مرسوم تنفيذي رقم 18-15 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة ملايير وأربعمائة وثمانية وخمسين مليونا وس ت م ائة واث ن ين وع شرين ألف دينار 4.458.622.000( دج) والمخصصة للوزي ر الأول من ميزانية الت سيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لمصالح الوزير الأول لسنة 2018 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الوزير الأول - الراتب الرئيسي للنشاط................................. 180.000.000 31-02 الوزير الأول - التعويضات والمنح ا لمختلفة............................... 340.000.000 31-03 الوزير الأول - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......................... 99.000.000 مجموع القسم الأول 619.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 الوزير الأول - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.......................... 8.500.000 مجموع القسم الثاني 8.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الوزير الأول - المنح العائلية ................................................... 4.000.000 33-02 الوزير الأول - المنح الاختيارية .............................................. 25.000 33-03 الوزير الأول - الضمان الاجتماعي .......................................... 132.038.000 33-04 الوزير الأول - المساهمة في الخدمات الاجتماعية ....................... 16.111.000 مجموع القسم الثالث 152.174.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات ................................................ 216.600.000 34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث ............................................... 6.650.000 34-03 الوزير الأول - اللوازم ........................................................... 5.700.000 34-04 الوزير الأول - التكاليف الملحقة .............................................. 51.000.000 34-05 الوزير الأول - الألبسة ........................................................... 2.565.000 34-06 الوزير الأول - نفقات تسيير الإقامة الرسمية للوزير الأول ........ 1.425.000 34-07 الوزير الأول - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و/أو الأجانب وإقامتهم ........................................................................... 7.600.000 34-08 الوزير الأول - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر .................................................................. 3.325.000 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات ........................................... 42.750.000 34-92 الوزير الأول - الإيجار .......................................................... 156.000.000 34-97 الوزير الأول - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ........................................................... 17.000 مجموع القسم الرابع 493.632.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الوزير الأول - صيانة المباني .................................................. 14.000.000 مجموع القسم الخامس 14.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الوزير الأول - نفقات مختلفة................................................... 5.000.000 37-02 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات............................... 20.000.000 37-10 النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي........................................ 200.000.000 37-11 النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد................................ 14.000.000 مجموع القسم السابع 239.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.526.306.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الوزير الأول - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين.................................................................... 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 مساهمة في إقامة الدولة للساحل ............................................. 400.000.000 44-02 مساهمة للوكالة الفضائية الجزائرية.......................................... 1.300.000.000 مجموع القسم الرابع 1.700.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.702.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.228.806.000 مجموع الفرع الأول 3.228.806.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثاني المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................ 330.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة.............................. 555.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي............................ 36.500.000 مجموع القسم الأول 921.500.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل........................................ 10.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية....................... 780.000 مجموع القسم الثاني 790.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية ................................................ 7.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية ........................................... 20.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ....................................... 221.263.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية .................... 26.088.000 مجموع القسم الثالث 254.371.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ............................................. 7.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ........................................... 4.045.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم ....................................................... 5.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة ........................................... 23.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة ........................................................ 200.000 34-82 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ......................................... 1.400.000 34-96 الإدارة المركزية - الإيجار ....................................................... 1.500.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ........................................... 10.000 مجموع القسم الرابع 42.155.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ............................................... 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات............................ 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.222.816.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ................................................................... 7.000.000 مجموع القسم الثالث 7.000.000 مجموع العنوان الرابع 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.229.816.000 مجموع الفرع الثاني 1.229.816.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول.................................. 4.458.622.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-347
مرسوم تنفيذي رقم 18–347 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-317
مرسوم تنفيذي رقم 18-317 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 18-204
مرسوم رئاسي رقم 18-204 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 18-89
مرسوم رئاسي رقم 18-89 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.