هذا النص

يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره

مرسوم رئاسي رقم 11-426 · 8 ديسمبر سنة 2011

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.