مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18–275 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 18–276 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 18–277 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل…………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 18–278 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………… 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات الاستشرافية للتنمية البشرية والديموغرافية في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للميزاينة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمديرية كبريات المؤسسات بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للضرائب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للضرائب في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير بالوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للطاقة في الولايات….. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الطب بجامعة سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة الوثائق والأرشيف بالمجلس الدستوري……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيسي مصلحتين جهويتين للبحث والمراجعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
10 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 3 18 نوفمبرسنة 2018 م فهرس ( تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري ببشار…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشين جهويين للمصالح الجبائية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين جهويين للضرائب…………… 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات…….. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الطاقة………….. 10 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للطاقة في الولايات………… 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين………………………………….. 11 قرارات مؤرخة في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، تتضمن تعيين قضاة عسكريين………………………………………… 12 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1439 الموافق 31 مايو سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات…………………………………………………………… 13 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1439 الموافق 31 مايو سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية…………………………………………………. 27
10 ربيع الأول عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 18–275 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91–6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–28 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، باب رقمه 37–17 وعنوانه “ الإدارة المركزية – إعانة مالية لفائدة الهلال الأحمر الجزائري موجهة لتطهير الديون المتعلقة بعملية ترحيل المهاجرين .” المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. 18 نوفمبرسنة 2018 م تنظيميّة المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 37–17 “ الإدارة المركزية – إعانة مالية لفائدة الهلال الأحمر الجزائري موجهة لتطهير الديون المتعلقة بعملية ترحيل المهاجرين”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18–276 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91–6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–30 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018
10 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 18 نوفمبرسنة 2018 م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرة ملايير دينار 10.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرة ملايير دينار ( 10.000.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 34–04 “ المديرية العامة للغابات – التكاليف الملحقة”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18–277 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91–6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 5 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–34 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية والنقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة عشر مليار دينار ( 15.000.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة عشر مليار دينار ( 15.000.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل وفي الباب رقم 44–04 “ مساهمة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية في إطار تنفيذ تبعات الخدمة العمومية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18–278 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91–6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018،
10 ربيع الأول عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–38 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة وستون ألف دينار 6.560.000( دج) 18 نوفمبرسنة 2018 م مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة وستون ألف دينار 6.560.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات……………………………………………………… 1.500.000 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة………………………………………………….. 600.000 34-90 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات………………………………………………….. 460.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 2.560.000 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………… 4.000.000 مجموع القسم الخامس 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.560.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 6.560.000 مجموع الفرع الأوّل 6.560.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………… 6.560.000
10 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 18 نوفمبرسنة 2018 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات الاستشرافية للتنمية البشرية والديموغرافية في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد العربي عزاز، بصفته مديرا للدراسات الاستشرافية للتنمية البشرية والديموغرافية في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لإحالتهما على التقاعد : – حمود قرماش، بصفته رئيسا لقسم التنمية البشرية، – عبد الرزاق صاري، بصفته نائب مدير للضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد ومنح البطالة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد مولود بودبان، بصفته مفتشا في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 7 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمديرية كبريات المؤسسات بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد نور الدين بن الزين، بصفته نائب مدير للمنازعات بمديرية كبريات المؤسسات بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للضرائب.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد حسان بن مختار، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للضرائب، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات الآتية : – محفوظ مغلاوي، في ولاية أم البواقي، لإحالته على التقاعد، – نصر الدين خنيوة، في ولاية سطيف، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – عمر عقون، في ولاية قسنطينة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – نور الدين مقدود، في ولاية المسيلة، لإحالته على التقاعد.
10 ربيع الأول عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للضرائب في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – بشير فايد، في ولاية الأغواط، – نور الدين قميري، في ولاية أم البواقي، – شريف سماتي، في ولاية باتنة، – يعقوب بونابي، في ولاية بسكرة، – عز الدين بوعنيق، في ولاية البويرة، – رمضان بلبيض، في ولاية تيزي وزو، – بو عبد الله بن شريف، في ولاية الجلفة، – أمحمد الميلودي، في ولاية المدية، – علي بوحديدة، في ولاية إيليزي، – الحبيب مزيان، في ولاية برج بوعريريج، – علي غانم، في ولاية بومرداس، – احسن بابوري، في ولاية الطارف، – عمار حطرڤ، في ولاية خنشلة، – مصطفى شتوان، في ولاية النعامة، – الساسي بن زغيبة، في ولاية غرداية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – نبيل لبيوض، في ولاية البليدة، – مصطفى سحنون، في ولاية سيدي بلعباس، – اسماعيل حماوي، في ولاية قسنطينة، – حسينة معتوقي، في ولاية مستغانم، – جلول يوسف عشيرة، في وهران – غرب (ولاية وهران)، – الهواري بن لبنة، في ولاية عين الدفلى. 18 نوفمبرسنة 2018 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد سليمان مخلوفي، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد الجيلالي بن عدة، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية عين تموشنت، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير بالوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد حبيب نايت محمد، بصفته مديرا بالوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للطاقة في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للطاقة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – موسى بيبي، في ولاية تلمسان، – بومدين صغيري، في ولاية سوق أهراس، – رشيدة ملحاني، في ولاية النعامة.
10 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 18 نوفمبرسنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الطب بجامعة سيدي بلعباس.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 4 يناير سنة 2018، مهام السيّد سنوسي برادعي، بصفته عميدا لكلية الطب بجامعة سيدي بلعباس، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة الوثائق والأرشيف بالمجلس الدستوري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة هبة خديجة دراقي، بصفتها مديرة للوثائق والأرشيف بالمجلس الدستوري، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عمار بوحلاسة، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيسي مصلحتين جهويتين للبحث والمراجعات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، رئيسي مصلحتين جهويتين للبحث والمراجعات : – بلقاسم عزوز، بالجزائر، – جلول يوسف عشيرة، بوهران. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري ببشار.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد سليمان مخلوفي، مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري ببشار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشين جهويين للمصالح الجبائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مفتشين جهويين للمصالح الجبائية : – عثمان قصباجي، بالبليدة، – خيدر بن عزوز، بعنابة، – جمال لمبوب، بقسنطينة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين جهويين للضرائب.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين جهويين للضرائب : – مصطفى سحنون، بالشلف، – حسان بن مختار، بالبليدة، – نبيل لبيوض، بسطيف، – اسماعيل حماوي، بعنابة، – الهواري بن لبنة، بورقلة، – حسينة معتوقي، بوهران. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدتان والآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للضرائب في الولايات الآتية : – عبد الله ملياني، في ولاية أدرار، – شريف سماتي، في ولاية أم البواقي، – نور الدين قميري، في ولاية باتنة،
10 ربيع الأول عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 – رمضان بلبيض، في ولاية بجاية، – عمار حطرڤ، في ولاية بسكرة، – علي غانم، في ولاية البليدة، – مصطفى إيدري، في ولاية تبسة، – ناصر بن شادلي، في ولاية تلمسان، – الساسي بن زغيبة، في ولاية تيارت، – نور الدين بن زين، في الجزائر – شرق (ولاية الجزائر)، – أمحمد الميلودي، في الجزائر – غرب (ولاية الجزائر)، – أعراب بوليل، في ولاية الجلفة، – علي بوحديدة، في ولاية سعيدة، – يعقوب بونابي، في ولاية سكيكدة، – عز الدين بوعنيق، في ولاية سيدي بلعباس، – احسن بابوري، في ولاية ڤالمة، – نادية أحمد، في ولاية المدية، – مليكة بلقندوز، في ولاية مستغانم، – واحسن نايت مولود، في ولاية ورقلة، – سيف الإسلام كحول، في وهران – غرب (ولاية وهران)، – مصطفى شتوان، في ولاية البيض، – أمبارك وانتيني، في ولاية إيليزي، – عثمان عميار، في ولاية بومرداس، – محمد دنيدني، في ولاية تيسمسيلت، – مقران عيشوش، في ولاية الوادي، – عبد الله دبابش، في ولاية تيبازة، – بشير فايد، في ولاية عين الدفلى، – الحبيب مزيان، في ولاية النعامة، – جميلة عيشوبة، في ولاية عين تموشنت، 18 نوفمبرسنة 2018 م – محمد حران، في ولاية غرداية، – بو عبد الله بن شريف، في ولاية غليزان. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الطاقة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة دليلة آيت سعيد، نائبة مدير لليقظة الطاقوية بوزارة الطاقة. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات : – عز الدين طيار، – محمود جيجلي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد سمير بختي، مديرا بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للطاقة في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والسيدان الآتية أسماؤهم، مديرين للطاقة في الولايات الآتية : – بومدين صغيري، في ولاية تلمسان، – موسى بيبي، في ولاية بومرداس، – رشيدة ملحاني، في ولاية عين تموشنت.
10 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 18 نوفمبرسنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 11 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين.
بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2018، مهام العقيد محمد محمدي، بصفته وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى.
بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2018، مهام العقيد أمحمد مناد، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى.
بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2018، مهام الرائد عزوز بوطبالة، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى.
بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2018، مهام الرائد رشيد دراوي، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى.
بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2018، مهام العقيد خالد بوريش، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.
بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2018، مهام العقيد فريد طويل، بصفته وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.
بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2018، مهام العقيد حسين عياط، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.
بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2018، مهام العقيد عبد الوهاب شلباب، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.
بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2018، مهام العقيد عاشور بوقرة، بصفته وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة.
بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2018، مهام العقيد جمال غزال، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة.
10 ربيع الأول عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2017، مهام المقدم عبد الصمد رضا بوعمامة، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. H قرارات مؤرخة في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، تتضمن تعيين قضاة عسكريين.
بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، يعين، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 2018، العقيد عاشور بوقرة، وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى.
بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، يعين، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 2018، الرائد محمد زمري، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية.
بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، يعين، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 2018، الرائد كريم خذايرية، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.
بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، يعين، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 2018، الرائد موسى لزامي، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.
بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، يعين، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 2018، المقدم عبد الصمد رضا بوعمامة، وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. 18 نوفمبرسنة 2018 م بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، يعين، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 2018، المقدم العياشي زرافة، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.
بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، يعين، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 2018، العقيد أمحمد مناد، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة.
بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، يعين، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 2018، الرائد عزوز بوطبالة، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة.
بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، يعين، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 2018، الرائد رشيد دراوي، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة.
بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، يعين، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 2018، العقيد كمال سوابعة، وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة.
بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1440 الموافق 14 أكتوبر سنة 2018، يعين، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 2018، المقدم يوسف بويدة، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة.
10 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 13 18 نوفمبرسنة 2018 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1439 الموافق 31 مايو سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضّم ن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضّم ن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الجامعات، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدّة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الجامعات، طبقا للجدول الملحق”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1439 الموافق 31 مايو سنة .2018 وزير المالية وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان راوية طاهر حجار بلقاسم بوشمال
و ه ر ا ن
ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )
- ( ( م + 2 د 1 ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 6 — — — 6 7 3 3 3 1 1
6 — — — 6 8 0 0 2 2 2 4 — — — 5 5 5 2 5 — — — 5 4
2 — — — 2 3
2 — — — 2 – 1 — — — 1 —
3 — — — 3 4 4 4
7 — — — 7 – 7 — — — 7 8 0 0 8 4 4 4 10 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 18 نوفمبرسنة 2018 م ا لج ا م ا ع ا لج الج الج لم ا ت ز ز ز ؤ ا ا ئ ا ئ س ئ ر ر ر س 3 2 1 3 ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل م ت ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( ع د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د ا ا د م ل ص ا ا ص د لا ب ا س ن لأ ت ف ا ل ع د ش و ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ ا و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل ن و و و و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي لم ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ع ل ل ل ل ل ل ا ك ك ك ك ك ك ق ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م د ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ن ا عامل مهني من ل ش — — — 7 5 — — 5 1 — — — 1 3 3–3 1 1 المستوى الأول ا 2 2 غ ل ين عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — 0 ل – 0 1 ن 2 المستوى الأول ش ا ا ط لج 8 8 8 2 2 حارس ا — — — 2 8 — — — 8 4 — — — 4 ت د 4 2 2 3 3 و ا ل لح سائق سيارة من ا ف لم — — — 2 — — — 8 — — — 6 9 ظ 8 6 6 1 2 ل المستوى الأول ل 2 ح أ ق و عامل مهني من ا — — — 4 — — — — — — — — ل 1 1 1 المستوى الثاني ص ي ا سائق سيارة من ن 0 ة — — — 3 — — — — — – — — — — 4 3 أ 2 المستوى الثاني و ا لخ عون خدمة من — — — — — — — — — — — — د 1 1 المستوى الثاني م ا ت سائق سيارة من ب — — — — — — — — — — — — — 3 ع – 6 4 ن 2 المستوى الثالث و ا ن عامل مهني من ا — — — — — — — — — — — — — — لج المستوى الثالث ا م عون خدمة من ع 8 ا — — — — — — — — — — — — — — 8 5 ت 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 4 1 — — — 1 9 — — — 9 1 1 3 3 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — — — — — 8 – 2 2 4 4 4 7 3 المستوى الثاني — — — 8 4 — — — 4 4 — — — 4 المجموع 8 4 4 0 0 4 3 3 6 6
10 ربيع الأول عام 1440 ه 18 نوفمبرسنة 2018 م ق س ن ط ي ن ة
ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا الم ع الم د ا الم د ق غ د ( د ي ( 1 د د 1 د ة م ة ر 1 ة ) ح )
- ( ( م + ( 2 د 1 2 ) د ) ح ) ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ال ت ل ت ل ت و ت و ت و و و ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ل ل ك ك ز ا ز ا ز ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي 7 — — — 7 3 — 4 4 7 4 — — — 4 – — 0 — — — 0 4 — 9 9 1
— — — 6 — 6 6 2 5 — — — 5 5 — 1 — — — 1 4 — 1 — — — 1 0 —
5 — — — 5 0 —
6 — — — 6 – — 4 — — — 4 – — 1 1
3 — — — 3 2 — 2 — — — 2 0 — 8 8 2 1 1 2 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 15 ق ق ا س س ا لج و لم ن ن ه ط ر ؤ ا ط ر م ي ا س ي ن ع ن ن س ا ة ة 2 ت 2 1 ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ع ق د ق د ق الم د ا الم ع الم د ا الم ع الم د ق غ د ق غ د ق غ د د د د ي ( د د ي ( د د ي م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( م + ( ( م + ( ( م ا 1 2 د 1 2 د 1 ل د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م د ( د ( د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — 3 6 — — — 6 9 — — — 9 7 1 1 4 4 المستوى الأول 2 2 عون خدمة من — — – — — — — — — — — — — 0 – 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و — — 4 4 — — — 4 9 — — — 9 حارس ل 1 6 6 9 9 1 1 1 ا لم سائق سيارة من ل ح — — 2 — — — 8 — — — 7 9 ق 8 8 7 7 1 2 المستوى الأول
( ت عامل مهني من ا ب ع — — 5 9 — — — 9 4 — — — 4 ) المستوى الثاني سائق سيارة من
— — 4 – — — — – 1 — — — 1 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من — — 0 4 — — — 4 — — — — — 1 2 2 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — 0 9 — — — 9 3 — — — 3 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — – — — — — — — — — — — 8 – 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — – 7 — — — 7 7 — — — 7 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — 5 – 1 6 3 المستوى الرابع عون وقاية من — — — — — — — — — — 8 2 – – 4 7 3 المستوى الثاني — — 0 7 — — — 7 0 — — — 0 المجموع 2 3 3 7 7 2 4 4 1 1
الأ ا ل – م ع قيل و سرم ن ع الا ط ب د س ي ن ال لا ة ق م – ا ي د ر ة ا ل ت ع ع د ق ا ا ع ا د د لم ق لم غ ( د ي 1 د د ة م ة ر ) ح
- ( ( م 2 د 1 ) د ) ح ( 2 د ) د ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 0 — — — 0 6 6
5 — — — 5 2 2 — — — 5
2 — — — 2 5 — — — 5
4 — — — 4 7 — — — 7 3 — — — 3 1 1
8 — — — 8 9 — — — 9 2 2 1 1 10 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 18 نوفمبرسنة 2018 م ال ال ب ع ع و ل م ل م و ح و ا د م م م ا لج ي و – و لم ن ه ود ع و ال ال ن ؤ ا – ا ت ه ب ت م ا ر ك ر و ك ا س ا لج ب ع ي ن ان ض ن ة س ا و و ت ز ل – ي ل ة ائ و ا و ف ر ج ج – ي ي ا ا ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح
- ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د ( 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 7 — — — 7 8 — — — 8 7 — — — 7 6 6 8 8 9 9 المستوى الأول 3 3 1 1 عون خدمة من — — — — — 4 — — — 4 3 — — — 3 0 3 3 9 9 0 1 ا 1 1 2 المستوى الأول لج د و 5 — — — 5 3 — — — 3 3 — — — 3 حارس ل 2 2 6 6 4 4 3 3 4 4 ا لم سائق سيارة من ل ح 5 — — — 5 — — — – 6 — — — 6 9 ق 1 1–1 1 1 2 المستوى الأول
( ت عامل مهني من ا ب ع — — — — — 5 — — — 5 – — — — – ) 2 2 المستوى الثاني سائق سيارة من
— — — — — 7 — — — 7 – — — — – 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من — — — — — — — — — — 2 — — — 2 4 4 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 – 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من
المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — 4 — — — 4 8 2 2 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من 1 — — — 1 7 — — — 7 9 — — — 9 5 5 3 3 3 3 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 3 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — — 1 — — — 1 8 1 1 4 4 1 1 4 7 3 المستوى الثاني 9 — — — 9 8 — — — 8 5 — — — 5 المجموع 5 5 5 5 6 6 7 7 2 2 9 9
10 ربيع الأول عام 1440 ه 18 نوفمبرسنة 2018 م ب ا ت ن ة
ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )
- ( ( م + 2 د 1 ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 8 — — — 8 5 3 3 5 1 1 1
6 — — — 6 1 7 7 7 1 1 — — — 5 3 5 1 3 — — — 3 7 1 1 — — — — — 2
4 — — — 4 2
7 — — — 7 5 2 2 2
2 — — — 2 2
5 — — — 5 7 6 6 0 3 3 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 17 ا ت ا لج ال ا ي لم ب ل ل ب ز ؤ ا ي ل ي م د ي س ة د ع ة و 1 س ا 2 1 ز ت و ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 5 8 — — — 8 8 — — — 8 5 4 4 2 2 المستوى الأول 1 2 2 1 1 عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 0 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و — — — 1 3 — — — 3 3 — — — 3 حارس ل 7 1 1 2 2 1 1 2 2 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — 3 2 — — — 2 — — — – 9 ق 1 1 1 – – 1 2 المستوى الأول
( ت عامل مهني من ا ب ع — — — 7 7 — — — 7 2 — — — 2 ) 3 3 المستوى الثاني سائق سيارة من
— — — 2 2 — — — 2 0 — — — 0 4 3 1 1 2 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — 3 – – 1 1 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 2 3 — — — 3 3 — — — 3 2 2 2 2 2 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 5 7 — — — 7 3 — — — 3 2 7 7 6 6 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 3 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — 2 6 — — — 6 9 — — — 9 8 1 1 1 1 1 4 7 المستوى الثاني
— — — 7 8 — — — 8 9 — — — 9 المجموع 0 9 9 9 9 3 4 4 4 4
ت ل م س ا ن ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )
- ( ( م + 2 د 1 ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا لا ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 3 — — — 3 7 1 1 6 3 3
7 — — — 7 2 5 5 6 3 3 — — — 4 4 4 9 0 — — — 0 — 2 2 4 — — — 4 3 1 1
7 — — — 7 6 1 1 2
0 — — — 0 9 8 8 3
2 — — — 2 4 2 2 7 — — — 7 0 2 2 1 8 8 2 10 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 18 نوفمبرسنة 2018 م ا س س ا لج لم ب ط ط ا ؤ ا ت م ي ي ن س ف ف ة ع س ا 2 ت 2 1 ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 7 0 — — — 0 1 — — — 1 6 1 1 5 5 المستوى الأول 1 1 عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 0 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و — — — 2 5 — — — 5 9 — — — 9 حارس ل 6 6 6 4 4 1 1 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — 9 3 — — — 3 — — — 4 9 ق 1 1 4 4 1 2 1 المستوى الأول
( ت عامل مهني من ا ب ع — — — — — — — — — 8 — — — 8 ) المستوى الثاني سائق سيارة من
— — — 3 — — — — — 1 — — — 1 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 6 2 — — — 2 1 — — — 1 2 4 4 1 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 9 3 — — — 3 9 — — — 9 3 7 7 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — — — — — — — 8 4 2 2 4 7 3 المستوى الثاني — — — 0 5 — — — 5 3 — — — 3 المجموع 1 0 0 3 3 2 4 4 1 1
10 ربيع الأول عام 1440 ه 18 نوفمبرسنة 2018 م ب و م ر د ا س ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )
- ( ( م + 2 د 1 ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 5 — — — 5 4 5 5 3 1 1 1
4 — — — 4 0 1 1 0 1 1 1 2 — — — 2 1 1 5 — — — — — 6 — — — — — 2
2 — — — 2 6 2 2
0 — — — 0 0 6 6 7 1 1
0 — — — 0 4 2 2 1 3 — — — 3 7 8 8 3 4 4 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 19 س ا ي ا لج م د لم س ب ي س ؤ ا ت س م غ ك ب ع ا ر ل نم ة ع س ا ي ت ا ة س ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 4 9 — — — 9 8 — — — 8 3 6 6 1 1 المستوى الأول 1 1 1 1 1 عون خدمة من — — — — — — — — — 4 — — — 4 0 8 8 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و 0 4 4 حارس ل — — — 0 1 — — — 1 3 — — — 3 1 5 5 5 5 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — 5 — — — 1 — — — 4 9 ق 1 1 4 4 1 2 1 المستوى الأول
( ت عامل مهني من ا ب — — — — — — — — — ع 6 3 3 3 3 ) المستوى الثاني ) سائق سيارة من
— — — 2 5 — — — 5 9 — — — 9 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 6 4 — — — 4 3 — — — 3 4 4 2 2 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 0 9 — — — 9 1 — — — 1 7 6 6 4 4 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — 5 1 1 1 6 3 المستوى الرابع عون وقاية من — — — 4 — — — — — — 8 1 8 8 9 9 4 7 3 المستوى الثاني — — — 7 0 — — — 0 6 — — — 6 المجموع 3 5 5 2 2 3 3 3 8 8
ال ش ل ف ا ل ت ع ع د ق ا ا ع ا د د لم ق لم غ ( د ي 1 د د ة م ة ر ) ح
- ( ( م 2 د 1 ) د ) ح ( 2 د ) د ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 3 — — — 3 8 8 2 2
4 — — — 4 6 6
9 — — — 9 3 3 6 — — — 6 1 1
7 — — — 7 1 1
1 — — — 1 3 3
4 — — — 4 4 — — — 4 5 5 4 4 10 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 18 نوفمبرسنة 2018 م ا ا لج لم و أ ب ا ر د ج ؤ م ق ر ا س ل ار ي ع ة ة س ا ت ة ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح
- ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د ( 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 7 — — — 7 8 — — — 8 1 — — — 1 7 7 4 4 4 4 المستوى الأول 1 1 1 1 1 1 عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — 0 5 5 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و 0 0 4 4 6 6 حارس ل 4 — — — 4 2 — — — 2 3 — — — 3 1 1 1 1 1 1 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — 7 — — — 1 — — — 4 9 ق 7 7 1 1 4 4 1 2 المستوى الأول
( ت عامل مهني من ا ب 2 — — — 2 — — — — — — — — ع 3 3 1 1 المستوى الثاني ) سائق سيارة من
— — — — — 6 — — — 6 9 — — — 9 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — — — 4 — — — 4 0 — — — 0 2 2 1 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من 9 — — — 9 9 — — — 9 9 — — — 9 1 1 3 3 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — — — — — — — — — 8 3 3 4 7 3 المستوى الثاني 5 — — — 5 8 — — — 8 2 — — — 2 المجموع 7 7 1 1 4 4 3 3 3 3 3 3
10 ربيع الأول عام 1440 ه 18 نوفمبرسنة 2018 م ڤ ا لم ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )
- ( ( م + 2 د 1 ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 8 — — — 8 7 3 3 9 1 1 1 — — — — — 3 0 — — — 0 8 2 2 9 — — — 2 —
1 — — — 1 4
9 — — — 9 1
6 — — — 6 7 2 2
9 — — — 9 4 5 5 4
2 — — — 2 5 1 1 7 — — — 7 9 6 6 7 2 2 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 21 ا ا لج س لم ت الأ ك ي ؤ ا ا غ م ي ر و س ك ع د ت ا ط س ا ة ت ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 7 7 — — — 7 0 — — — 0 9 1 1 4 4 المستوى الأول 1 1 1 عون خدمة من — — — 3 — — — — — 0 — — — 0 0 3 1 1 0 1 ا 2 2 2 المستوى الأول لج د و 0 0 حارس ل — — — 8 3 — — — 3 7 — — — 7 9 1 1 2 2 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — — — — — — — — — — — — 9 ق 1 2 المستوى الأول
( ت عامل مهني من ا ب — — — 4 8 — — — 8 — — — ع 1 1 1 5 5 ) المستوى الثاني ) سائق سيارة من
— — — 1 4 — — — 4 8 — — — 8 4 3 1 1 1 2 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 7 1 — — — 1 3 — — — 3 1 1 1 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — 2 — — — 8 2 2 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 4 9 — — — 9 7 — — — 7 4 4 4 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 3 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — 7 — — — 7 7 — — — 7 8 5 1 1 1 1 4 7 3 المستوى الثاني — — — 9 6 — — — 6 9 — — — 9 المجموع 7 5 5 2 2 3 3 3 3 3
أ م ال ب و اق ي ا ل ت ع ع د ق ا الم ع ا د د ق لم غ ( د ي 1 د د ة م ة ر ) ح
- ( ( م 2 د 1 ) د ) ح ( 2 د ) د ال ال ال ا ت ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ال الج ا ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 8 — — — 8 9 9
5 — — — 5 5 5 — — — 5
3 — — — 3 1 1 2 — — — 2
5 — — — 5 3 3
5 — — — 5 3 — — — 3 1 1 2 2 10 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 18 نوفمبرسنة 2018 م ا ا لج ا لم س لم ج ؤ ا ع س ي س م ي ج ع د ي ة ل ل س ا ة ت ة ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح
- ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د ( ن 2 د 2 د 2 د ق ) د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 5 — — — 5 2 — — — 2 6 — — — 6 6 6 9 9 7 7 المستوى الأول 2 2 عون خدمة من 6 — — — 6 — — — — — 3 — — — 3 0 1 1 4 4 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و 7 7 6 6 5 5 حارس ل 3 — — — 3 0 — — — 0 7 — — — 7 1 1 1 1 1 1 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — 3 3 — — — 3 — — — 8 9 ق 3 1 1 8 8 1 2 1 المستوى الأول
( ت عامل مهني من ا ب — — — 5 — — — 5 — — — ع 5 5 3 3 5 5 المستوى الثاني ) سائق سيارة من
5 — — — 5 — — — — — 2 — — — 2 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من — — — — — 1 — — — 1 — — — — — المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من 7 — — — 7 4 — — — 4 8 — — — 8 2 2 1 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من 7 — — — 7 5 — — — 5 8 — — — 8 2 2 4 4 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 3 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — 0 — — — 0 — — — 8 1 1 2 2 3 3 4 7 3 المستوى الثاني 6 — — — 6 6 — — — 6 8 — — — 8 المجموع 6 6 3 3 3 3 2 2 5 5 3 3
10 ربيع الأول عام 1440 ه 18 نوفمبرسنة 2018 م ب ش ا ر ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )
- ( ( م + 2 د 1 ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 9 — — — 9 7 0 0 7 1 1 1 0 — — — 0 — 1 1 7 — — — 7 0 8 8 5 — — — 4 —
9 — — — 9 0 1 1 3 2 — — — 2 9
7 — — — 7 8 1 1
8 — — — 8 2 1 1 7 2 — — — 2 — 1 — — — 1 8 9 — — — 9 4 6 6 5 2 2 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 23 ا ا لج لم م ا ع لج ت ؤ ا س ب م ل س س ك ف ع ر ة ة س ا ت ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 7 5 — — — 5 6 — — — 6 7 0 0 3 3 المستوى الأول 1 1 1 1 1 عون خدمة من — — — — — — — — — — — — 0 8 8 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و 9 9 حارس ل — — — 0 1 — — — 1 0 — — — 0 5 1 1 8 8 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — — — — — 6 — — — 5 9 ق 6 6 5 5 1 2 المستوى الأول
( ت عامل مهني من ا ب — — — 0 5 — — — 5 — — — ع 3 3 3 7 7 المستوى الثاني ) سائق سيارة من
— — — 9 — — — — — 5 — — — 5 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 8 2 — — — 2 6 — — — 6 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 2 6 — — — 6 7 — — — 7 7 6 6 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 3 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — — 6 — — — 6 8 8 1 1 1 1 4 7 3 المستوى الثاني — — — 4 2 — — — 2 2 — — — 2 المجموع 5 8 8 2 2 3 2 2 3 3
خ ن ش ل ة ا ل ت ع ع د ق ا ا ع ا د د لم ق لم غ ( د ي 1 د د ة م ة ر ) ح
- ( ( م 2 د 1 ( ) د ) ح 2 د ) د ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 5 — — — 5 9 9 0 — — — 0 1 1 8 — — — 8 5 5 — — — 4
2 — — — 2
4 — — — 4
6 — — — 6
4 — — — 4 3 — — — 3 8 8 1 1 10 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 18 نوفمبرسنة 2018 م س ا ا لج و لم ا ا ل ق ا لم ؤ ا و ؤ م ا أ د س د ه ي ع ي ر ة س ا ا ت س ة ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح
- ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ( ) د ) ح ( ) د ) ح ( ) د ) ح ر م 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 7 — — — 7 8 — — — 8 5 — — — 5 0 0 8 8 7 7 المستوى الأول 1 1 عون خدمة من — — — — — 0 — — — 0 — — — — — 0 2 2 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و 5 5 حارس ل 6 — — — 6 1 — — — 1 5 — — — 5 6 6 7 7 1 1 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — — — — — — 8 — — — 8 9 ق 8 8 8 8 1 2 المستوى الأول
( ت عامل مهني من ا ب — — — — — 0 — — — 0 — — — — — ع 1 1 المستوى الثاني ) سائق سيارة من
3 — — — 3 1 — — — 1 — — — — — 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من 7 — — — 7 — — — — — 3 — — — 3 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من 8 — — — 8 8 — — — 8 5 — — — 5 5 5 1 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — — — — — 8 4 4 1 1 2 2 4 7 3 المستوى الثاني 5 — — — 5 7 — — — 7 8 — — — 8 المجموع 4 4 0 0 5 5 2 2 2 2 2 2
10 ربيع الأول عام 1440 ه 18 نوفمبرسنة 2018 م غ ر د ا ي ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )
- ( ( م + 2 د 1 ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 1 — — — 1 9 6 6 4 9 — — — 9 4 6 — — — 6 9 6 6 4 — — — 1 1 1 8 3 — — — 3 — 5 — — — 5 — 2 — — — 2 4
2 — — — 2 8 1 1 1 1 — — — 1 — 6 — — — 6 —
1 — — — 1 — 7 — — — 7 2 6 6 3 1 1 1 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 25 خ ب ر ا م ج ا لج ال ي لم ط س ب ؤ ا و م ا ع س ر م ع ف ر س ا ل ي ت ي ر ا ر ة ن ي ة ج ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 9 8 — — — 8 9 — — — 9 4 6 6 5 5 المستوى الأول عون خدمة من — — — 2 — — — 2 — — — 0 4 3 3 8 8 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و حارس ل — — — 9 5 — — — 5 5 — — — 5 4 4 4 6 6 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — 8 — — — 1 — — — 6 9 ق 1 1 6 6 1 2 المستوى الأول
( ت عامل مهني من ا ب — — — — 1 — — — 1 — — — ع 1 1 7 7 المستوى الثاني ) سائق سيارة من
— — — — 5 — — — 5 1 — — — 1 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من — — — 4 — — — — — 4 — — — 4 1 1 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 8 4 — — — 4 3 — — — 3 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — — 0 — — — 0 5 — — — 5 5 5 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — — — — — — 8 3 3 1 1 4 7 3 المستوى الثاني — — — 2 9 — — — 9 9 — — — 9 المجموع 3 1 1 6 6 1 2 2 1 1
ا ا لم ج م ا لم و ع د ة ا ل ( ع 2 ا ) م ال ت و ق ي ت الج ز ئ ي
5 —
4 —
8 —
9 —
2 —
5 —
9 —
4 — 2 —
0 —
0 —
3 — 8 —
6 —
10 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 18 نوفمبرسنة 2018 م ا ا ا لج لم ال لم ج ب ؤ ا و م م س ي ع و ر س ا ع ة ت ة ا ل ت ع ع ع ق ق د ق ع ا د ا ا ع ا د ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي د 1 د د م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ( م + ( ( م د 1 2 د 1 ا ل د ) ح ) د ) ح ر م ( د 2 د ق ن د ) د ا ا م ل ص ا ص لا ب س ن ف ا ت ل ت د ش ا ال ا ال ا ال ا ل ت ل ت ل ت ل لا غ ت و ت و ت و ت لي ل و و و و ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ك ك ك ك ا ز ا ز ا ز ا م ئ م ئ م ئ م ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من
— — 5 3 — — — 3 2 5 5 المستوى الأول
عون خدمة من — — 4 1 — — — 1 0 0 1 1 0 1 ا 7 2 المستوى الأول لج د و 8 ل — — 8 3 — — — 3 حارس 7 6 6 6 ا لم سائق سيارة من ل ح — — 9 — — — 9 5 3 3 ق 1 2 ق 2 المستوى الأول
( ت عامل مهني من ا ب 2 ع — — 6 1 — — — 1 ) 4 المستوى الثاني سائق سيارة من 5 0 — — 9 1 — — — 1 4 3 1 1 1 2 المستوى الثاني عون خدمة من — — 9 — — — — — 9 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — 3 4 1 1 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — 2 — — — 4 6 6 5 المستوى الثالث عون خدمة من — — 0 — — — — — 8 4 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من
— — 0 1 — — — 1 7 2 2 المستوى الأول
عامل مهني من — — — — — — — 5 3 1 6 3 المستوى الرابع عون وقاية من — — 8 — — — 8 0 9 9 4 7 3 3 المستوى الثاني
— — 6 9 — — — 9 المجموع 3 7 7 7 1 1
10 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 27 18 نوفمبرسنة 2018 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1439 الموافق 31 مايو سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضّم ن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضّم ن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المراكز الجامعية، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدّة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المراكز الجامعية، طبقا للجدول الملحق”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1439 الموافق 31 مايو سنة .2018 عن الوزير الأول وزير المالية وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان راوية طاهر حجار بلقاسم بوشمال
ع ين تم و ش ن ت ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )
- ( 2 ( 1 م + ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 0 — — — 0 2 2 2 6 3 — — — 3 — 5 — — — 5 6 2 2 2
9 — — — 9 0
3 — — — 3 3
— — — — — 1 5 — — — 5 — 3 — — — 3 5 1 — — — 1 — 1 — — — 1 1 0 — — — 0 1 7 7 1
10 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 18 نوفمبرسنة 2018 م ت ا ي ت ا لم س ا لم غ س م ر ل م ن ؤ ي س ا ز س غ ك ا س ز ن ي س ل ت ا ت ة لج ا م ع ي ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م ا ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ل م د ( د ( د ر ت د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ع م ل ص د ا ص ا لا ب د س ن ا ت ف ا ل لأ د ش ع ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل ا و و و و و و ن ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ا ت ت ت ت ت ت لم الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ت ل ل ل ل ل ل ع ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ق ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل د ي ن عامل مهني من ل ن — — — 2 9 — — — 9 8 — — — 8 ش 6 2 2 5 5 المستوى الأول ا ط عون خدمة من ا 0 ت — — — — — — — — — — — — — — 0 1 2 المستوى الأول ا لح ا ف لج ظ — — — 6 0 — — — 0 5 — — — 5 حارس د 2 2 2 4 4 و أ و ل سائق سيارة من ا ا ل لم ص — — — 3 — — — 2 — — — 3 9 2 2 3 3 1 2 ل المستوى الأول ل 2 ي ح ا ن ق عامل مهني من ة — — — 0 — — — — — — أ 4 4 7 7 و 1 المستوى الثاني ا لخ سائق سيارة من د 0 م — — — 3 3 — — — 3 4 — — — 4 4 3 2 المستوى الثاني ا ت عون خدمة من ب ع — — — — 2 — — — 2 — — — — — ن المستوى الثاني و ا ن سائق سيارة من ا 3 لم — — — — — — — — — — — — — — 6 4 2 المستوى الثالث ر ا ك ز عامل مهني من ا — — — 1 0 — — — 0 6 — — — 6 لج 1 1 المستوى الثالث ا م عون خدمة من ع 8 ي — — — — 2 — — — 2 — — — — — 8 5 ة 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 5 4 — — — 4 3 — — — 3 2 2 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — 5 1 1 1 6 3 المستوى الرابع عون وقاية من — — — — — — — — — — — 8 1 9 9 4 7 3 المستوى الثاني — — — 1 5 — — — 5 7 — — — 7 المجموع 1 0 0 2 2 1 1 1 1 1
10 ربيع الأول عام 1440 ه 18 نوفمبرسنة 2018 م ت ي ب ا ز ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )
- ( 2 ( 1 م + ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت ق و ق و ي ق ي ق ت ي ت ي ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 8 — — — 8 8 2 2 5 5 — — — 5 — 7 — — — 7 3 1 1 — — — 2 2 3 2 — — — 2 — 1 1
— — — — — 0
4 — — — 4 4 6 6 7 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 29 ا ا لم ا لم ال ال ر ب ن م ؤ ي ع ي س ا ا ك ض ا م ل ز ة س ة ة ا لج ا م ع ي ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م ا ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ل م د ( د ( د ر د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل ق و ق و ق و ق و ق و ق و ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 8 1 — — — 1 1 — — — 1 5 4 4 3 3 المستوى الأول عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 0 0 1 ا لج 2 المستوى الأول د و حارس ل — — — 3 7 — — — 7 2 — — — 2 2 2 5 5 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — 3 — — — 4 — — — 5 9 ق 4 5 1 2 المستوى الأول
( ت عامل مهني من ا ب — — — — — — — — — — — — ع 2 2 المستوى الثاني ) سائق سيارة من — 0 — — — — — — — — — — — — — — 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 0 7 — — — 7 — — — — — 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من
المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — — — — — — — — — — 8 4 7 المستوى الثاني
— — — 4 9 — — — 9 0 — — — 0 المجموع 7 7 7 9 9
ت ن د و ف ا ل ت ع ع د ق ا ا ع ا د د لم ق لم غ ( د ي 1 د د ة م ة ر ) ح
- ( 2 ( 1 م ) د ) ح ( د 2 د ) د ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت ق و ق و ي ق ي ق ت ي ت ي ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 0 — — — 0 3 3
7 — — — 7 2 2 — — — 2
6 — — — 6
2 — — — 2
5 — — — 5
2 — — — 2 7 7 10 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 18 نوفمبرسنة 2018 م ا ا لم لم م ب ر غ ر أ ؤ ف س ا ن ي ل ك ي ك و ز ة ة س ة ا لج ا م ع ي ة ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح
- ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م ا ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ل م ( د ( د ( د ر 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل ق و ق و ق و ق و ق و ق و ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 3 — — — 3 4 — — — 4 — — — — — 1 1 المستوى الأول عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — 0 6 6 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و 9 — — — 9 2 — — — 2 7 — — — 7 حارس ل 2 2 1 1 1 1 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — 1 — — — 2 — — — — — 9 ق 1 2 1 2 المستوى الأول
( ت عامل مهني من ا ب ع — — — — — — — — — — — — — — — ) المستوى الثاني سائق سيارة من — 0 — — — — — — — — — 2 — — — 2 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من 3 — — — 3 5 — — — 5 4 — — — 4 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من 1 — — — 1 4 — — — 4 — — — — — المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — 5 4 4 1 6 3 المستوى الرابع عون وقاية من — — — — — — — — — — — 8 1 1 1 1 4 7 3 المستوى الثاني 8 — — — 8 7 — — — 7 4 — — — 4 المجموع 4 4 2 2 3 3
10 ربيع الأول عام 1440 ه 18 نوفمبرسنة 2018 م ا ا لم ج م و ع ع ا لم ق الم ع الم د ج ق غ د د د ي م ة م ة ر و ( ح ( ع 2 1 م ) د ) ح د ا ل د ع د ا م ال ا ال ا ت ل ت ت ل ت و و و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ك ل ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 9 — — — 9 7 7 3 3 5 — — — 5 1 1 0 — — — 0 1 1 3 3 8 — — — 8 2 2 1 — — — 1 5 5 5 — — — 5 1 1 4 — — — 4
7 — — — 7 4 4 7 — — — 7 6 — — — 6 4 4 6 — — — 6 3 — — — 3 1 1 1 — — — 1 2 2 9 9 المطبعة الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 31 ا لم إ ا لم ي ؤ ل ي س ر ز ا ي س ا ك ة ز ا لج ا م ع ا ع ي ل ق ة ت الم ع الم د ع ق غ د د د د ي ا د ة م ة ر ( ح ( ( 1 2 1 م ا ) د ) ح ل م ) ) د ) ر
- د ق ن د م ا ا ( ل ص 2 ا ص ) لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا لا ت ل ت ت ل ت غ و و و و لي ل ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ك ل ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل عامل مهني من 5 — — — 5 المستوى الأول عون خدمة من — — — 0 1 1 0 1 2 المستوى الأول ا لج د 0 — — — 0 حارس و 1 1 ل ا لم سائق سيارة من ل — — — 1 9 ح 1 1 1 2 2 المستوى الأول 2 ق عامل مهني من ( ت — — — ا 1 1 ب المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من
— — — — — 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من 1 — — — 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من 1 — — — 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — 5 1 6 3 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — 8 4 7 المستوى الثاني
0 — — — 0 المجموع 2 2 الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة