مرسوم رئاسي رقم 11-426 مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-209 (ج.ر عدد 46 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يوضع الديوان لدى وزير العدل، حافظ الأختام.
ويتمتع بالاستقلال في عمله وتسييره".
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-69 (ج.ر عدد 9 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : يكلف الديوان في إطار المهام المنوطة به بموجب التشريع الساري المفعول، على الخصوص بما يأتي :
– جمع ومركزة واستغلال كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها،
– جمع الأدلة والقيام بالتحقيقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبيها أمام الجهة القضائية المختصة،
– كشف وتحديد مكان تواجد عائدات الفساد بغرض حجزها وتجميدها،
– التنسيق مع الهيئات الوطنية المكلفة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال والغش،
– ترقية التعاون وتبادل المعلومات والعمل المشترك مع الهيئات المماثلة على المستوى الدولي في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف،
– تعزيز القدرات المهنية والمعارف التقنية للموظفين العموميين الممارسين بالديوان،
– اقتراح على السلطات المختصة كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها،
– تقديم أي اقتراحات و/أو توصيات من أجل تحسين أداء المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد وتبييض الأموال”.
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-69 (ج.ر عدد 9 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : يتشكل الديوان من :
– مستخدمي الديوان،
– ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، 21 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2023 م
– ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية،
– أعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد،
– مستخدمي الدعم الموضوعين تحت تصرف الديوان من طرف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية”.
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-209 (ج.ر عدد 46 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين الموضوعين تحت تصرف الديوان، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المعني".
المادة 10
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-209 (ج.ر عدد 46 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : يسيّر الديوان مدير عام يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها".
المادة 11
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-209 (ج.ر عدد 46 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : (بدون تغيير) 4 شوال عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م تنظم مديريات الديوان في مديريات فرعية يحدد عددها بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ."
المادة 14
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-209 (ج.ر عدد 46 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يكلف المدير العام للديوان، على الخصوص، بما يأتي :
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الديوان الذي يوجهه إلى وزير العدل، حافظ الأختام".
المادة 18
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-209 (ج.ر عدد 46 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام".
المادة 23
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-209 (ج.ر عدد 46 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 : يعد المدير العام ميزانية الديوان ويعرضها على موافقة وزير العدل، حافظ الأختام".
المادة 24
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-69 (ج.ر عدد 9 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 24 : المدير العام هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية الديوان”.
المادة 25
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-69 (ج.ر عدد 9 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 25 : يستفيد مستخدمو الديوان وضباط وأعوان الشرطة القضائية والأعوان العموميون ذوو الكفاءات الأكيدة في مجال مكافحة الفساد ومستخدمو الدعم الموضوعون تحت تصرف الديوان المنصوص عليهم في المادة 6 من هذا المرسوم، من تعويضات على حساب ميزانية الديوان تحدد بموجب نص خاص”.
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-69
مرسوم رئاسي رقم 23-69 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1441 الموافق 26 مارس سنة 2020، يحدد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة 2020، يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1441 الموافق 25 نوفمبر سنة 2019، 18 يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد 3
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد. 11
-
قرار
قراران مؤرّخان في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة للديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 شوال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار
قراران مؤرّخان في 23 شوّال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة 2019، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد
-
مرسوم رئاسي رقم 14-209
مرسوم رئاسي رقم 14-209 مؤرخ في 25 رمضان ع ام 1435 الموافق 23 يوليو س نة 2014، ي عدل المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سن ة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1434 الموافق 28 يوليو سنة 2013، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1434 الموافق 10 فبراير سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1434 الموافق 25 نوفمبر سنة 2012، يتضمن انتداب الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني لدى الديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1433 الموافق 15 فبراير سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تنظيم مديريات الديوان المركزي لقمع الفساد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.