مرسوم تنفيذي رقم 18-24 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاع تمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018
المادة الأولى
فتح المادةت وزع الاعتم ادات المقدر مبل غه ا بست ة وأرب عين مليارا وثمانمائة وأربعين مليون دينار 46.840.000.000( دج) والمخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخص ه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين لسنة 2018 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط............................. 138.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة............................ 147.500.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......................... 22.500.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات مجموع القسم الأول 308.000.000 والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل .................................... 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................. 2.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية............................................. 100.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي......................................... 71.375.000 33-05 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية..................... 8.627.000 مجموع القسم الثالث 82.102.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................. 30.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................ 1.900.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم......................................................... 6.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................ 9.500.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة ....................................................... 167.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات .......................................... 1.900.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................ 53.000 مجموع القسم الرابع 49.520.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................ 4.500.000 مجموع القسم الخامس 4.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين.......................... 154.000.000 36-02 إعانات لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين...................................... 742.000.000 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين...................................... 34.000.000.000 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني............... 9.000.000.000 36-06 إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين..................................................... 101.000.000 36-07 إعانات لمعاهد التعليم المهني..................................................... 400.000.000 مجموع القسم السادس 44.397.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - نفقات الدراسات والتحريات .......................... 600.000 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات...................................... 7.000.000 37-05 الإدارة المركزية - نفقات تسيير مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين.............................................................................. 4.520.000 37-06 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بتحضير دخول التكوين والتعليم المهنيين.............................................................................. 4.000.000 37-08 الإدارة المركزية - نفقات طبع الشهادات..................................... 2.000.000 مجموع القسم السابع 18.120.000 مجموع العنوان الثالث 44.860.242.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين..... 6.000.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 المساهمة في المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد...................... 8.550.000 44-03 المساهمة في الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته..... 3.800.000 مجموع القسم الرابع 12.350.000 مجموع العنوان الرابع 18.350.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 44.878.592.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط...... 613.364.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة..... 637.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي... 132.000.000 مجموع القسم الأول 1.382.364.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.. 1.400.000 مجموع القسم الثاني 1.400.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية....................... 22.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي............... 311.091.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.. 39.409.000 مجموع القسم الثالث 372.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات.................... 32.500.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث................... 2.847.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم............................... 3.800.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة.................. 24.900.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة............................... 924.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................ 8.613.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار............................... 320.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................... 240.000 مجموع القسم الرابع 74.144.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني ..................... 7.000.000 مجموع القسم الخامس 7.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تسيير اللّجان الولائية للشراكة............................................................................. 12.000.000 37-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات متعلقة بتحضير دخول التكوين والتعليم المهنيين..................................................... 12.000.000 37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات متعلقة بالاشتراك في الإنترنيت للهياكل والمؤسسات.............................................. 100.000.000 مجموع القسم السابع 124.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.961.408.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.961.408.000 مجموع الفرع الأول 46.840.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين..... 46.840.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-284
مرسوم تنفيذي رقم 18-284 مؤرخ في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم رئاسي رقم 18-207
مرسوم رئاسي رقم 18-207 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم رئاسي رقم 18-91
مرسوم رئاسي رقم 18-91 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.