مرسوم تنفيذي رقم 14-38

مرسوم تنفيذي رقم 14-38 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 14-38
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 14-328

    مرسوم رئاسي رقم 14-328 مؤرّخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة

  • مرسوم رئاسي رقم 14-223

    مرسوم رئاسي رقم 14-223 مؤرخ في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.