة 762 5704.10.00.00 مربعات لا تتجاوز مساحة سطحها 0.3 م 2 60% 60 763 5704.20.10.00 مصنوعة يدويا % 60

15 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 21 أبريل سنة 2019 م الملحق (تابع) البند والبند الجزائرية / العدد 26 49 الرقم تعيين المنتجات النسب ( % ) التعريفي الفرعي 764 5704.20.99.00 - - غيرها 765 5704.90.10.00 - مصنوعة يدويا % 60 % 60 57.05 سجاد أخرى وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسيجية، وإن كانت جاهزة 766 5705.00.11.00 —- مصنوعة يدويا 767 5705.00.19.00 غيرها 768 5705.00.91.00 مصنوعة يدويا 769 5705.00.99.10 — من قطن 770 5705.00.99.90 من مواد نسيجية أخرى 63.05 أكياس تعبئة وتغليف % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 771 . 6305.32.10.00 – متحصل عليه من شريط أو أشكال مماثلة من البولي إيثيلين % 60 أو البولي بروبلين (باستثناء تلك ذات سعة تفوق 120 كلغ) 772 م. 6305.32.90.00 - - - غيرها (باستثناء تلك ذات سعة تفوق 120 كلغ) 60% 60 773 م. 6305.33.00.00 غيرها، متحصل عليها من صفيحات أو أشكال مماثلة من % 60 بولي ايثيلين أوبولي بروبيلين تفوق 120 كلغ) (باستثناء تلك ذات سعة 68.02 أحجار نصب وبناء (عدا حجر الأردواز مشغولة وأصناف مصنوعة منها، عدا الأصناف المذكورة في البند 68.01 مكعبات الفسيفساء (الموزاييك) وما يماثلها، من حجر طبيعى (بما فيه الأردواز)، وإن كانت على حامل، حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي (بما فيه الأردواز) ملونة اصطناعيا 774 6802.21.11.00 معدة أو مهيأة بطريقة تقليدية % 60 775 6802.21.19.00 غيرها 776 6802.21.20.00 ترافرتين 777 6802.21.90.00 مرمر 778 6802.23.10.00 - معدة أو مهيأة بطريقة تقليدية 779 6802.23.90.00 غيرها % 60 % 60 % 60 % 60 % 60

50 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 15 شعبان عام 1440 ه 21 أبريل سنة 2019 م الملحق (تابع) البند والبند الرقم التعريفي الفرعي 780 6802.91.11.00 —- منقوشة تزيينية 781 6802.91.19.00 - - - - غيرها 782 6802.91.21.00 —- مزخرفة أو 783 6802.91.22.00 مصقولة منحوتة 784 6802.91.23.00 —- منحوتة 785 6802.91.31.00 مزخرفة أو تعيين المنتجات النسب ( %) أو منحوتة بطريقة تقليدية موجهة لأغراض 60% 60 % 60 مدورة ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى 60% 60 أو مزينة أو مشغولة بطرق أخرى لكن غير 60% 60 % 60 مدورة ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى 60% 60 786 6802.91.32.00 – مصقولة أو مزينة أو مشغولة بطرق أخرى لكن غير 60% 60 منحوتة 787 6802.91.33.00 — منحوتة 788 6802.93.10.00 منقوشة أو تزيينية 789 6802.93.91.00 مزخرفة أو 790 6802.93.92.00 مصقولة منحوتة 791 6802.93.93.00 - - - - منحوتة % 60 منحوتة بطريقة تقليدية موجهة لأغراض 60% 60 مدورة ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى 60% 60 أو مزينة أو مشغولة بطرق أخرى لكن غير 60% 60 % 60 68.07 مصنوعات من إسفلت أو من منتجات مماثلة ( قار نفطي أو زفت قطران الفحم مثلا) 792 6807.10.00.00 على شكل لفائف % 60 793 6807.90.10.00 موجهة لتغطية الأسقف % 60 794 6807.90.90.00 غيرها % 60 69.04 أجر البناء، التطيين، حواجب الجوائز وسلع خزفية أخرى مماثلة 795 6904.10.00.00 - آجر البناء % 60 69.05 قرميد معدات المداخن، قنوات المداخن، زخارف معمارية من الخزف، وخزفيات أخرى للعمارات 796 6905.10.00.00 - قرميد % 60

15 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 أبريل سنة 2019 م الملحق (تابع) البند والبند

الرقم تعيين المنتجات النسب ( % ) التعريفي الفرعي 69.07 ترابيع وبلاط خزفي للتبليط، أو التلبيس، من الخزف، مكعبات ونوارد فسيفساء من الخزف، وأصناف مماثلة، ولو كانت على حامل، قطع للتزيين النهائي من خزف 797 6907.21.21.00 يمكن إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع طول ضلعه % 60 يقل عن 7 سم 798 6907.21.29.10 —– مربعات من خزف أبيض مصنوعة بطريقة تقليدية % 60 799 6907.21.29.20 مربعات من خزف أحمر مصنوعة بطريقة تقليدية % 60 800 6907.21.29.91 من عجين أحمر 801 6907.21.29.92 من خزف (بورسلان) 802 6907.21.29.99 غيرها % 60 % 60 % 60 803 6907.22.21.00 يمكن إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع طول ضلعه % 60 يقل عن 7 سم 804 6907.22.29.10 —– مربعات من خزف أبيض مصنوعة بطريقة تقليدية % 60 805 6907.22.29.20 مربعات من خزف أحمر مصنوعة بطريقة تقليدية % 60 806 م 6907.22.29.91 من عجين أحمر (باستثناء تلك المضادة للأحماض % 60 البكتيرية، للجراثيم وضد الفلاحية - الغذائية ) الانزلاق الموجهة للصناعة 807 . 6907.22.29.92 من خزف (بورسلان) (بإستثناء تلك المضادة % 60 للأحماض - البكتيرية، للجراثيم الفلاحية - الغذائية ) 808 6907.22.29.99 - - - - - - غيرها وضد الانزلاق الموجهة للصناعة % 60 809 6907.23.21.00 يمكن إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع طول ضلعه % 60 يقل عن 7 سم 810 6907.23.29.10 مربعات من خزف أبيض مصنوعة بطريقة تقليدية % 60 811 6907.23.29.20 —- مربعات من خزف أحمر مصنوعة بطريقة تقليدية % 60 812 6907.23.29.91 —— من عجين أحمر 813 6907.23.29.92 من خزف (بورسلان) 814 6907.23.29.99 - - - غيرها % 60 % 60 % 60

52 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق (تابع) البند والبند العدد 26 15 شعبان عام 1440 ه 21 أبريل سنة 2019 م الرقم تعيين المنتجات النسب ( %) التعريفي الفرعي 815 6907.30.21.00 يمكن إدخال أكبر مساحة يقل عن 7 سم 816 6907.30.29.10 —– من عجين أحمر 817 6907.30.29.20 —- من خزف (بورسلان) 818 6907.30.29.90 غيرها 819 6907.40.21.00 يمكن إدخال أكبر مساحة يقل عن 7 سم 820 6907.40.29.10 من عجين أحمر 821 6907.40.29.20 من خزف (بورسلان) 822 6907.40.29.90 غيرها سطح لها ضمن مربع طول ضلعه 60% 60 % 60 % 60 % 60 سطح لها ضمن مربع طول ضلعه 60% 60 % 60 % 60 % 60 70.07 زجاج الأمان الذي يحتوي على زجاج مقسى أو مكون من ألواح منضدة 823 7007.29.00.00 - - غيرها % 60 73.21 مواقد ومدافئ ومناصب مواقد وأفران طبخ (بما فيها المجهزة بصورة ثانوية بمراجل إضافية للاستعمال في التدفئة المركزية)، شوايات وكوانين وأجهزة طبخ بالغاز طباخات” ومسخنات أطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة، وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب 824 7321.11.91.00 - - - - آلة طبخ 825 7321.12.10.00 - - - آلة طبخ % 60 % 60 76.04 قضبان وعيدان، زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من ألمنيوم 826 7604.10.11.00 - - - - قضبان % 60 827 7604.10.12.10 مكسية بطريقة التخميل (الأكسدة الأنودية) % 60 828 7604.10.12.20 - - - - مكسية بطريقة المعالجة الحرارية % 60 829 7604.10.12.90 - - - - مكسية بطرق أخرى 830 7604.10.91.00 - قضبان % 60 % 60

15 شعبان عام 1440 ه 21 أبريل سنة 2019 م البند والبند الرقم التعريفي الفرعي 831 7604.10.92.10

الملحق (تابع) تعيين المنتجات النسب ( %) بسمك يساوي أو أقل من 1.3 ملم وطول يساوي أو أقل % 60 من 6.5 م 832 7604.10.92.90 - - - 833 7604.21.11.00 834 7604.21.12.00 835 7604.21.19.00 - - - 836 7604.21.91.00

    • غيرها % 60 مكسية بطريقة التخميل (الأكسدة الأنودية) % 30 مكسية بطريقة المعالجة الحرارية % 30
  • مكسية بطرق أخرى % 30 بسمك يساوي أو أقل من 1,3 ملم وطول يساوي أو أقل من % 30 6,5 م 837 7604.21.99.00 - - - 838 7604.29.11.00 - - - 839 7604.29.12.10 840 7604.29.12.20 - 841 7604.29.12.90 - 842 7604.29.91.00 843 7604.29.92.10
  • غيرها % 30
  • قضبان % 30 مكسية بطريقة التخميل الأكسدة الأنودية) % 30
    • مكسية بطريقة المعالجة الحرارية % 30
    • مكسية بطرق أخرى % 30
  • قضبان % 30 بسمك يساوي أو أقل من 1.3 ملم وطول يساوي أو أقل % 30 من 6.5 م 844 7604.29.92.90 - - -
    • غيرها % 30 76.08 مواسير وأنابيب من ألمنيوم 845 7608.10.10.00 - - - 846 7608.10.90.00 - - - 847 7608.20.10.00 - 848 7608.20.90.00 - - - مكسية % 60 غيرها % 60 مكسية % 60 غيرها % 60 76.10 منشآت وأجزاء منشآت (مثل الجسور ومقاطع الجسور والأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب والمساند والدعامات والأعمدة)، من ألمنيوم، باستثناء المباني مسبقة الصنع الداخلة في البند 06-94، ألواح وقضبان وزوايا وأشكال خاصة “بروفيلات” ومواسير واسير من ألمنيوم، مهيأة للاستعمال في المنشآت 849 7610.10.11.00 منزلقة % 60

15 شعبان عام 1440 ه 54 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 الملحق (تابع) البند والبند الرقم تعيين التعريفي الفرعي 850 7610.10.12.00 - ذات ستائر 21 أبريل سنة 2019 . م المنتجات النسب ( %) % 60 851 7610.10.13.00 - - - - متأرجحة كلاسيكية (عادية) 60% 60 852 7610.10.19.00 - - - - غيرها 853 7610.10.20.00 - - - نوافذ وأطرها 854 7610.10.30.00 - - - مساند وعتبات 855 7610.90.10.00 - جسور وعناصر جسور % 60 % 60 % 60 % 60 856 7610.90.20.00 - - - أبراج و أبراج أسلاك ضغط عالي “الصواري” 60% 60 857 7610.90.30.00 - - - معدات السقالات، قوالب الخرسانة ، الدعامات أو معدات 60% 60 التدعيم 858 7610.90.91.00 - - - - ألواح البناء الجاهزة % 60 859 7610.90.92.00 رفوف كبيرة الحجم موجهة للتركيب والتثبيت بشكل دائم 60% 60 860 7610.90.93.00 - - - - هياكل السقوف % 60 861 7610.90.94.00 - - - - حوامل وأعمدة غير مزودة بالأجهزة الكهربائية أو مصادر % 60 الإضاءة 862 7610.90.95.00 - - - - شبكات توزيع الهواء % 60 863 7610.90.99.10 - - - - - أجزاء معدة ومهيأة للاستعمال في المنشآت % 60 864 7610.90.99.90 غيرها 84.14 مضخات هواء أو مضخات % 60 تفريغ الهواء، مضاغط ومراوح هواء أو غازات أخرى، أجهزة شافطة أو مبدلة للهواء بشكل أغطية “Hottes ) مزودة بمنقيات هواء 865 8414.60.00.00 أجهزة شافطة أو مبدلة مقاس أكبر جانب أفقي لها بمراوح مندمجة بها، وإن كانت للهواء بشكل أغطية)، لا يتجاوز % 60 120 سم. 866 . 8414.80.90.00 - - - غيرها (أجهزة شافطة أو مبدلة للهواء بشكل أغطية)، % 60 يتجاوز مقاس أكبر جانب أفقي لها 120 سم)

15 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 أبريل سنة 2019 م 55 الملحق (تابع) البند والبند الرقم تعيين المنتجات النسب ( %) التعريفي الفرعي 84.15 آلات وأجهزة تكييف الهواء، محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات تعديل الحرارة والرطوبة بما في ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة 867 8415.10.91.10 ذات طاقة تسخين وتبريد لا تتجاوز 7.000 h / BTU % 60 868 8415.10.91.20 ذات طاقة تسخين وتبريد تتجاوز 7.000 h / BTU/h ولا % 60 تتجاوز 9.000 h / BTU 869 8415.10.91.30 —- ذات طاقة تسخين وتبريد تتجاوز 9.000 h / BTU/h ولا % 60 تتجاوز 12.000 h / BTU 870 8415.10.91.40 —- ذات طاقة تسخين وتبريد تتجاوز 12.000 h / BTU/h ولا % 60 تتجاوز 18.000 h / BTU 871 8415.10.91.50 ذات طاقة تسخين وتبريد تتجاوز 18.000 h / BTU/h ولا % 60 تتجاوز 24.000 h / BTU 872 8415.10.91.60 ذات طاقة تسخين وتبريد تتجاوز 24.000 h / BTU % 60 84.18 ثلاجات “برادات” ومجمدات وغيرها من آلات ومعدات وأجهزة إنتاج البرودة (التبريد أو التجميد)، كهربائية أو غير كهربائية، مضخات حرارية ماعدا آلات وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 873 8418.10.91.00 — ذات طاقة لا تتجاوز 50 لتر % 60 874 8418.10.92.00 ذات طاقة تتجاوز 50 لتر ولكن لا تتجاوز 150 لتر % 60 875 8418.10.93.00 ذات طاقة تتجاوز 150 لتر ولكن لا تتجاوز 230 لتر % 60 876 8418.10.94.00 ذات طاقة تتجاوز 230 لتر ولكن لا تتجاوز 280 لتر % 60 877 8418.10.95.00 ذات طاقة تتجاوز 280 لتر ولكن لا تتجاوز 380 لتر % 60 878 8418.10.96.00 ذات طاقة تتجاوز 380 لتر ولكن لا تتجاوز 470 لتر % 60 879 8418.10.97.00 ذات طاقة تتجاوز 470 لتر ولكن لا تتجاوز 650 لتر % 60 880 8418.10.98.00 —- ذات طاقة تتجاوز 650 لتر % 60 881 8418.21.91.00 —- ذات طاقة لا تتجاوز 50 لتر % 60 882 8418.21.92.00 ذات طاقة تتجاوز 50 لتر ولكن لا تتجاوز 150 لتر % 60 883 8418.21.93.00 ذات طاقة تتجاوز 150 لتر ولكن لا تتجاوز 230 لتر % 60 884 8418.21.94.00 ذات طاقة تتجاوز 230 لتر ولكن لا تتجاوز 280 لتر % 60

56 الجريدة الرسمية البند والبند الرقم التعريفي الفرعي 885 8418.21.95.00 — 886 8418.21.96.00 — - 887 8418.29.91.00 888 8418.29.92.00 - 889 8418.29.93.00 — 890 8418.29.94.00 – 891 8418.29.95.00 892 8418.29.96.00 893 8418.30.91.00 894 8418.30.92.00 - 895 8418.40.19.10 - - - - 896 8418.40.19.20 - - - - 897 8418.50.91.10 – 898 8418.50.91.90 — 15 شعبان عام 1440 ه للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 21 أبريل سنة 2019 م الملحق (تابع) تعيين المنتجات النسب ( %) ذات طاقة تتجاوز 280 لتر ولكن لا تتجاوز 380 لتر 60% 60 ذات طاقة تتجاوز 380 لتر 60% 60 ذات طاقة لا تتجاوز 50 لتر 60% 60 ذات طاقة تتجاوز 50 لتر ولكن لا تتجاوز 150 لتر 60% 60 ذات طاقة تتجاوز 150 لتر ولكن لا تتجاوز 230 لتر 60% 60 ذات طاقة تتجاوز 230 لتر ولكن لا تتجاوز 280 لتر 60% 60 ذات طاقة تتجاوز 280 لتر ولكن لا تتجاوز 380 لتر 60% 60 ذات طاقة تتجاوز 380 لتر 60% 60 ذات طاقة لا تتجاوز 400 لتر 60% 60 ذات طاقة تتجاوز 400 لتر ولكن لا تتجاوز 800 لتر 60% 60

  • ذات طاقة لا تتجاوز 250 لتر 60% 60
  • ذات طاقة تتجاوز 250 لتر ولكن لا تتجاوز 900 لتر 60% 60 للمنتجات المجمدة 60% 60 غيرها 60% 60 899 8418.50.99.00 - - - أثاث أخر للتبريد 60% 60 900 8418.91.00.00 - - أثاث مصمم لاستيعاب أجهزة إنتاج البرودة % 60 84.19 آلات وأجهزة ومعدات المخبر، وإن كانت تسخن بالكهرباء باستثناء الأفران والأجهزة الأخرى الداخلة في البند 85.14، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين أو الطبخ أو التحميص أو التقطير أو إعادة التقطير أو التعقيم أو البسترة التعقيم بطريقة باستور) أو التبخير أو التجفيف أو التكثيف أو التبريد، عدا المعدات أو الأجهزة من الأنواع المنزلية، مسخنات فورة للماء ومسخنات مياه مجمعة غير كهربائية 901 8419.11.91.00 - - - - 902 8419.11.92.00 - - - - 903 8419.11.93.00 - - - - ذات سعة لا تتجاوز 7 لتر % 60 ذات سعة تزيد عن 7 لتر لكن لا تتجاوز 12 لتر % 60 ذات سعة تزيد عن 12 لتر % 60

15 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 21 أبريل سنة 2019 م الملحق (تابع) البند والبند الجزائرية / العدد 26 57 الرقم تعيين المنتجات النسب ( % ) التعريفي الفرعي 904 8419.81.91.00 - - - - حمام مزدوج كهربائي % 60 84.22 آلات وأجهزة غسل الأواني، آلة وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني (القارورات) أو الأوعية الأخرى، آلات وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أو لصق الرقاع، على القناني والعلب والصناديق والأكياس أو الأوعية الأخرى، آلات وأجهزة إحكام غلق القناني والبرطمانات والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات، آلات وأجهزة أخرى لتعبئة أو تغليف البضائع بما في ذلك آلات وأجهزة التغليف بالانكماش الحراري للدائن، آلات وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية مع إضافة الغازات إليها 905 8422.11.90.00 - - - غيرها % 60 84.33 آلات وأجهزة لجني وحصد أو دراس المحاصيل الزراعية بما فيها مكابس القش والعلف، قاصات عشب أو حشائش، آلات لتنظيف أو لتصنيف أو فرز البيض أو الفواكه غيرها من محاصيل الزراعة، عدا الآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.37 906 8433.51.10.00 ذاتية الدفع 907 8433.51.90.00 - - - غيرها % 100 % 100 84.50 آلات غسل مما يستعمل في المنازل أو المحال العامة، وإن كانت مزودة بجهاز للتجفيف 908 8450.11.91.00 —- ذات سعة وحدوية من الغسيل الجاف لا تتجاوز 7 كلغ % 60 909 8450.11.92.00 ذات سعة وحدوية من الغسيل الجاف تتجاوز 7 كغ ولكن % 60 لا تتجاوز 10 كغ 910 8450.12.91.00 ذات سعة وحدوية من الغسيل الجاف أقل من 2,5 كلغ % 60 911 8450.12.92.00 – ذات سعة وحدوية من الغسيل الجاف تساوي أو تفوق % 60 2,5 كغ ولكن أقل من 4 كغ 912 8450.12.93.00 ذات سعة وحدوية من الغسيل الجاف تساوي أو تفوق 4 كغ % 60 ولكن أقل من 8 كغ 913 8450.12.94.00 ذات سعة وحدوية من الغسيل الجاف تساوي أو تفوق 8 كغ % 60 ولكن أقل من 10 كغ 914 8450.12.95.00 ذات سعة وحدوية من الغسيل 915 8450.19.19.00 غيرها الجاف تساوي 10 كغ % 60 % 60

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 15 شعبان عام 1440 ه

الملحق (تابع) البند والبند الرقم تعيين التعريفي الفرعي 916 8450.19.99.10 - - - - - ذات سعة وحدوية من كغ ولكن أقل من 4 كغ 21 أبريل سنة 2019 م المنتجات النسب ( %) الغسيل الجاف تساوي أو تفوق 2,5 % 60 917 8450.19.99.20 - - - - - ذات سعة وحدوية من الغسيل الجاف تساوي أو تفوق 4 كغ % 60 ولكن أقل من 8 كغ 918 8450.19.99.30 - - - - - ذات سعة وحدوية من الغسيل الجاف تساوي أو تفوق 8 كغ % 60 ولكن أقل من 10 كغ 919 8450.19.99.40 — - - ذات سعة وحدوية من الغسيل الجاف تساوي 10 كغ 60% 60 84.81 حنفيات وأجهزة مماثلة للأنابيب والمراجل والخزانات واللدائن أو أوعية مماثلة، بما فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات الحرارية 920 8481.80.11.00 - - - - حنفيات خلاطة وحنفيات خلاطة ذات مقبض واحد 60% 60 921 8481.80.19.10 للمغاسل أحواض الاستبراء ، المرشات، المغاطس 60% 60

– والأحواض 922 8481.80.19.90 غيرها % 60 85.16 سخانات المياه وسخانات كهربائية حرارية غاطسة أجهزة كهربائية لتدفئة المحلات، الأرضيات أو لاستعمالات مماثلة، أجهزة حرارية كهربائية للحلاقة (على سبيل المثال مجفف الشعر، جهاز لتجعيد الشعر والملاقط المسخنة للتجعيد) أو من أجل تجفيف اليدين مكاوي كهربائية أجهزة أخرى حرارية كهربائية لاستعمالات منزلية، مقاومات مدفئة، عدا تلك الداخة في 85.45 923 8516.50.00.00 أفران تعمل بموجات متناهية الصغر (ميكروأوند) % 60 924 8516.60.10.00 أفران الطبخ % 60 85.17 مراكز الهاتف للمستعملين، لا سيما شبكات الهواتف الخلوية وشبكات أخرى لاسلكية، أجهزة أخرى لإرسال واستقبال الصوت والصورة ومعطيات أخرى بما فيها أجهزة الاتصال للشبكات الخلوية أو اللاسلكية (وذلك كشبكة محلية أو واسعة 85.25 ، 85.27 أو 85.28 عدا تلك الداخلة في البنود 84.43، 925 8517.12.91.00 هواتف خلوية أو هواتف محمولة % 60 926 8517.12.99.00 - - غيرها % 60

15 شعبان عام 1440 ه

21 أبريل سنة 2019 م الملحق (تابع) البند والبند الرقم تعيين المنتجات النسب ( %) التعريفي الفرعي 85.28 شاشات الموونيتور) وأجهزة عرض الصور غير مزودة بأجهزة الاستقبال التلفيزيوني، أجهزة استقبال تلفيزيونية وإن كانت مزودة بجهاز استقبال البث الإذاعي أو جهاز تسجيل أو إعادة إنتاج الصوت أو الصورة 927 8528.71.91.00 - - - - أجهزة استقبال البث للإذاعة المصورة (تليفزيون)، % 60 المنقولة عبر الأقمار الصناعية 928 8528.71.99.00 - - - - غيرها % 60 929 8528.72.91.10 بقطر لا يتجاوز 14 بوصة % 60 930 8528.72.91.20 - بقطر يزيد عن 14 بوصة ولكن لا يتجاوز 17 بوصة % 60 931 8528.72.91.30 بقطر يزيد عن 17 بوصة ولكن لا يتجاوز 25 بوصة % 60 932 8528.72.91.40 بقطر يزيد عن 25 بوصة ولكن لا يتجاوز 29 بوصة % 60 933 8528.72.91.50 – بقطر يتجاوز 29 بوصة % 60 934 8528.72.92.10 بقطر لا يتجاوز 9 بوصات % 60 935 8528.72.92.20 بقطر يزيد عن 9 بوصات ولكن لا يتجاوز 19 بوصة % 60 936 8528.72.92.30 – بقطر يزيد عن 19 بوصة ولكن لا يتجاوز 22 بوصة % 60 937 8528.72.92.40 - بقطر يزيد عن 22 بوصة ولكن لا يتجاوز 32 بوصة % 60 938 8528.72.92.50 بقطر يزيد عن 32 بوصة ولكن لا يتجاوز 42 بوصة % 60 939 8528.72.92.60 بقطر يزيد عن 42 بوصة ولكن لا يتجاوز 52 بوصة % 60 940 8528.72.92.70 بقطر يزيد عن 52 بوصة ولكن لا يتجاوز 55 بوصة % 60 941 8528.72.92.80 بقطر يتجاوز 55 بوصة % 60 942 8528.72.93.10 بقطر لا يتجاوز 42 بوصة % 60 943 8528.72.93.20 - - - - بقطر يزيد عن 42 بوصة ولكن لا يتجاوز 50 بوصة % 60 944 8528.72.93.30 بقطر يزيد عن 50 بوصة ولكن لا يتجاوز 60 بوصة % 60 945 8528.72.93.40 بقطر يزيد عن 60 بوصة ولكن لا يتجاوز 65 بوصة % 60 946 8528.72.93.50 بقطر يتجاوز 65 بوصة % 60 947 8528.72.94.00 - - - - مع شاشة الصمام الثنائي “ديود” الباعث للضوء (LED) % 60

15 شعبان عام 1440 ه 60 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 الملحق (تابع) البند والبند 21 أبريل سنة 2019 . م الرقم تعيين المنتجات النسب ( %) التعريفي الفرعي 948 8528.72.99.00 - - - - غيرها 949 8528.73.91.00 - - - - أنابيب أشعة الكاثود (CRT) 950 8528.73.99.00 غيرها % 60 % 60 % 60 85.44 خيوط وكابلات (بما فيها الكابلات بموصلين متحدي المحور) وغيرها من الموصلات العازلة مؤكسدة) قد تكون مزودة أم للكهرباء مطلية باللك أو لا بقطع الاتصال، كابلات وألياف بصرية، مكوّنة من ألياف مغلفة بشكل منفرد وتحمل كذلك الموصلات الكهربائية أو المزودة بقطع الاتصال 951 8544.49.22.00 —- من نحاس غير مدعم أو مصفح، ذات توتر يتجاوز 600 % 60 فولط 952 8544.49.24.00 غيرها، غير مدعمة أو مصفحة % 60 953 8544.60.12.00 — كابلات وخيوط وموصلات كهربائية أخرى % 60 954 8544.60.92.00 —- كابلات وخيوط وموصلات كهربائية أخرى % 60 94.01 مقاعد (عدا تلك الداخلة في البند (94.02)، حتى التي يمكن تحويلها إلى أسرة، وأجزاؤها 955 9401.61.91.00 - - - - مقاعد بما فيها المقاعد - الوسائد % 60 956 9401.61.92.00 —- كراسي 957 9401.61.99.00 - - - - غيرها 958 9401.80.10.00 كراسي من مواد بلاستيكية 959 9401.80.20.00 مقاعد من مواد بلاستيكية 960 9401.80.90.00 - - - غيرها 94.03 أثاث آخر وأجزاؤه 961 9403.30.10.00 مرصعة 962 9403.30.91.00 - - مكاتب % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 963 9403.30.92.00 معدات للتصنيف أو الترتيب % 60 964 9403.30.93.00 طاولات % 60

15 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 أبريل سنة 2019 م البند والبند الرقم التعريفي الفرعي 965 9403.30.99.00 966 9403.40.10.00 967 9403.40.91.00 – - 968 9403.40.92.00 969 9403.40.99.00 970 9403.50.10.00 971 9403.50.91.00 - 972 9403.50.92.00 - 973 9403.50.93.00 974 9403.50.99.00 975 9403.60.10.00 - - - 976 9403.60.91.00 - - - 977 9403.60.92.00 - - - 978 9403.60.99.00 - - - 979 9403.70.10.00 980 9403.70.20.00 981 9403.70.90.00 982 9403.89.10.00 - 983 9403.89.91.00 984 9403.89.99.00

الملحق (تابع) تعيين المنتجات النسب ( %) غيرها % 60 مرصعة % 60

  • أثاث للمطبخ % 60 طاولات % 60 غيرها % 60 مرصعة % 60 أطقم مسماة “ غرف النوم” % 60 أسرة % 60 خزائن للملابس % 60 غيرها % 60 منقوش % 60
  • أثاث من خشب من الأنواع المستعملة في غرف المعيشة % 60
  • أثاث من خشب من الأنواع المستعملة في المحلات التجارية % 60
  • أثاث من خشب الأخرى % 60 طاولات % 60 رفوف % 60 غيرها % 60 محصلة بطريقة تقليدية % 60 للاستعمال المنزلي % 60 غيرها % 60 94.05 أجهزة إنارة (بما فيها المكاشف) وأجزاؤها، غير مذكورة ولا داخلة في موضع آخر، مصابيح استدعاء، لافتات مضيئة، ألواح مرشدة مضيئة وأصناف مماثلة، تحتوي على مصدر إنارة مثبت نهائيا، وأجزاؤها غير المذكورة ولا الداخلة في موضع آخر 985 9405.10.20.00 من الأنواع المستعملة لإنارة المنازل % 60

15 شعبان عام 1440 ه 62 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 26 الملحق (تابع) البند والبند 21 أبريل سنة 2019 . م الرقم تعيين المنتجات النسب ( %) التعريفي الفرعي 986 9405.10.90.00 غيرها % 60 96.19 مناشف وواقيات صحية، حفاظات وبطانات الحفاظات وفوط مبطنة للأطفال وأصناف مماثلة، من جميع المواد 987 9619.00.19.10 —– حفاظات الأطفال 988 . 9619.00.19.20 فوط (مناشف) وواقيات الصحية) 989 9619.00.19.90 - - - - - غيرها 990 9619.00.91.00 —- حفاظات الأطفال 991 . 9619.00.92.00 فوط (مناشف) وواقيات الصحية) 992 . 9619.00.99.00 غيرها (باستثناء حفاظات للبالغين) المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. % 40 صحية (باستثناء الواقيات % 40 % 40 % 40 صحية (باستثناء الواقيات % 40 وحفاظات سراويل قصيرة، % 40 ب - الجزائر - محطة