مرسوم رئاسي رقم 11-472 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2011 اعت م اد قدره مائتان واثنان وخمسون مليونا وستمائة وثلاثة عشر ألف دينار 252.613.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2011 اعتم اد ق دره مائتان واثنان وخمسون مليونا وستمائة وثلاثة عشر ألف دينار 252.613.000(دج) ي قي ّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الش ؤون الخارجي ة، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28
ديسمبر سنة .2011
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الشؤون الخارجية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 202.090.000
مجموع القسم الأول 202.090.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف
الاجتماعية
33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 50.523.000
مجموع القسم الثالث 50.523.000 مجموع العنوان الثالث 252.613.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 252.613.000 مجموع الفرع الأول 252.613.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 252.613.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.