مرسوم رئاسي رقم 13-87 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيح دث ف ي جدول ميزاني ة تسي ير وزارة المالي ة لسنة 2013، الفرع الأول- الإدارة المركزية، باب رقمه 36-07 وعنوانه" إعانة للديوان الوطني للإحصائيات".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2013 اعتماد ق دره خمسمائة واثنان وسبعون ملي ونا وسبعمائة وواحد وأربعون ألف دينار 572.741.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادّ ة 3 : يخصص لميزاني ة س نة 2013 اعتم اد قدره خمسمائة واثنان وسبعون ملي ونا وسبعمائة وواحد وأربعون ألف دينار 572.741.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 36-07 "إعانة للديوان الوطني للإحصائيات".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة 14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 12-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 13-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.