مرسوم تنفيذي رقم 12-62

مرسوم تنفيذي رقم 12-62 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن توزيع الاعتمادات المخص صةل وزير الص يد البح ري والم وارد الص ي دية من م ي زانية الت س يير بم وجب قانون المالية لسنة 2012

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 12-62

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 12-283

    مرسوم رئاسي رقم 12-283 مؤرّخ في 22 شعبان عام 1433 الموافق 12 يوليو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.