مرسوم رئاسي رقم 14-163 مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
المادة 2
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتم اد قدره سبعة وأربعون مليونا وتسعمائة وتسعة عشر ألف دينار 47.919.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادة 3 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعتماد ق دره سبعة وأربعون مليونا وتسعمائة وتسعة عشر ألف دينار 47.919.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة السكن والعمران والمدينة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................ 800.000 14. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة............................. 900.000 19.
مجموع القسم الأول 34.700.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................. 544.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي........................................ 8.675.000 مجموع القسم الثالث 9.219.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمرصد الوطني للمدينة................................................. 4.000.000 مجموع القسم السادس 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 47.919.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 47.919.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة 47.919.000 قرارات، 11 يونيو سنة 2014 م مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.