هذا النص
يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره
مرسوم رئاسي رقم 11-426 · 8 ديسمبر سنة 2011
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم رئاسي رقم 11-426 · 8 ديسمبر سنة 2011
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.