مرسوم رئاسي رقم 14-223 مؤرخ في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره ستة وتسعون مليونا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 96.473.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخ ص ص ل ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره ستة وتسعون مليونا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 96.473.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة، الفرع الأول : فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، العنوان ال رابع : الت دخلات العمومية، القسم السادس : النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن وفي الباب رقم 46-04 "تعويض في إطار تخفيض فوترة الكهرباء لثلاث ولايات من الهضاب العليا".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 13-08
- مرسوم رئاسي
- الدستور
- مرسوم تنفيذي رقم 14-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.