مرسوم رئاسي رقم 18–275 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، باب رقمه 37–17 وعنوانه " الإدارة المركزية – إعانة مالية لفائدة الهلال الأحمر الجزائري موجهة لتطهير الديون المتعلقة بعملية ترحيل المهاجرين ."
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع". 18 نوفمبرسنة 2018 م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 37–17 " الإدارة المركزية – إعانة مالية لفائدة الهلال الأحمر الجزائري موجهة لتطهير الديون المتعلقة بعملية ترحيل المهاجرين".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- قانون رقم 18-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 18-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.