مرسوم تنفيذي رقم 18-31

مرسوم تنفيذي رقم 18-31 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 18-31
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 18-353

    مرسوم رئاسي رقم 18-353 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة

  • مرسوم رئاسي رقم 18-79

    مرسوم رئاسي رقم 18-79 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.