مرسوم رئاسي رقم 16-211 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
فتح المادةيلغ ى من مي زاني ة سنة 2016 اعتماد ق دره سبعة عشر مليون دينار 17.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 14 غشت سنة 2016 م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2016 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار 17.000.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 37-11 " الإدارة المركزية - مصاريف تسيير المرصد الوطني للمرفق العام".
المادّ ة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 15-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 16-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.