مرسوم رئاسي رقم 18-216 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليونا وخمسة وخمسون ألف دينار 32.055.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليونا وخمسة وخمسون ألف دينار 32.055.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات................................................................ 5.910.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث................................................................ 4.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................................ 7.400.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار............................................................................. 1.700.000 مجموع القسم الرابع 19.010.000 مجموع العنوان الثالث 19.010.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 19.010.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة.............................. 13.045.000 مجموع القسم الرابع 13.045.000 مجموع العنوان الثالث 13.045.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.045.000 مجموع الفرع الأول 32.055.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ............................................................... 32.055.000 18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- قانون رقم 18-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 18-36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.