مرسوم رئاسي رقم 14-161 مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وثمانون مليون دينار 488.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2014 اعت ماد ق دره أربعمائة وثمانية وثمانون مليون دينار تنظيميّة 488.000.000( دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.