مرسوم رئاسي رقم 13-86 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزاني ة س نة 2013 اعتماد قدره خمسمائة واثنان وسبعون مليونا وسبعمائة وواحد وأربعون ألف دينار 572.741.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول- الفرع الثاني- كتابة الدولة المكلفة بالاستشراف والإحصائيات وفي الباب رقم 36 - "01 إعانة للديوان الوطني للإحصائيات".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد قدره خمسمائة واثنان وسبعون مليونا وسبعمائة وواحد وأربعون ألف دينار 572.741.000( دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 12-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 13-49
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.