مرسوم رئاسي رقم 14-162
مرسوم رئاسي رقم 14-162 مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 2
فتح المادةي خصص لميزاني ة س نة 2014 اعتماد ق دره ثمانية ملايير دين ار 8.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الب اب رقم 44-53 "مساهمة للديوان الوطني المهني للحليب".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيم ا يخصّه، بتنف يذه ذا المرس وم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 13-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.