مرسوم رئاسيّ رقم 13-47 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بتسعة ملايير وثلاثمائة وخمسة ملايين وأربعمائة وأربعة وتسعين ألف دي نار 9.305.494.000( دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2013، ط بق ا لل جدول الملحق بأصل هذا المرسوم، والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 7.273.875.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : 1.897.449.000... دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 109.670.000..... دج.
- الفرع الرابع :
الحرس الجمهوري : 24.500.000.................... دج.
المادة 2
فتح المادةيتولّى تسيير الاعتمادات المبيّنة في كلّ من الفروع المذكورة أعلاه على التّوالي : 13 فبراير سنة 2013 م تنظيميّة
- الأمين العامّ لرّئاسة الجمهورية،
- الأمين العامّ للحكومة،
- المحافظ السّامي للأمازيغيّة،
- قائد الحرس الجمهوري.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 13-410
مرسوم رئاسي رقم 13-410 مؤرّخ في 7 صفر عام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 13-409
مرسوم رئاسي رقم 13-409 مؤرّخ في 6 صفر عام 1435 الموافق 9 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.