مرسوم رئاسي رقم 18-216

مرسوم رئاسي رقم 18-216 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.